د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثاني: الأجـــر 251د. عزالدين خوجـةخ�المجل ولذلك فاإن الزيادة للموؤجر ت بينما الزيادة للمقر القر ثالثا: الإجارة على المنافع الاإجارة على المنافع هي التي تعقد على الاأ وال لمن ي تحول ملكيته لا ي كانت المعاملة اإجارة ت وتجدر الاإ الاأ الاأجرة، ولكن نظرا لكون العقد يحتكم لعقد الاإجارة اإلى نهاية مدته فيحب اأن تحدد الاأجرة بمبلغ محدد معلوم في العقد يقابل المنفعة، ولا ي الربح لاأنه لا وجود هنا للربح بمعناه الحقيقي، غير اأنه لا مانع من اعتماد هذا التق في وثائق البنك الموؤجر اأو عند المفاهمة مع عميله. وذهبت المعايير ال عند تعذر ا يرجع اإلى اأجرة المثل، وذلك دفعا لل . )14(المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الاإجارة وقد علنت ا اأجرة المثل لتح الجوانح في الثمار حيث بو
عدد الصفحات ٦٥المبحث الثا الأجـــر 252د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل رابعا: الإجارة على الأعمال الاإجارة على الاأعمال هي التي تعقد على اأداء خدمات معينة وعمل معلوم لقاء اأجر معلوم، وت العمل، وعليه يفترق الاأجر عن ربا الديون لعدم وجود علاقة دائن بمدين، بل العلاقة هي بين م اإن البنوك ب اأو تبني ما يلزمها لمبا والخزائن وغير ذلك، وهي تتكلف ما تقدم هذه الخدمات على اأ اأجرا يطلق عليه في التعبير ا والحوالات ا البيع وال والوكالة في الفقه الاإ الوكيل، فاإنها ت عليها اأحكامها . وبذلك يلتقي اإجمالا العائد الذي عن خدماتها مع ما ي عمل. ويختلف هذا الاأجر عن الفوائد الربوية ما دام يقابله خدمة حقيقية يوؤديها البنك . )15(للعميل خام اإن الفقه الاإ عليه معلوما محددا في عقد الاإجارة، فاإنه لي الجعالة مظنون ح ما ي
عدد الصفحات ٦٦د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثاني: الأجـــر 253د. عزالدين خوجـةخ�المجل وقد اأقرت ال ولا توؤثر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المق . )16(بذلك ت فالجعالة هي اإذن عقد يلتزم فيه اأحد طرفيه ( وهو الجاعل ) بتقديم عو الجعل ) لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم اأو مجهول ( وهو العامل ) . وتنعقد الجعالة بالاإيجاب الموجه المعين اأو للجمهور، ولا ي اللزوم خلافا لعقد الاإجارة، فيحق لكل من الجاعل والعامل ف تلزم الجاعل اإذا .) 17(فعليه الوفاء بما تعهد به وتتميز الجعالة عن الاإجارة باأمور منها النتيجة المطلوبة من الجاعل . وعدم حاجة الجعالة اإلى القبول . وتوقف ا على اإنجاز العمل وت . )18(واللزوم في الاإجارة ويمكن اأن تطبق الجعالة في مجالات عديدة معا يكون الجعل فيها م في يكون ا على تحقيق الاكت التجارية، وذلك في الحالة التي يكون ا اأو ت الجعالة على التنقيب عن المعادن اأو ا م على ا اإلى موافقة اإحدى الموؤ . )19(�
عدد الصفحات ٦٧المبحث الثا الأجـــر 254د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل � ي • من حين التعاقد واأي تاأجيل لها اإلى فترات لاحقة يف اإجارة عين محددة، اأو اإجارة مو باأق يجوز تحديد الجرة بمبلغ ثابت اأو متغير بح • معلومية الاأجرة متحققا باأي من الطرق التالية : تحديد الاأجرة بمبلغ مقطوع ت- تحديد الاأجرة على فترات دورية كال- . )20(متماثلة اأو متفاوتة تحديد اأجرة دورية متزايدة، ويمكن تطبيق هذه الحالة بالاتفاق على زيادة - ن . )21(المحددة في الاأجرة الدورية معادلة للن تحديد اأجرة دورية متناق - العين مع الزمن لاأ اأو لاأ . )22(ب تحديد اأجرة متغيرة وفقا لجدول زمني يو- ويعتبر هذا بمثابة اإ لها من اأجر معلوم. تحديد الاأجرة على اأ- اأو )23(الوحدات اأجزاء من الاأ بغير ذلك من الاأجزاء القابلة للانتفاع . وقد اأقر القانون المدني هذا الاأ
