المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حكم قول البائع أعطيك الباقي فيما بعد

محمد بن فنخور العبدلي

صفحة ١ من ٢

1

عدد الصفحات ١

2 إٕن إلحمس لله نحمسٍ ووس خؼَيَ ووس خغفصٍ وهؼوذ بالله من شرور أٔهفس يا ومن سُئات أٔغلًٌيا من يهسٍ الله فلا مضي له ومن ًضَي فلا ُادي له وأٔشِس أٔن لا إٕله إٕلا الله وحسٍ لا شرًم له وأٔشِس أٔن محمسإ غحسٍ ورسوله ، كال ثؼالى { يَ أَيههَا إلَّذٍِنَ أٓمٌَُوإ إثذلُوإ إللّذَ حَقذ ثُلَاثَِِ وَلا ثَمُوحُنذ إِلاذ وَأَهْتُْ مُسَِْمُونَ }، وكال ثؼا{ يَ أَيههَا إًيذاسُ إثذلُوإ رَجذكُُ إلَّذِي ذَََلَكُْ مِنْ هَفْسٍ وَإحِسَةٍ وَذَََقَ مِنَْْا زَوْجَََا وَتَرذ مِنُْْمَا رِجَالاً نَثِيرإً وَوِسَاءً وَإثذلُوإ إللّذَ إلَّذِي جَسَاءًَُونَ تَِِ وَإلَْْرْحَامَ إِنذ إللّذَ كََنَ ػََََْكُْ رَكِِحاً } ، وكال{ يَ أَيههَا إلَّذٍِنَ أٓمٌَُوإ إثذلُوإ إللّذَ وَكُوًُوإ كَوْلاً سَسًِسإً، ًُطَِْحْ ًَكُْ أَعَْْاًَكُْ وًََغْفِصْ ًَكُْ ذُهُوجَكُْ وَمَنْ ًُعِعِ إللّذَ وَرَسُولهَُ فَلَسْ فَازَ فَوْزإً غَظِيماً } أٔما تؼس كليا ًشُة إٕلى إًحلالة ًُشتري تؼظ حاجِاثَ بمحَؽ مؼين وًؼعي ضاحة إلمحي مدَغا من إلمال ، فِؼخشر إًحائع تؼسم وجود باقي إلمحَؽ وًؼله ًبٔثََ تؼس مسة ًَبٔذش إًحاقي ، فِشٍ إًطورة إدذَف فيها إًؼَلٌء وإلدػاة من جَة جوإزُا من ػسمَ ، وًؼلً أٔتين فيما ًلً حكمِا ورأٔي إًفلِاء فيها وإًصإجح والله إػلم وإحك 0

عدد الصفحات ٢

3 كدي إًحسء لاتسأٔن هحين تبٔهَ ثوجس لدًيا ضورتان ُلٌ كًَخالي : رجي إشترى من بائع تضاػة بخمسين ريلا فسفع إلمشتري مائة ريل وًُس غيس إًحائع كيمة إًحاقي فبٔجي دفع إًحاقي إٕلى وكت أٓدص 0 رجي لم ٌشتر شُئا وإٕنما أٔرإد أٔن ًصرف ( ًفم ) ما مؼَ من ريلات فبٔغعى إًحائعَ مائة ريل ، فص د له خمسين ريلا ، وأٔجي إًحاقي إٕلى وكت أٓدص 0

عدد الصفحات ٣

4 جاءفي موكع الاسلام وًة : إدذَف أُٔي إًؼلم في ُشٍ إلمسبٔلة تين ماهع و مجيز ، وسخة إدذلافِم في إلحك ُو إدذلافِم في إًخىَِف إًفلِيي ًِا ، فمن كال بجوإزُا هَفِا ػلى أٔنها أٔماهة أٔي أٔن إلمشتري ًترك إًحاقي له من درإهمَ أٔماهة غيس ضاحة إلمخجص ، ومن رأٔى مٌؼِا هَفِا ػلى أٔنها تجمع تين تَع وصرف 0 وتؼس إًيظص في إلمسبٔلة ًخضحًيا أٔن فيها كولان ُلٌ كال إًش َخ محمس إلمخخار إًش يلِعي : هؼم ُشٍ إلمسبٔلة يخعئ فيها نثير حتى تؼظ ظَحة إًؼلم كس ًلع فيها ، إٕذإ ج ئت جشتري من إًخاجص سَؼة وغيسك مثلاً غشر ريلات أٔو خمسة ريلات أٔو مئة ريل أٔو خمسون ريلاً وأٔغعَخَ إٕيُا فإهَ ًًدغي

