ح � � �
عدد الصفحات ٥- 7 - ج ا ا المبـــــادئ - للخاطب أن يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة بما قدمه إليها من مهر.1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر2 الســـــؤال المتضمن أن شابا خطب 1965 سنة772اطلعنا على الطلب المقيد برقم فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا. الجواب من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر، ومن المهر ما قدمه من الشبكة؛ لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر، وقد جرينا في الإفتاء على ذلك، وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق في أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة؛ لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1965 /12 /15 بتاريخ100 سجل375* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٧- 8 - ح المبـــــادئ - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أي زوجة من زوجات أصوله في 1 أي وقت من الأوقات - إذا تزوجلن بالغلير بعلد طلاقهلن وانقضلاء عدتهن ملن أصوله فللا تأثير لهذا 2 الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه الســـــؤال المتضمن أن رجلا يرغب أن 1966 سنة30اطلعنا على الطلب المقيد برقم يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا؟ وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها تحل له أم لا؟ وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الشأن. الجواب المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله أي زوجة أبيه وجده وإن علا، وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن وَلَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ {تكون زوجة له في وقت من الأوقات؛ لقوله تعا . والآية الكريمة نص ]22[ }ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ في تحريم نساء الأصول، ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن؛ لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا، ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1966 /2 /5 بتاريخ 100 سجل 389* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٨- 9 - ع � المبـــــادئ - حرمة الزواج من الخالة حرمة مؤبدة ومعاشرتها زنا.1 الســـــؤال المتضمن أن شابا يمنيا غير 1966 سنة270اطلعنا على الطلب المقيد برقم متزوج يعيش مع خالته الشابة المطلقة في غرفة واحدة؛ لعدم وجود أقارب لهما، وأن حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس لها عمل ولا كسب، وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ولا يستطيع الزواج؛ لضيق المورد ومخافة أن تسيء الزوجة إلى خالته فتتعرض لسوء المصير، وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع في المحظور إذا لم يتزوجا، وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك في المعيشة ويريدان الزواج ببعضهما. ويسأل عن حكم الشرع في هذا الزواج ويقول إن آية تحريم النساء: خَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّاٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ َ مَّاهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأ ُ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أ { . الآية لم تنص على عقوبة لمن يخالف]23[ }خۡتِ خِ وَبَنَاتُ ٱلُۡ وَبَنَاتُ ٱلَۡ الحكم كما حدد الشرع عقوبات للجرائم الأخرى كالكفر والقتل والزنا والسرقة، َيۡكُمُ إِنَّامَا حَرَّامَ عَل {وأيضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة البقرة . قد استثنى ]173[ }هِلَّا بِهِۦ لِغَيِۡ ٱللَّاِ ُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّامَ وَلَۡمَ ٱلِۡنزِيرِ وَمَآ أ فَمَنِ ٱضۡطُرَّا غَيَۡ {الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفي الإثم . وحالة الشاب ]173[ }بَاغٖ وَلَ عَدٖ فَلَٓ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّا ٱللَّاَ غَفُورٞ رَّاحِيمٌ وخالته في نواحيها كلها حالة ضرورة، وينطبق عليها هذا الاضطرار بالفعل. فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1966 /4 /30 بتاريخ100 سجل429* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٩- 10 - من حالتها النفسية ومن الوقوع في الزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع في الزنا وغيره وتهيئة حالة اطمئنان لهما يعيشان في ظلها عيشا هادئا، ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوئ تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع الحالات ولو ترك الناس لأنفسهم لأساؤوا باسم الدين، ثم يطلب الإفادة عن أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء في مثل الحالة موضوع السؤال، أو لا. الجواب شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة أساس المجتمع واللبنة الأولى في بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان في عمارة الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله -جلت حكمته- صلة الزوجية مبعث مودة ورحمة زۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَۡهَا َ نفُسِكُمۡ أ َ َقَ لَكُم مِّنۡ أ نۡ خَل َ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أ {وسكن ، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة ]21[ }وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّاوَدَّاةٗ وَرَحَۡةً الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة، ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها. والقرابة في جملتها رابطة تستدعي التكريم والاحترام، وهي إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معاني العطف والحنو، فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد في الوضع، وانتكاس في فهم معاني الإنسانية. وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعاني الروحية السامية وما حبا الله به الإنسان من عقل هي التي تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به في مدارج الكمال وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع. ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهي العادل تكون مثار قلق واضطراب ومبعث أثرة وأنانية يقويها تضارب المصالح وتذكي نارها عوامل الحقد والبغضاء فتقضي على الوفاق والمودة