عدد الصفحات ٦٨د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثاني: الأجـــر 255د. عزالدين خوجـةخ�المجل تحديد الاأجرة وبين اأنه بالاأجر ا . )24(العقد)، ويلتزم الموؤجر بحط الاأجر ا تجب الاأجرة بالعقد، وت • العقد . ويجوز اأن تدفع الاأجرة بعد اإبرام العقد دفعة واحدة اأو على دفعات خلال مدة .) 25(ت يجوز باتفاق الطرفين تعديل اأجرة الفترات ا • فيها بالعين الموؤجرة، وذلك من باب تجديد عقد الاإجارة . اأما اأجرة الفترات ال . )26(التي لم تدفع فت ظهرت في التطبيقات العملية للاإجارة بع • غالبا ما لا يرغب المتعاقدان في تحديد الاأجرة ب الاأعدل للطرفين الاتفاق على تحديد مقدار الاأجرة عن الفترة الاأولى واعتماد موؤ متفق عليه لتحديد اأجرة الفترات اللاحقة، وهو الاأمر الذي يخدم م ل ا نوق ا- مدة الاإجارة يجب اأن تكون معينة لكامل العقد وملزمة للطرفين .- وانتهت الفتاوى المعا بتحديد مقدار معلوم من الاأجرة عن الفترة الاأولى من عقد الاإجارة، واعتماد اأجرة الفترات التالية للفترة الاأولى ح ال للفترة الاأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد موؤ
عدد الصفحات ٦٩المبحث الثا الأجـــر 256د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل وي . )27(اأجرة الفترة الخا � اأ الوكالة ي ) 2/4: (المعيار ال)28(وجاء في اأحكام الاأجرة ما يلي يجب اأن تكون الاأجرة معلومة، اإما بمبلغ مقطوع اأو بن • يوؤول اإلى العلم مثل اأن تكون الاأجرة عند ابتداء التوكيل معلومة وتربط بموؤ يرجع اإليه عند بداية كل فترة. ولا يجوز عدم تحديدها مثل اقتطاع الوكيل اأجرته غير المحددة من م اإذالم تجدد الاأجرة يرجع فيها اإلى اأجرة المثل. • يجوز اأن تكون اأجرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية اأو ن • اأن يحدد له الموكل ثمناً للبيع وما زاد عليه فهو اأجرة الوكالة. يجوز اأن ي • على اإذا امتنع الوكيل بغير عذر عن موا • ينتفع به فاإنه ي للن ب عمل. لا ت • بتعد اأو تق
عدد الصفحات ٧٠د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثاني: الأجـــر 257د. عزالدين خوجـةخ�المجل ثامنا: خ :)29(جاء تحديد اأحكام الجعل في المعايير ال ي • مجهولا اأو غير م اأجرة المثل عند ف بالجعل اأنه عو بخلاف جهالة العمل والعامل. يجوز اأن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة، مثل ن • �تح يكون الجعل جزءا من محل الجعالة مع اأنه مجهول وغير موجود اأنها جهالة لا تمنع من الت الاأ • ما ياأتي : اإذا تبين اأن ما قام العامل فيه مملوك لغير الجاعل وق الجعل . واإذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث اأدى اإلى نق او تق لا مانع من ا • جميع العمل، ولكنه يعتبر دفعة تحت ا النتيجة وللجاعل ا الجعل لا ي ولا معلوم، فيكون ا 0العمل