عدد الصفحات ٤

5 أٔن ثلدظ إًحاقي ولا ثترنَ غيسٍ فَو كال ما غيسي إًحاقي أٔو ًُس غيسي صرف إئدني غسإً أٔو تؼس ساػة ، فِو ربا إًًسُئة ، لماذإ ، لْٔهَ ًو إشترى إٕوسان ن خاباً تؼشرة وأٔغعى إًحائع مئة فإهَ حطي غلسإن : إًؼلس إلْٔول : غلس إًحَع وُو إًؼشرة في ملاتي إًىذاب 0 إًؼلس إًثا غلس إًصرف وهي إًدسؼين إًحاكِة من إلمئة في ملاتي إلمئة إلمسفوػة من إلمشتري 0 فَِزم ػلى إلمشتري إٕذإ دفع إلمئة أٔن ٌس خلم إًحاقي لْٔن غلس إًصرف لاتس أٔن ٍىون ًسإً تَس ، لْٔن إًيبي ضلى الله ػَََ وسلم كال نلٌ في إًطحَح من حسًر غحادة جن إًطامت رضي الله غيَ ( إلَُّة بالَُّة وإًفضة باًفضة وإًبر باًبر وإٍتمص باٍتمص وإًشؼير باًشؼير وإلمَح بالمَح ًسإً تَس ) ، ُاءَ وُاء ، فبٔمصنا أٔن هبٔذش ًسإً تَس ، وإًصيلات إلموجودة ًؼخبر رضَسُا فضة ، فَو كال كائي إٕن إًصضَس أًٔغي هلول إٕهَ ًو أًٔغي إًصضَس لما وجست إًزكَة فيها لْٔن إًورق لا ٍُزكّّ ، فلذلك ُشإ إًصضَس إًفضة مؼياٍ أٔهم إٕذإ دفؼت غشرة ثحلى جسؼة وإٕذإ دفؼت إلمئة وأٔهت كس إشترًت تؼشرة تلِت جسؼين ، فاًدسؼين ثُؼخبر فضة في ملاتي فضة لاتس أٔن ثؤذش ًسإً تَس ، وتياء ػلى ذلك فإهَ لا ًؤدِّص ، فما إلحي ًو كال لك ًُس غيسي ، ثبٔذش إلمئة وثصرف ثم ثبٔثََ ، أٔو ثؼعََ رُياً كٔن ثؼعََ ساػة أٔو كَلًٌ رُياً حتى ثشُة وثبٔثََ بالمال وثبٔذش إً سَؼة ، أٔو ثوَكلَّ ثلول : إذُة وإصرفِا من جارك ،

