ح �
عدد الصفحات ٥- 7 - � المبـــــادئ -متى كان الزوج غير مأمون على زوجته لم يجز له السفر بها من محل العقد إلى بلد 1 آخر - س2 مضارتها، فلها الامتناع من السفر معه، ولها أن تطالبه بالنفقة -إذا تضررت الزوجة من س3 أن تقيم عليه الدعوى لدى القا -البلدة محل عقد الزواج والتي أقام بها الزوجان سنة كاملة هي وطن حقيقي لهما، 4 وللزوجة المتضررة أن تقيم على زوجها الدعوى لدى قاضي هذه البلدة، وما كانا قد انتقلا إليه بعد محل إقامتهما هي غربة لا وطن. الســـــؤال سئل في بكر بالغة من أشراف الناس تزوجها رجل وعقد عليها ببلدتهما التي كانا مقيمين بها، ودخل بها فيها، وأقام معها سنة كاملة، ثم بعد ذلك تركها، وأقام ببلدة أخرى، ونقلها إليها، وأقامت معه تسعة شهور ضاررها بها وآذاها، وأخذ جميع متاعها، ومصاغها، وأساء معاشرتها، وأخرجها من بيته، وأطلقها في الطريق، وهي حامل منه، فعادت إلى منزل أبيها ببلدها، وأقامت فيها به إلى الآن، وهو تارك لها مع أولادها منه بدون نفقة، ولا منفق. فهل -مع هذه الحالة- وما لا يخفى من فساد الزمان، وكونها لا تأمن على نفسها لو خرجت معه إلى البلد المقيم بها إذا طلب نقلها جبرا عليها إلى البلدة من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1900 /3 /31 بتاريخ2 سجل114* فتوى رقم
عدد الصفحات ٧- 8 - المذكورة التي كان نقلها إليها، وضاررها بها، وآذاها، ولم يكن مأمونا عليها يكون له ذلك، ولها طلبه لدى قاضي المحكمة التي من دائرتها البلدة التي كانت محلا لهما، ووقع العقد فيها، وعلى هذا القاضي فرض النفقة الشرعية عليه لها، ولأولادها ببلدها بطلبها، ولا عبرة بتعلل الزوج بإقامته ببلدة أخرى؟ أفيدوا الجواب. الجواب متى كان الزوج غير مأمون على زوجته لم يجز له السفر بها من محل العقد إلى بلد آخر، وما صنعه الزوج المذكور في سؤال السائل من سلبه مال زوجته، وإيذائها، وتركها في الطريق يحقق أنه يريد مضارتها، فلها الامتناع من السفر معه، ولها أن تطالبه بالنفقة، وأن تقيم عليه الدعوى لدى القاضي الذي في دائرته محل العقد؛ لأنه وطنهما الحقيقي خصوصا بعد ما أقاما فيه معا سنة كاملة، وما كانا قد انتقلا إليه يعد محل إقامته في غربة لا وطن. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٨- 9 - أ رن المبـــــادئ - يجوز للزوجة أن تخرج إلى أبويها في كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن.1 - للزوجة أن تخرج إلى المحارم كذلك كل س2 �تخ للأهل فيسوغ لها بإذنه الســـــؤال سئل في رجل متزوج بامرأة كلما أرادت أن تزور أبويها، يمنعها الزوج، ويدَّعِي عدم جواز زيارتها أهلها شرعا، فهل من قول يقضي على الزوج أن يُرَخِّصَ لزوجته بزيارة أهلها؟ أفيدونا. الجواب صرحوا بأنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إنْ لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة كذا في التنوير وشرحه، وهو ما اختاره في فتح القدير حيث قال النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا، لا تذهب وهو حسن وصرح بأن الأخذ بقول أبي يوسف هو الحق وإلا ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فبعيد؛ فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة، والزوج من ذوي الهيئات بخلاف خروج الأبوين، فإنه أي من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1904 /9 /28 بتاريخ3 سجل347* فتوى رقم
عدد الصفحات ٩- 10 - منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه، وبدون إذنه. وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه، وبغير إذنه كذا في رد المحتار. وصرح في البحر بأن وعلى ذلك يجوز لهذه المرأة أن تخرج إلى أبويها في كل جمعة أذنها الزوج أو لم يأذن، ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه، وبغير إذنه كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه. أما خروجها زائدا على ذلك للأهل، فيسوغ لها بإذنه. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٠- 11 - ح المبـــــادئ - إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق 1 الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم، فإذا امتنعت تعد ناشزة الســـــؤال سئل في رجل متزوج بامرأة من بلدة تسمى كفر شكر التابع لمديرية المنصورة قد انتقل منها إلى مصر لضرورة معيشته، وأبت زوجته أن تسافر معه. وبين البلد ومصر يوم أو يومان -أعني أقل من مسافة القصر- فهل في هذه الحالة تجبر على التوجه معه؟ وإذا امتنعت يجبر الرجل على نفقتها، أم لا؟ أفيدوا الجواب. الجواب متى كان هذا الزوج قد أوفاها المعجل، وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور، حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر، وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه، ولا كسوة. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده1904 /12 /26 بتاريخ3 سجل384* فتوى رقم