عدد الصفحات ٧١المبحث الثالث الر 258د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثالث: الر اأول : تعريف الر الر تتحدد بما يقابل ا اأن تتحدد بن اأن تتكرر اإلا بتكرار الخدمة . وبهذا التعريف يت قد يكون بمبلغ مقطوع اأو بن بمعزل عنه بما يحقق ل ثانيا : الر اإن الاأجر الذي مقابل العديد من خدماتها يلتقي اإجمالا مع ما تاأخذه البنوك التقليدية تحت م فكل عمولة تدخل تحت نطاق الاأجر، وكل اأجر يعتبر من العمولات، ويناء على ذلك يكون م الفوائد في البنوك التقليدية، فاإذا كان الاأ النقود، فاإن الاأ .)30(بالربا الحرام، بينما تلتحق الثانية في الجملة بالاإجارة والوكالة باأجر ا وعلى هذا الاأ فكل ر الاإ مقابلها اإلا على ر مئوية دون التقيد با ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻘﺮﺽ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ
عدد الصفحات ٧٢د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثالث: الر 259د. عزالدين خوجـةخ�المجل ثالثا يقدمها البنك اإن المدخل المقبول للاأجر اأو العمولة بالتعبير ا متقومة، اأي بتقديم البنك خدمة حقيقية لعملائه، ولي على الربا والتذرع اإليه . ولكن في واقع التطبيق ا ومنافع عادية يقدمها البنك لعملائه، بل نجد اأن تلك الخدمات تقترن اأحيانا بعمليات ائتمان يمنحها البنك لعمليه، وبالتالي تت ا � غطاء العمولة اأو الاأجر ومن هنا حر في نطاقهما باأن يكون مرتبطا با مقداره على اأ وعليه يكون : هل هي خدمات عن اأعمال موؤداة خال بالاإقرا فقط، واأي عمولة عن تلك الخدمات ت لم يحدث الاقتران تبقى العمولة في دائرة الاأجر ا ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻘﺮﺽ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ
عدد الصفحات ٧٣المبحث الثالث الر 260د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل رابعا : نماذج من الخدمات ا اأجرا اأو عمولة - عمولة ال1 في حالة ا منها عمولة محددة في مقابل تمكينها حامل البطاقة من هذا ال البنوك هي البنك ا ا دفع اأ � مقطوع اأو بن فما هو حكم هذه العمولة في المعاملات ا ا مقابل ما تقدمه من خدمات ال ا عملية اقرا علاقة مديونية تفر :) 31(وقد « يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الر مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لاأنها من الربا المحرم � ما يلي) 32(كما جاء في المعايير ال يجوز لجامل البطاقة اأن ي أ. منه بموافقة الموؤ
عدد الصفحات ٧٤د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثالث: الر 261د. عزالدين خوجـةخ�المجل يجوز للموؤب. ال وجاء في المعيار ال الائتمانية بمبلغ مقطوع، حيث ن الر1 . عن الخدمة، وهي منف يجب اأن يكون الر 2 . من اأجهزة ال دون ا للموؤ مراعاة زمن ال - عمولة خطابات ال2 اإن اإ مثل اإعداد ملف لطالب الخطاب والتاأكد من اأهليته لتلك المعاملة، وقد يعر عدة جهات كرئي من اأعمال الخدمات المتنوعة التي تعد خدمات منف البنك للم اإجرائي . ولكن نتيجة ا وعلاقة المديونية المحتملة بينه وبين العميل التي قد تن مبلغ الخطاب للم األا ترتبط بن مبلغ واآخر ل مت
عدد الصفحات ٧٥المبحث الثالث الر 262د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل ون)33(وقد « العو المقر : اإن خطاب ال • اأول يراعى فيها عادة مبلغ ال : اأما ا • ثانيا مع مراعاة عدم الزيادة على اأجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي اأو جزئي يجوز اأن يراعى في تقدير ا المهمة الفعلية لاأداء ذلك الغطاء ، والله اأعلم :)34(كما جاء في المعايير ال لا يجوز اأخذ الاأجرة على خطاب ال • فيها عادة مبلغ ال اإن تحميل ا • لاإ عدم الزيادة على اأجرة المثل . وفي حالة تقديم غطاء كلي اأو جزئي يجوز اأن يراعى في تقدير ا الفعلية لاأداء ذلك الغطاء هذا وقد ذهبت بع من التفاوت في تحديد عمولة خطابات ال � جدول ح اأو للمقاولات العادية، اأو للمقاولة الحكومية وغيره . كما ي الحدود وتخ