عدد الصفحات ٥

6 أٔما ًو كال لك أٔغعَم إًحاقي وذُة وثوإرى غيم فإهَ إًصبا ، ولَّلك هص إًسَف ػلى أٔهَ إٕذإ حطي إًصرف ... حتى إٕن تؼضِم ًلول لا يجوز ٌَخاجص غيس إًصرف أٔن ًلوم إٕلى ضيسوق إلمخجص فإن كام فلس إفتركا فوكع إًصبا إلَّي نهيى إًيبي ضلى الله ػَََ وسلم غيَ ، ولَّلك كال في حسًر عْص ( ُاءَ وُاء ) ومؼنى ُاءَ وُاء ما ًُلال إلْٓن ََُ وََُ بمؼنى أٔغعني وذش ، فلذلك لا يجوز إًخبٔذير وُشإ من أٔتَؽ ما ٍىون من حِك إًشرع ، فإن إلْٓن نثير من إلمشاكل تحطي ثسخة ذلك ، أٔلا حصى إًصجي ًبٔتي وًؼعي إًحائع مئة ريل فِبٔذشُا ثم ٍصميها في إًطيسوق وًلول كم أٔغعَدني ؟ فِلول مئة ، ًلول لا ما أٔغعَدني إٕلا غشرة ، فِحطي تين إًياس شلاق وىزإع في ذلك ، إًشرًؼة حصًس كعع ، ولَّلك غاًحاً إًحَوع تجس فيها شروط مشسدة لمطَحة إًعصفين ، حتى إٕن ُشإ إًشرط إلَّي ٌسمى شرط إًخلاتي في إًصتوي ت ًلول تؼظ ػَلٌء الاكذطاد إلموجودٍن إلْٓن : ًو أٔن إًؼالم ظحّق إًشرًؼة في إًخلاتظ في إلْٔموإل ًيجى من زلازة أٔرباع إلمشاكل الاكذطادًة إلموجودة إلْٓن ، فِشإ من حكمة إًشرع ومن أٔتَؽ ما ٍىون لْٔهَ ٍصًس حلم تَسك وحق إًياس تبًٔسيهم ، فلذلك لما ًؼعي إلإوسان حلَ وٌس خلم حلَ كَملاً سلم من إلْٓفذين ، فِيحغي ًعاًة إًؼلم تي ًًدغي ٌَياس كَفة أٔن ًدٌاصحوإ في ذلك وأٔن ًحينّ تؼضِم ًحؼظٍ ُشإ إلحك والله ثؼالى أٔػلم 0

عدد الصفحات ٦

7 كاًت إٌَجية إلدإئمة ٌَححوث إًؼَمَة وإلإفذاء في إلممَىة إًؼصتَة إًسؼودًة : ًُس في إٕتلاء إلمشتري تؼظ هلودٍ غيس إًحائع شيء من إًصبا ؛ لْٔن ُشإ من باب إًحَع وإئتمان إًحائع ػلى تلِة إٍثمن ، وًُس من باب إًصرف ، وكال إًش َخ غحس الله جن غحس إًصحمن إلجبرٍن في محاضرثَ أٔحكام إلمسإًيات : لا تبٔس تشلك ، وذلك لْٔن ُشٍ إًيلود سؼصُا مذفق ، ًو تؼت مثلاً شاة بخمسلٌئة أٔو تؼت خمس ش َاٍ كل شاة بخمسلٌئة ، فبٔحس إلمشترٍن أٔغعاك وركة وإحسة ، وإًثاني أٔغعاك خمس وركات ، وإًثاًر أٔغعاك غشرإً أٔغني : فئة خمسين ، وإًصإتع أٔغعاك من فئة إًؼشرة أٔو فئة إلمائخين ، فإهم لا حصد شُئاً من ذلك ، فمثي ُشإ لا ٌسمى صرفاً ، وذلك لْٔنها هلسإً وإحسإً ، كيمخَ لا ثخغير ، وفي موكع إلإسلام سؤإل وجوإب : ما ًترنَ إلمشتري لدى إًحائع في حال ػسم وجود صرف لدًَ ، ًؼخبر أٔماهة ، ولا حصج في ذلك ، سوإء إثفلا ػلى أٔذشٍ تؼس زمن ٌسير أٔو نثير ، كال في وشاف إًلٌاع : وًو إشترى فضة تسًيار وهطف دًيار ودفع إلمشتري إٕلى إًحائع دًيارٍن ًَبٔذش كسر حلَ مٌَ ، فبٔذش إًحائع كسر حلَ من إلدًيارٍن ، وًو تؼس إًخفصق صح إًصرف لحطول إًخلاتظ كدي إًخفصق ، وإلَّي ثبٔدص إٕنما ُو تمَيز حلَ من حق إلْٓدص ، وإًزإئس من إلدًيارٍن أٔماهة في ًس إًحائع 000000 ومٌَ ًؼلم أٔن ذُاب