عدد الصفحات ١٠- 11 - وعاطفة الرحمة والمحبة وتنهار الأسرة من أساسها. تلك هي الحكمة التي من أجلها شرع تحريم النساء المذكورات في الآية الكريمة، ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة والاضطرار كما استثناها في آية تحريم بعض أنواع الأطعمة في سورة البقرة؛ لأن الحكمة التي اقتضت التحريم في النكاح قائمة في جميع الأحوال والظروف ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التي اقتضت الاستثناء في الآية الأخرى لا تتحقق أبدا في تحريم الزواج ولا مجال للقياس في هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم في تحريم الزواج فهو مقرر وثابت في نصوص أخرى؛ لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على مخالفة الحكم ببطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة في هذه الحالة زنا، ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا، وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره، فليس صحيحا إذن أن الشارع لم يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا، وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا في أية حال ومهما كانت الأسباب والدواعي. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.J
عدد الصفحات ١١- 12 - � ح المبـــــادئ - يحرم على المسلم أن يجمع بين الأختين.1 - يحرم الجمع بين كل امرأتين محرمين، أي تحرم إحداهما على الأخرى لو فرضت2 إحداهما ذكرا لا يحل له التزوج بالأخرى - لا يحل الزواج من أخت الزوجة إلا بعد انقضاء عدة أختها المطلقة شرعا.3 الســـــؤال المتضمن أنه طلق زوجته 1966 سنة382اطلعنا على الطلب المقيد برقم طلاقا مكملا للثلاث، وقد بانت منه بينونة كبرى، وأنه يرغب الزواج بأختها الآن. وطلب بيان هل يحل شرعا الزواج بأختها فورا أم لا بد من انقضاء عدة أختها المطلقة ثلاثا. الجواب ن َ وَأ{المقرر شرعا أنه يحرم على المسلم أن يجمع بين الأختين؛ لقوله تعا ، وكذلك يحرم الجمع بين ]23[ }خۡتَيِۡ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ تَۡمَعُواْ بَيَۡ ٱلُۡ كل امرأتين محرمين، أي تحرم إحداهما على الأخرى لو فرضت إحداهما ذكرا لا يحل له التزوج بالأخرى للمعنى الذي من أجله حرم الله الجمع بين الأختين وهو قطيعة «الرحم، ولقوله عليه الصلاة والسلام . ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والجمع بين الأختين وبين كل امرأتين محرمين يشمل الجمع الحقيقي بأن يجمع بينهما من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1966 /6 /22 بتاريخ100 سجل449* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٢- 13 - في عصمة واحدة، والجمع الحكمي بأن يتزوج الثانية منهما في عدة الأخرى بعد أن يطلقها أو تقع الفرقة بينهما بأي سبب فرقة توجب العدة، وبما أن السائل قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة أختها المطلقة شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. J
عدد الصفحات ١٣- 14 - � ا المبـــــادئ - لا يحلل للرجل الجمع بين امرأتين كلتاهملا محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية 1 واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة - تنقضي عدة المطلقة إذا كانت حاملا بوضع حملها.2 - عدة المطلقة إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض وإن كانت ممن لا تحيض3 فعدتها ثلاثة أشهر الســـــؤال المتضمن أن ابن السائل 1966 سنة634اطلعنا على السؤال المقيد برقم ويريد أن يتزوج ببنت 1965 /3 /6محمد حافظ طلق زوجته فاطمة م. ع. بتاريخ أخت مطلقته، وقد امتنع المأذون من إجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقضِ عدتها. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون إجراء العقد بموجبها. الجواب المنصوص عليه شرعا أنه لا يحل للرجل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلا لم يحل له الزواج بتلك المرأة، وتحريم الجمع ورد به الكتاب والسنة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة «وخالتها وردت به السنة ففي الحديث قوله ﷺ ، وكما يمتنع الجمع بين المحرمين على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1966 /12 /15 بتاريخ100 سجل507* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٤- 15 - إذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة رجعيا كان الطلاق أم بائنا، هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت يائسة مثلا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وأقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يوما، والمقرر فقها أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك ولكن المرأة تكذبه في دعواه، فالحكم أنه يعامل كل منها بحسب قوله فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها أو بإحدى محارمها. جاء « :288 ص3في فتح القدير ج تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه والمدة تحتمل 1965 /3 /6وبما أن السائل يقرر أن طلاق زوجة ابنه كان بتاريخ انقضاء العدة شرعا لمضي أكثر من تسعة عشر شهرا من وقت الطلاق، فإذا قرر الزوج أن عدة مطلقته المذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها لما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٥- 16 - � ح المبـــــادئ - من المقرر شرعا أن نكاح المسليحي للمسللمة نكاح باطل، والوطء فيه زنا ولا 1 يثبت به النسب الســـــؤال المتضمن أن امرأة مسلمة 1966 سنة 622اطلعنا على السؤال المقيد تزوجت برجل مسيحي وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج، وما يترتب عليه من آثار، وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحي أو لا؟ الجواب المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحي للمسلمة نكاح باطل، والوطء فيه زنا، وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحي زواج باطل فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التي ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحي، ولا يترتب على ذلك الزواج شيء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1967 /1 /19 بتاريخ100 سجل521* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٦- 17 - ا المبـــــادئ - لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن 1 يكون ذلك من الجانب الســـــؤال المتضمن أن رجلا تزوج 1966 سنة840اطلعنا على السؤال المقيد برقم امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا؟ الجواب المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين بحيث إن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا جاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل؛ لأنه أجنبي عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسؤول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1967 /1 /19 بتاريخ100 سجل524* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٧- 18 - ��� المبـــــادئ - علرض اللزواج على الملرأة ليس إيجابا، ولا يترتلب عليه أي أثر ملن آثار العقد 1 الصحيح - وضلع الخاتلم في يدها وحلده لا يتحقق به عقد الزواج، بلل لابد في تحققه من 2 التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا - لا تسمع دعوى الزوجية في جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية.3 الســـــؤال المتضمن أن السائل أثناء 1967 سنة 38اطلعنا على الطلب المقيد برقم مروره بالجمهورية العربية المتحدة في قنال السويس قضى بعض الوقت بمدينة بورسعيد، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد بالإيجاب فاشترى خاتم الزواج ووضعه في إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين. وسأل: هل يعتبر هذا زواجا شرعيا؟ وطلب إرشاده إلى أدنى الشروط التي يجب توافرها ليصبح الزواج صحيحا في الجمهورية العربية المتحدة. الجواب لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا؛ إذ إن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر في بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية التي هي قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1967 /2 /16 بتاريخ100 سجل536* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٨- 19 - الإفتاء هي جهة الاختصاص في هذا الشأن، والشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصبح صحيحا في الشريعة الإسلامية هي: أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر، وأن يتلاقى الإيجاب والقبول في المقصود من العقد وهو الزواج وفي مجلس واحد وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر في العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأي سبب، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه في وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين، ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء في الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من ، وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته (1(الموظف المختص بإجراء هذه العقود في ضوء الشروط المذكورة نجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط؛ إذ إن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذي حصل أمامهم هو وضع الخاتم في إصبعها وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج؛ لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم في الإصبع، وإنما لا بد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع السابق ذكرها. والله سبحانه وتعالى أعلم. J منه على أن عدم السماع إنما يكون عند الإنكار فقط99 في المادة1931 لسنة78 نص القانون(1(
عدد الصفحات ١٩- 20 - ح المبـــــادئ - لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن 1 يكون ذلك من الجانب الســـــؤال المتضمن أن السائل يريد 1966 سنة851اطلعنا على السؤال المقيد برقم أن يتزوج امرأة جد زوجته التي في عصمته على أن يكونا معه في وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعي: هل يجوز له أن يتزوج بزوجة جد زوجته التي في عصمته أو لا؟ الجواب المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج ببنت ابن زوجها؛ لكونها أجنبية منها، وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها في عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1967 /2 /18 بتاريخ100 سجل539* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٢٠- 21 - أ ح المبـــــادئ - لا يحل شرعًا أن يتزوج الرجل بنت أخيه لأمه. 1 الســـــؤال المتضمن بيان هل يحل 1967 سنة 273اطلعنا على الطلب المقيد برقم شرعًا أن يتزوج الرجل بنت أخيه لأمه، أم لا؟ الجواب المنصوص عليه شرعًا أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخيه الشقيق أو بنت أخيه لأب أو لأم وإن نزلت، وهي حرمة مؤبدة بسبب النسب؛ لقوله سبحانه خَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّاٰتُكُمۡ َ مَّاهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأ ُ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أ {وتعا . وعلى ذلك لا يحل ]23[ }خۡتِ خِ وَبَنَاتُ ٱلُۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلَۡ شرعًا أن يتزوج الرجل بنت أخيه لأمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1967 /5 /16 بتاريخ 103 سجل 44* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٢١