عدد الصفحات ٧٦د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثالث: الر 263د. عزالدين خوجـةخ�المجل الاأجرة تبعا لتفاوت الجهد لكل واإجراءات خا - عمولة العتمادات ا3 الاعتماد ا ا بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع م لتعليمات ويتطلب اإ لاأجل درا بالتزاماته . يبين باأنه) 6(اإن التكييف ال على وكالة بتقديم الخدمات الاإجرائية ومن اأهمها فح البنك للم باختلاف نوع الخدمات المقدمة من البنك، وقد نبهت المعايير ال « يترتب على ذلك فائدة ربوية اأو يكون ذريعة اإليها،، واألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد .)35(ا وبناء عليه، جاءت الفتوى بعدم جواز اأخذ العمولة بن ا ال ي . ) 36(لاأن تعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل
عدد الصفحات ٧٧المبحث الثالث الر 264د. عزالدين خوجـةخ�المجل د. عزالدين خوجـةخ�المجل - خ4 يعتبر ال . ويجوز التعامل بالاأوراق التجارية ) 37(للديون كما ن باأنواعها الثلاثة : الكمبيالة، وال .) 38(� وهذه الاأوراق التجارية لا يجوز خ ومما يوؤيد ذلك اأن الفائدة الماأخوذة على ا . وعليه يجب عند القيام ب) 39(وموعد ا اأو ا � جعلها ن كان ال اأجرتها بن عند اأما اإذا تم الوفاء باأقل من قيمة الورقة التجارية بين حاملها وا اأجلها، فاإن هذا الوفاء جائز وتعجل ) اأي ا باتفاق - ر5 اأجازت المعايير ال يعادل م زيادة على ا الفعلية بحيث لا يوؤدي اإلى زيادة توؤول اإلى فائدة . والاأ الخا
عدد الصفحات ٧٨د. عزالدين خوجـةخ�المجل المبحث الثالث: الر 265د. عزالدين خوجـةخ�المجل التكاليف الاإجمالية المبا طريقة التحديد التف بتوزيع ا الحالات على الهيئة مع ا وم والمقر عو : )40(الاإ اأولا : يجوز اأخذ اأجور عن خدمات القرو ثانيا : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لاأنها من الربا المحرم
عدد الصفحات ٧٩266 الربح في الفقه الاإ 1 . الموؤ 47 - 44اإ الربح وا 2 . 69عادل عبدالف مجمع الفقه الاإ 3 . هـ1409 جمادى الاأول 6-1الخام م 1988 كانون الاأول (دي15-10الموافق د. يو4 . مجمع الفقه الاإ 5 . هـ1409 جمادى الاأول 6-1الخام م 1988 كانون الاأول (دي15-10الموافق 6 .275البقرة الاآية الخدمات الاإ 7 . 589� الفخر الرازي8 . 9 .139� 1د. يو الربح وا10 . عبدالف اأ11 . 140 م12 . د13 . 37منظور اإ المعيار ال 14 .8/8البند بالتمليك الو15 . 33� 3ج .16 .3المعيار ال 17 .2/5 و1/4المعيار ال .18 .7المعيار ال 19 .8 المعيار ال المراجع انظر الفوت نوت 20 . انظر الفوت نوت21 . انظر الفوت نوت22 . 23 .46فتوى البنك الاإ .24 .679القانون المدني الاأردني المادة 25 .5/2المعيار ال المعيار ال26 . 27 .2 / 5 المعيار ال 28 .2/4المعيار ال 29 .2/3/5- البند15المعيار ال م30 . الاإ 555 مجمع الفقه الاإ31 . 2000� المعيار ال32 . 5/4 ) 33 .12مجمع الفقه الاإ الدورة الثانية 34 .1/7المعيار ال 35 .1/1/3المعيار ال 36 .1/3/3المعيار ال ال37 .7/2/64الفقرة الثانية من القرار رقم هـ،1412 38 .1/2المعيار ال م39 . التجارية ) 40 .3/1( 13مجمع الفقه الاإ
عدد الصفحات ٨٠