المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 14 ج 14

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٠

� ح اأ

عدد الصفحات ٥

- 7 - رع � أ � المبـــــادئ - تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر ما دام الأصل فقيرا مسلما أو ذميا قادرا على 1 الكسب أو عاجزا عنه - لا يشارك أحدٌ الولد الموسر في نفقة أصوله المحتاجين. 2 - لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين ما دام له أولاد موسرون3 الســـــؤال سأل م. م. بمراقبة حسابات وزارة الداخلية بمصر في رجل له ابن، وابن ابن، وكلاهما موظف بمصلحة السكة الحديد الأميرية، وله أيضا ابن بنت مستخدم بمصلحة السكة الحديد، وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له بما أن زوجته طالبة منه الانفصال؛ لفقره وشيخوخته. فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين كما توضح؟ أرجو التكرم بالإفادة بالجواب، وأدام الله فضيلتكم. الجواب من قانون الأحوال 408اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن مقتضى المادة الشخصية: أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين، قادرين على الكسب أو عاجزين، ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1917 /2 /19 بتاريخ14 سجل58* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرًا ولا يشاركه أحد في نفقة والده المذكور، وحينئذ لا يجب شيء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين، والحال ما ذكر. J

عدد الصفحات ٨

- 9 - ىت ا ا المبـــــادئ - حك1 جديد الســـــؤال 1233 نمرة1918 يناير سنة3سئل بإفادة واردة من وزارة الأوقاف رقم صورتها: نرجو فضيلتكم الاطلاع على ما جاء بورقة الفتوى الشرعية المرفقة بهذا المختصة بنفقة الست بهيجة قبل زوجها ح. ز.، وإعطاء الفتوى للوزارة في الموضوع؛ لأن ح. ز. له وقف في نظر الوزارة الآن، ومحجوز على استحقاقه تحت يدها من الست بهيجة -صورة الاستفهام- رفعت الست بهيجة معتوقة دولة الأميرة أمينة هانم والدة سمو خديوي مصر سابقا دعوى على زوجها ح. ز. ي. ع. أمام محكمة مصر الشرعية طلبت بها نفقة ومسكنا وكسوة وخدما، وحكم لها بذلك حكما نهائيا كما يعلم ذلك من صورة الحكم الرسمية 1911 إبريل سنة5بتاريخ يوم الأربعاء المصحوبة مع هذا، ثم إن ح. ز. المذكور طلَّق زوجته المذكورة طلاقا ثلاثا وهي في عدته من وقت الطلاق إلى الآن. فهل نفقة الزوجة والكسوة والمسكن وإحضار الخادمين، المبين كل ذلك بالحكم الشرعي المذكور يبقى مستمرا في مدة العدة؟ أو يسقط بالطلاق؟ وهل القول قول الست بهيجة المذكورة في أنها في العدة، ولا حد محدود لذلك ما دامت تقول أنها في العدة، أو للعدة مدة محدودة؟ أفتونا مأجورين. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1918 /1 /22 بتاريخ15 سجل66* فتوى رقم

عدد الصفحات ٩

- 10 - الجواب بخصوص 1233 نمرة1918 يناير سنة3اطلعنا على خطاب الوزارة رقم طلب الفتوى في نفقة الست بهيجة قِبَل زوجها ح. ز.، وعلى ورقة الفتوى المرفقة به، جزء أول، وكذا صاحب 110ونفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة جزء أول اختلافا بين علماء المذهب في كون النفقة 388الفتاوى المهدية بصحيفة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط، وأما فرض القاضي الذي هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا في مدة العدة؛ لأن المطلقة ما دامت في عدة مطلقها فهي محبوسة على ذمته؛ لبقاء أثر النكاح ما دامت في العدة، ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد، وأما ما يتعلق بانقضاء العدة . وللإحاطة تحرر هذا، (1(وعدمه، فالقول قولها في ذلك؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتها والأوراق عائدة من طيه كما وردت. J أوجبت عدم تنفيذ حكم بنفقة المطلقة لمدة تزيد على سنة1929 سنة25 من القانون رقم18 المادة رقم(1( من تاريخ الطلاق

عدد الصفحات ١٠

- 11 - ى � المبـــــادئ - لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفي عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا في تركته.1 الســـــؤال سئل في رجل توفي، وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا، وخلف تركة. هل تفرض لها النفقة في تركته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب من كتاب الأحوال 331اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه نص بالمادة الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تركة المتوفى المذكور. J من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي1918 /3 /20 بتاريخ15 سجل119* فتوى رقم