عدد الصفحات ٧

8 إًحائع لإحضار إًحاقي من دإذي إلمحي ، أٔو من محي مجاور ، وأٔهَ لا حصج في ذ ؛ لْٔن ُشإ ًُس من باب إًصرف ، إلَّي ٌشترط فَِ إًخلاتظ ، وإٕنما ُو تمَيز ٌَحق ، ورد ٌَلٌل ًطاحدَ ، وفي موكع الاسلام وًة : فلس إدذَف أُٔي إًؼلم في ُشٍ إلمسبٔلة تين ماهع ومجيز ، وإًصإجح إٕن شاء الله ُو إًلول بالجوإز ، لْٔن إًصرف في مثي ُشٍ إًطفلة ًُس ملطودإ ؛ ولْٔن أُٔي إًؼلم لم ًخفلوإ ػلى إمذياع إجتماع إًحَع وإًصرف في غلس وإحس ، ومن مٌع ذلك منْم ػَي إلميع بالادذلاف في تؼظ إلْٔحكام ، وذُة إلماًىِة إٕلى جوإز إجتماع إًحَع وإًصرف في نحو إلدًيار مؼََين ذلك تبٔن كلة ما إجتمؼا فَِ ثفِس أٔن إجتماغِلٌ ًُس ملطودإ ، وفي موكع الاسلام وًة : إًطورة إلجائزة هي أٔن ًلع إًصرف ػلى ملسإر ثمن إًسَؼة فلط وًحلى إًحاقي من إلًْٔف دًيار تسون صرف أٔماهة في ًسٍ أٔو كصضا في ذمذَ فِشٍ ضورة جائزة وًُست من إًصبا ، كال إلحجاوي في إلإكٌاع ( وًو إشترى فضة تسًيار وهطف ، ودفع إٕلى إًحائع دًيارٍن ًَبٔذش كسر حلَ مٌَ ، فبٔذشٍ وًو تؼس إًخفصق صح ، وإًزإئس أٔماهة في ًسٍ ، وًو ضارفَ خمسة درإهم تيطف دًيار ، فبٔغعاٍ دًيارإً صح ، وٍىون هطفَ له ، وإًحاقي أٔماهة في ًسٍ وًخفصكان ، أٔي : يجوز لهلٌ أٔن ًخفصكا كدي تمَيز إًيطف ، ثم إٕن ضارفَ تؼس ذلك ٌَحاقي له مٌَ ، أٔو إشترى تَ مٌَ شُئاً ، أٔو جؼله سَلٌ في شيء ، أٔو وُحَ إٕيٍ جاز ) ، وكال إًش َخ غحسإًصحمن إًسحيم : في ُشٍ إلحالة فُِوجَس تُنْلٌ سَِؼة ، وهي ُيا إًىذاب ،

عدد الصفحات ٨

9 فالَّي ًظِص أٔهَ لا تبٔس تشلك 00000 إًطورة إًتي سبًٔت غنْا فِشإ باقي إًليمة وًُس من باب إًصرف ، وكال إًش َخ إلدنخور سؼس إلخثلان في نخاتَ فلَ إلمؼاملات إلماًَة إلمؼاصرة : ًو أٔهَ إشترى من محي سَؼا وأٔغعاك خمسلٌئة ، وكَن كيمة ما إشترإٍ أٔرتؼلٌئة ريل ، وكال : إًحاقي فيما تؼس ُشإ لا تبٔس تَ ، لْٔن ُشإ ًُس صرفا ، ًُس ُيا مطارفة ، إٕنما فلط أٔغعاٍ كيمة ُشٍ إًسَع إًتي إشترإُا ، وما ثحلى تلي دًيا في ذمة إًحائع ُشإ ًُس صرفا ، وكال إًش َخ سَيمان جن غحسالله إلماجس : إًطحَح من كولي إًؼَلٌء جوإزُا ؛ لْٔن إًصرف ُيا غير ملطود ٌَؼاكسٍن وكس جاء ثحؼاً ، ويجوز ثحؼا ما لا يجوز إس خللالاً 0