عدد الصفحات ١١- 12 - رن المبـــــادئ - لل1 سنة وبشرط ألا يخاف عليها الفساد منهم - إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا.2 - ليس لخال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، ولا أخذ شيء مملوك لها بدون3 حق الســـــؤال سأل إ. أ. ش. بمصر بما صورته: أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن 1907[ 30الثلاثاء ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؛ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا، وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه مع إفتائي أيضا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي.1907 /5 /4 بتاريخ4 سجل165* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٢- 13 - بالكيفية الواجب اتباعها شرعا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة. الجواب صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها في كل سنة مرة إلا أن يخاف الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم في القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعي. والله تعالى أعلم. J
عدد الصفحات ١٣- 14 - �� المبـــــادئ - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفساد الزمان.1 الســـــؤال سئل في شخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم. الجواب اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، ففي تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية، وفي جامع الفصولين: أن الفتوى عليه، لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار، والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، وفي المختار أن عليه الفتوى، وفي المحيط أنه المختار، وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانهم، أما في زماننا فلا. قال صاحب المجمع في شرحه: وبه يفتى، ثم قال في البحر: فقد اختلف الإفتاء، والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل، واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل. اه من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي.1913 /7 /7 بتاريخ7 سجل198* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٤- 15 - � المبـــــادئ - صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحي على زوجته المسيحية التي أسلمت لا ينفذ 1 لوجود المانع الشرعي من ذلك - إسلام الزوجة يقتضي عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فهي زوجته وتجب 2 عليها طاعته، وإن أبى ذلك فرق القاضي بينه الســـــؤال نمرة 1915 يونيه سنة 19سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ضمن الخمس 20 صورتها: نبعث لفضيلتكم بكتاب وزارة الداخلية نمرة2859 الورقات طيه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م. ج.؛ على أمل التكرم بإفادة وزارة الحقانية عن رأي فضيلتكم في ذلك. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صورة كتاب وزارة الداخلية: نرسل إلى سعادتكم الأوراق الواردة من بخصوص الحكم الشرعي الطالب تنفيذه م. ج. بإجبار 65مديرية المنيا نمرة زوجته ر. ع. التي رغبت اعتناق الدين الإسلامي على الدخول في محل الطاعة؛ بأمل أخذ رأي فضيلة المفتي في ذلك، وإفادة الوزارة للتحرير للمديرية بما يجب اتباعه. الجواب نمرة 1915 يونيه سنة19اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ ، وعلى كتاب وزارة الداخلية، والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم 2859 الطالب تنفيذه م. ج. بإجبار زوجته ر. ع. التي ترغب اعتناق الدين الإسلامي ع من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1915 /6 /29 بتاريخ10 سجل29* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٥- 16 - الدخول في الطاعة، ونفيد أن الحكم الشرعي أن الإسلام يُعرض على زوجها فإن أسلم فهي زوجته، وحينئذ يجب عليها طاعته، ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية، وإن لم يسلم الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضي الشرعي بينهما، وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامي فيتبع في تنفيذه ما تقضي به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات، والأوراق عائدة من طيه كما وردت. J