عدد الصفحات ٩

11 هي غحارة غن مؼاملة فيها مدادلة مال بمال من هفس إًؼملة ، فدسمى ُشٍ إلمؼاملة صرفا ، وكس إشترط لْٔجي صحتها شرظان : و ُشٍ إلمؼاملة ( أٔي حصك تؼظ إلمحَؽ غيس إًصرف ) محي ذلاف تين إًؼَلٌء ػلى كوًين ُلٌ :

عدد الصفحات ١٠

11 كاًت إٌَجية إلدإئمة ٌَححوث إًؼَمَة وإلإفذاءفي إلممَىة إًؼصتَة إًسؼودًة إًفذوى رقم ( 74261 ) : لا يجوز ٌَمخطارفين أٔن ًخفصكا إٕلا تؼس إس خلام كل منْلٌ كَمي مدَؽ إًصرإفة ، وػلى ذلك فلا يجوز لمن دفع ًشرص خمسلٌئة ريل ًصرفِا أٔن ًبٔذش زلاثمائة في إلحال ، وإًحاقي تؼس الافترإق جزمن وًو كصر ، وكاًت إٌَجية إلدإئمة ٌَححوث إًؼَمَة وإلإفذاء بالممَىة إًؼصتَة إًسؼودًة إًفذو ى رقم ( 76246 ) : ٌشترط ًصرف إًؼملات تؼضِا تحؼظ إًخلاتظ في مجَس إًؼلس ، ولا يجوز إس خلام تؼضِا وثبٔجِي إًحؼظ إلْٓدص ، فلس زخت أٔن إًيبي  كال ( فإذإ إدذَفت ُشٍ إلْٔجٌاس فدَؼوإ هَف شئت ؛ إٕذإ كَن ًسإ تَس ) ، وكال ػَلٌء إٌَجية إلدإئمة ًلإفذاء (71/666: ) إٕذإ كَن إًخحادل تين عَْخين من جًس وإحس ، وجة إًدساوي تُنْلٌ ، وإًخلاتظ بالمجَس ، وحصم إًخفاضي تُنْلٌ ، وحصم ثبٔذير إًلدظ فيهلٌ ، أٔو في إٕحسإُلٌ شرػا ، وكال إًش َخ إجن باز : فِشإ إًؼمي لا يجوز ؛ لْٔهَ فَِ كدظٌ ٌَحؼظ وثبٔجِي ٌَحؼظ، وإًصرف لا تس ٍىون ًسإً تَس ، إلملطود أٔن ُشإ تَع ما ًطَح ، إٕلا ًس تَس وزلازون بخمسين ما يجوز ، ًىن حىون إلخمسين أٔماهة وإًثلازون كصضاً ولا حصج في ذلك ، وكال إًش َخ إجن غثيمين في ( إٌَلاء إًشِصي ) : إًصبا ًو كَت : إصرف لي فئة خمسين ، فلال : ًُس غيسي إٕلا