عدد الصفحات ١٦- 17 - ح المبـــــادئ - الزوجة متى اس1 الانتق على نشوزها. الســـــؤال سأل م. ح. ع. بالآتي: تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت في منزله بمرض الشلل، وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء، ثم نقلتها أختها من منزل زوجها إلى منزلها بغير إذن الزوج، وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس، وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان، وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة، وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت، فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه؟ وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه متى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها في الانتقال من منزله بغير إذنه، ووجب عليها العودة إليه، وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها ما دامت على نشوزها. هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1933 /9 /30 بتاريخ38 سجل330* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٧- 18 - يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية في نفقة المريضة التي انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين في رد المحتار والشيخ الرافعي في تقريره على هذا الموضوع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٨- 19 - ىة ا المبـــــادئ �يج لا -1 إياه ليس بمعصية - للزوجة أن تباشر ش2 وليس للزوج التصرف في مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة - ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها.3 الســـــؤال سأل م. ت. قال: أنا رجل متزوج من امرأتي من مدة طويلة، ولنا أولاد، ولي مال، ولها مال، وأنا المتسبب في مالها، وقد صار ملكها وباسمها، وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت، وطلبت منها توكيلا على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها، فامتنعت وقالت لي: لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون. فهل يعد هذا معصية منها إليَّ؟ فتكدرت منها من هذا الوقت، وغيرت معاملتي معها فكانت تعاملني بالمعروف فأعاملها بعكسه فلا أستشيرها في شيء، ولا أتكلم معها طبيعيا، وإذا سألتني في شيء فلا أريحها في الجواب، وأقول لها: لا تسأليني عن شيء، ومالها الذي في يدي، هل يجوز لي أن أتصرف في إيراده بدون سماحها؟ ومعاملتي لها هذه نتيجة عدم ثقتها بي في مسألة التوكيل. فهل هذا حرام عليَّ أم لا؟ فأرجو التكرم بإفادتي؛ لأكون على بينة من أمري. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1940 /9 /16 بتاريخ49 سجل2* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٩- 20 - الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها في التصرف في مالها ليس من الحقوق الواجبة له عليها، فلها أن تباشر شؤونها بنفسها، أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج، فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية، وليس له أن يتصرف في مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة، لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر، أو لحق لأحد عليها؟ ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا، واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التي لم تكن مخدرة؛ لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبي حنيفة بغير رضا الخصم، أما المخدرة التي لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضا الخصم، وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها مطلقا؛ لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل في الخصومة مطلقا بغير رضا الخصم. وهذا ما ينبغي التعويل عليه في هذا الزمن فلا تخرج المرأة لحق لها أو عليها إلا بإذن زوجها، ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو زوجها أم غيره. وخلاصة ما ذكرنا: أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها في التصرف في مالها فلا يكون امتناعها من توكيلها إياه معصية، ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء، وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر، وهو الذي ينبغي التعويل عليه الآن. هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسيء معاملتها ولا يضارها، فإذا عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر . وكان ذلك تعديا ]19[ }وَعَشُِوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ {الله تعالى به في قوله }وْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَِّ فَأ {لحدود الله، وقد قال تعا ، وينبغي للزوجين العاقلين أن يديرا شؤونهما بطريق الحكمة واللطف ]229[
عدد الصفحات ٢٠- 21 - حتى يقيما حدود الله، ويصلح أمرهما، ويدوم بينهما ما جعله الله بين الزوجين من المودة والرحمة، وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة الله تعالى على مرضاة نفسه، ومحبته تعالى على محبة نفسه، وذلك هو الخير كله والسعادة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل. J
عدد الصفحات ٢١