عدد الصفحات ١١

12 خمسة وغشرٍن ذش خمسة وغشرٍن وإًحاثبٔثُني تؼس ذلك ، ُشإ إلَّي ٍىون ربا ، إلمحشور ُو أٔن ثخؼامي بمطارفة تسون كدظ ، وكال إًش َخ ضالح إًفوزإن في إلميخلى : إٕذإ إتحس جًس إًؼملات ؛ كَلَُّة بالَُّة ، وإًفضة باًفضة ، وإًصيل إًسؼودي مثلاً باًصيل إًسؼودي ، وإلمصري بالمصري ؛ وجة شُئان : إًدساوي في إلملسإر ، وإًخلاتظ في مجَس إًؼلس ، فإن إدذيذ إًشرظان أٔو أٔحسُلٌ ؛ كَن ربا ، و كال إًش َخ غحس إًصحمن جن ناصر إًبرإك : فإن إلَّي ػَََ فذوى إٌَجية إلدإئمة أٔهَ لا يجوز إلمطارفة في إلْٔورإق إًيلسًة إٕلا ًسإ تَس ؛ فلا يجوز صرف مئة ثم كدظ جسؼين أٔو ثماهين وثبٔجِي إًحاقي ؛ لْٔن إلْٔورإق إًيلسًة كَلَُّة وإًفضة من حِر إٕنها إتخشت أٔثمانا ٌَسَع ، ( إلَُّة بالَُّة وإًفضة باًفضة وإًبر باًبر وإًشؼير باًشؼير وإٍتمص باٍتمص وإلمَح بالمَح مثلا بمثي سوإء ثسوإء ًسإ تَس فإذإ إدذَفت ُشٍ إلْٔضياف فدَؼوإ هَف شئت إٕذإ كَن ًسإ تَس ) ، وكال إًش َخ سَيمان إلماجس : يجة في صرف إًؼملات كدظ كلا إًؼوضين كدي إًخفصق ؛ فإن كَهخا من جًس وإحس هصيلات جصيلات وجة مع ذلك إًتمازي ؛ ًلوله  ( إلَُّة بالَُّة وإًفضة باًفضة ، ًسإ تَس مثي بمثي ؛ فإذإ إدذَفت ُشٍ إلْٔضياف فدَؼوإ هَف شئت إٕذإ كَن ًسإً تَس ) روإٍ مسلم من حسًر غحادة جن إًطامت ، وإٕن لم حىن من جًس وإحس هصيلات سؼودًة بجييهات مصرًة فلا ٌُشترط إًتمازي وإٕنما ٌُشترط إًخلاتظ ، وإًطورة إلمشهورة في إًسؤإل من إًصبا ؛

عدد الصفحات ١٢

13 لْٔن إًصرف كَن ملطودإ وًُس ثحؼا ،وكال أًٔضا : لا يجوز ٌَمسلم صرف هلس تيلس من جًسَ إٕلا مثلاً بمثي وًسإً تَس ، وػَََ : فلا يجوز له في ُشٍ إلحال إٕجصإء عََْة إلمطارفة ، فِيخظص حتى يحضر إلمحَؽ ثم يجصي مؼَ عََْة إلمطارفة ، وكال أًٔضا : لا يجوز إٕجصإء غلس إلمطارفة مع ثبٔذير كدظ أٔحس إًحسًين ؛ لْٔهَ ربا وسُئة ؛ وكس كال إًيبي  ( إلَُّة بالَُّة وإًفضة باًفضة ، ًسإ تَس مثلا بمثي ) ، وفي موكع الاسلام وًة : إًطورة إلمميوػة هي أٔن ثخطارفا ػلى أٔساس أًٔف دًيار جىشإ من عْلة أٔدصى ، فذؼعََ تؼضِا وإًحاقي وسُئة ، فِشٍ ضورة غير جائزة ، ًخزَف شرط إًخلاتظ ، وإلْٔضي في ذلك حسًر غحس الله جن عْص  في إلمس يس وإلمس خسرك وإًسنن كال : نيت أٔتَع إلإتي باًحلِع فبٔتَع بالدناهير وأٓذش بالدرإهم ، وأٔتَع بالدرإهم وأٓذش بالدناهير فوكع في هفسي من ذلك ، فبٔثُت رسول الله  وُو في تُت حفطة أٔو كال حين دصج من تُت حفطة فلَت ي رسول الله روًسك أٔسبٔلك إٕني أٔتَع إلإتي باًحلِع فبٔتَع بالدناهير وأٓذش إلدرإهم ، وأٔتَع بالدرإهم وأٔذش إلدناهير فلال ( لا تبٔس أٔن ثبٔذشُلٌ ثسؼص ًومهلٌ ما لم ثفتركا وتٌُىلٌ شيء ) ، وأٔما إٕذإ نيت ثلطس باًصرف تحوًي إًؼملة إٕلى وحسإتها مثي تحوًي إًوركة فئة إلًْٔف دًيار إٕلى غشر وركات فئة إلمائة دًيار ، فلا حصج إٕن إس خوفِت من ُشٍ إًوركة ثمن إًسَؼة وأٔكصضم إًحاقي منْا ، ما لم ٍىن إًلصض شرظا في إًحَع بمؼنى أٔهم لا ثخِع إٕلا إٕذإ أٔكصضم لددول ذلك حِيئش في كصض جص هفؼا، وُشإ محصم

عدد الصفحات ١٣

14 باثفاق إًؼَلٌء ، وفي موكع الاسلام وًة : فإن ُشٍ إلْٔورإق إًيلسًة ثبٔذش حك إلَُّة وإًفضة ، فلا يجوز إًصرف فيها إٕلا مع إًخلاتظ في إلمجَس ًلوله  ( إلَُّة بالَُّة ، وإًفضة باًفضة ، وإًبر باًبر ، وإًشؼير باًشؼير ، وإٍتمص باٍتمص ، وإلمَح بالمَح مثلاً بمثي ، سوإء ثسوإء ، ًسإً تَس ، فإذإ إدذَفت ُشٍ إلْٔضياف فدَؼوإ هَف شئت ، إٕذإ كَن ًسإً تَس ) روإٍ مسلم ، وػلى ُشإ فإذإ كَن إًخطارف وإكؼاً ػلى وركة هلسًة تليمة غشرة جٌيهات تؼشرة أٔورإق فالمؼاملة إلمشهورة مميوػة ًخزَف إًخلاتظ في تؼظ أٔحس غوضي إًصرف ، وكال إًش َخ غحسإًصحمن إًسحيم : إًصبا يجَصي في إًصرف ًو كَن ٍُصًس صرف مال تِلٌل ، ومثاله : ًو أٔرإد صرف عْلة من فئة ( 700 )و ٍَىن غيس إًعصف إلْٓدص إٕلا ( 40 )ف يجوز له أٔن ًُؼعََ إًـ ( 40 )وًلول : ػُس إٕليّ في وكت أٓدص أٔغعَم إًحاقي ؛ فِشإ يجَصي فَِ إًصبا ، وكال إًش َّخ مُحمذس ػَلً فَصنُوس : فاس خلامُ تؼظِ إًؼُملةِ وثبٔجِيُ إًحَؼظِ إلْٓدَصِ تؼس الافترإقِ وًو جزمنٍ ٌسيرٍ لا يجوز شرػًا لاهخفاءِ إًخّلاتُظِ في مجَسِ إًؼلسِ ، وُو شرطٌ في عََّْةِ إًصرّفِ ، وإلإذلالُ تَ ًُطيرّ إًؼلسَ رتويً مِنْ رِباَ إًحَوعِ إلمحصذمِ تيصِّ كولهِ  (وَلاَ ثَخِِؼُوإ مِنَْْا غَائِحًا تِيَاجِزٍ ) ( مذفق ػَََ ) ، وكولهِ  ( مِثْلاً تِمِثْيٍ، سَوَإءً ثِسَوَإءٍ، ًَسًإ تََِسٍ، فَاِذَإ إدْذَََفَتْ َُشٍِِ إلَْضْيَافُ فَدَِؼُوإ نََْفَ شِئْتُْ إِذَإ كََنَ ًَسًإ تََِسٍ ) ( مسلم ) ، وًلولهِ  (إلَّذَُةُ باِلَّذَُةِ رِباً إِلاذ َُاءَ وََُاءَ ) ( مذفق ػَََ ) ، لَّلك لا يجوز ٌَمخطارِفَينْ أٔن ًخفصّكا إٕلاّ تؼس أٔن ٌس خلمَ كله وإحسٍ

عدد الصفحات ١٤

15 م مدَؽَ إًصرّفِ كَملاً ، وفي نخاب موسوػة إًفلَ إلإسلامي : لا يجوز ٌَمخطارفين أٔن ًخفصكا إٕلا تؼس إس خلام كل منْلٌ كَمي إلمحَؽ إلَّي ٌس خحلَ ، فمن أٔرإد صرف مائة ريل ، ولم يجس في إلمحي أٔو إلمصرف إٕلا س حؼين ريلاً ، لا يجوز له أٔن ًبٔذش إلموجود ، وًترك إًحاقي ًُس خَمَ فيما تؼس ؛ لْٔن ُشإ ربا ، لْٔن تَع إًؼملات وصرفِا لاتس فَِ من إًخلاتظ في مجَس إًؼلس وكال إًش َخ محمس ضالح إلميجس في موكؼَ الاسلام سؤإل وجوإب : رغم ش َوع مثي ُشٍ إًطورة وإهدشارُا في إًوإكع إٕلا أٔن نثيرإً من إًياس ًخؼجحون إٕذإ كِي لهم ُشإ ربا وإًؼلة أٔن إًخفاوت موجود فيما كدضَ كل منْلٌ وشرط إًخحاًع وإًصرف في إلْٔورإق إًيلسًة إٕذإ كَهت من جًس وإحس أٔن حىون مثلاً بمثي ًسإً تَس نلٌ كال إًيبي  (لا ثخِؼوإ إلَُّة بالَُّة إٕلا مثلاً بمثي ولا جُشفوإ تؼضِا ػلى تؼظ ، ولا ثخِؼوإ إًورق باًورق إٕلا مثلاً بمثي ، ولا جشفوإ تؼضِا ػلى تؼظ، ولا ثخِؼوإ منْا غائحاً تياجز ) روإٍ إًحزاري ، ( جشفوإ من إلإشفاف وُو إًخفضَي وإًزيدة ، وإًورق : أٔي إًفضة غائحاً : أٔي مؤجلاً تياجز : أٔي بحاضر ) وإلحسًر فَِ إٍنْيي غن ربا إًفضي وربا إًًسُئة ، وكال إلدنخور يسر جصُامي : فلا يجوز فم 00 جٌيهًا تـ 60 جٌيهًا و0 جٌيهات غسًإ ؛ ًلول إًيبي  (إلَّذَُةُ باِلَّذَُةِ ، وَإًْفِضذةُ باًِْفِضذةِ ، وَإًْبرُه باًِْبرُِّ ، وَإًشذؼِيرُ باًِشذؼِيرِ ، وَإًخذمْصُ باًِخذمْصِ ، وَإًْمَِْحُ باًِْمَِْحِ ، مِثْلاً

عدد الصفحات ١٥

16 تِمِثْيٍ ، سَوَإءً ثِسَوَإءٍ ، ًَسًإ تََِسٍ ، فَاِذَإ إدْذَََفَتْ َُشٍِِ إلَْضْيَافُ ، فَدَِؼُوإ نََْفَ شِئْتُْ ، إِذَإ كََنَ ًَسًإ تََِسٍ ) ، وإًيلود إلمؼاصرة مثي إلَُّة وإًفضة 0 ًلول إًش َخ إجن جبرٍن رحمَ : ُشٍ إًطورة لا جسمى صرفا وإٕنما جسمى فىة وتياء ػلى ذلك لا يجصي فيها إًصبا 0 رإجع موكع أُٔي إلحسًرhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9133) وكال إًش َخ إلدنخور سؼس جن حصكي إلخثلان في موكؼَ : لمن سبٔله ( أٔحِانا أٔحذاج ًصرف مدَؽ هلسي (000 ري ل مثلا ) فبٔجس من غيسٍ 600 ريل ًؼعَني إٕيُا وإًحاقي ٌسَمَ لي فيما تؼس فِي ُشإ جائز ) ، فبٔجاب : ُشٍ إلمؼاملة محي ذلاف تين إًؼَلٌء فمنْم من مٌؼِا باغخحار أٔهم لم ثلدظ إلمحَؽ إلمخحلي ، وإًورق إًيلسي ُو كَلَُّة وإًفضة ، ٌشترط غيس صرفَ إًتمازي وإًخلاتظ ، ومنْم من ٍصى إلجوإز ثشرط أٔن ثؼخبر أٔن إًصرف كس تم في إلمحَؽ إلملدوض ( وُو600 ريل في إلمثال إلَّي ذهصت ) ، وما تلي ( 700 ريل إلمشهورة في إلمثال ) ثؼخبرٍ أٔماهة أٔو ودًؼة في ًس ضاحدم إلَّي ضارفم ، وُشإ إًلول في هظصي ُو إلْٔكصب ، وكس هص تؼظ فلِاء إلحياتلة ػلى ما ٌش حَ ُشإ ، ففي إلمغني ٌَموفق إجن

عدد الصفحات ١٦