عدد الصفحات ١١

- 12 - اأ المبـــــادئ - أج1 عقد أم - لا تجب أجرة الحضانة ولا أجرة الإرضاع عند المتوفى ولا في تركته.2 - تكون أجرة حضانة وإرضاع الصغير في مالها، ولا يلزم باقي الورثة شيء3 - نفقة الإصلاح والكسوة المتجمدة للزوجة حيث لم تقبضها الزوجة تسقط بوفاة4 الزوج حيث لم يكن أمر بالاستدانة منه - تكون النفقة دينا على المقرر عليه إذا أمر باستدانتها واستدينت بالفعل.5 - للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما عند وجود الفرع الوارث6 - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها7 - لبنت الابن الس8 من يعصبها - باقي التركة لابني الأخ تعصيبا بالس9 وإن كانا ابني أخ لأم فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام - عند عدم وجود عاصب يرد الباقي على من عدا الزوجتين بنسبة ما لكل.10 الســـــؤال ديسمبر سنة 18 رقم 12 /1 /10سئل بخطاب وزارة الحقانية نمرة بما صورته:1919 من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي1919 /12 /27 بتاريخ18 سجل51* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٢

- 13 - سبتمبر سنة20لما كتب لوزارة المالية بما جاء بخطاب حضرتكم الرقيم بخصوص النفقة التي كانت مقررة على المرحوم الشيخ عبد 101 نمرة 1919 بأنه89 /18 /253 نوفمبر سنة تاريخه نمرة27المعطي خ.، جاء خطابها المؤرخ بإحالتها كتاب الحقانية على قسم قضايا المالية لإبداء رأيه فيه أجاب بإعلانه المؤرخ المرسل طيه، وطلبت المالية بخطابها سالف الذكر 10813 نوفمبر المرقوم برقم8 إجراء اللازم حسب ما أشار به قسم قضاياها، وبإلغاء الإستمارة مرفوقه واستبدالها 1919 مايو سنة 13بإستمارتين بالكيفية السابق إيضاحها بكتاب المالية المؤرخ سبتمبر 16بالنمرة السالفة الذكر المنوه عنه بكتاب الحقانية لحضرتكم بتاريخ وإعادة الشهادة الإدارية الخاصة ببيان الوراثة، فبناء عليه نرسل مع 1919سنة هذا الإعلامين الشرعيين الصادرين من محكمة الجمالية الجزئية الشرعية، والقاهرة بشأن تقرير هذه 1917 فبراير سنة6 و1916 ديسمبر سنة15الشرعية بتاريخ ضمن مرفقاته 47 نمرة1917النفقة، وخطاب حضرتكم الرقيم أول مايو سنة بأمل بعد الاطلاع عليها إفادة الوزارة وإعادة الأوراق. الجواب ، 12 /1 /10 نمرة1919 ديسمبر سنة18اطلعنا على خطاب الوزارة رقم ، وعلى 10813 نمرة1918 نوفمبر سنة8وعلى خطاب قسم قضايا المالية رقم الإعلامين الشرعيين الواردين الآن الصادرين من محكمتي الجمالية الشرعية، بشأن أجرة 1917 فبراير سنة6 و1916 ديسمبر سنة15ومصر الشرعية بتاريخ الحضانة والإرضاع والنفقة التي كانت مقررة على المرحوم الشيخ عبد المعطي خ. أمين الفتوى، وتبين من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة مصر الابتدائية ، حضر المستأنف المرحوم الشيخ عبد 1917 فبراير سنة 6الشرعية بجلسة يوم المعطي خ.، وحضر وكيل المستأنف ضدها، وبعد المرافعة في الاستئناف، وقبل أن تفصل المحكمة في الموضوع اصطلح الطرفان على أن قرر الشيخ عبد المعطي خ.

عدد الصفحات ١٣

- 14 - المستأنف من نفسه على نفسه للست عريفة س. ح. ع. المستأنف ضدها، ولبنتها زينب من ولده محمد المتوفى في كل شهر مائة وخمسين قرشا صاغا: للست عريفة من ذلك مائة وعشرون قرشا صاغا أجرة حضانتها وإرضاعها للبنت المذكورة مناصفة بين ذلك، والباقي وقدره ثلاثون قرشا صاغا نفقة إصلاح للبنت المذكورة، وفي كل أربعة أشهر أربعين قرشا صاغا بدل كسوة للبنت المذكورة، وتراضيا على ذلك، وعلى تعديل الحكم الابتدائي المستأنف المذكور بالصفة هذه، ورضي الوكيل عن الست عريفة المذكورة بذلك، والمحكمة بناء على ذلك أمرت الشيخ عبد المعطي خ. بأداء ما قرره على نفسه للست عريفة المذكورة في مواعيده لتنفق منه على نفسها وعلى بنتها المذكورة، فامتثل واعتبرت هذه القضية منتهية بذلك، وتبين من خطاب قسم قضايا المالية المشار إليه أنه يؤخذ من هذه الأوراق أنه ليس هناك متجمد نفقة للست المذكورة، إذ إن المقرر لها كان يحجز ويصرف لها بأكمله شهريا من ماهية مارس 5المتوفى، وتبين من الأوراق أن المرحوم الشيخ عبد المعطي خ. توفي في يوم 1918، وأن قيمة ما يستحقه من الماهية والإعانة من أول مارس سنة1918سنة مليما، ونفيد أنه بناء على ذلك 741 جنيه و2 منه الذي يليه ليوم وفاته هو4لغاية يكون المتجمد للست عريفة زوجة ابنه أجرة حضانة وأجرة إرضاع عن المدة من منه، وهذا لا يسقط بوفاة المرحوم الشيخ عبد 4 لغاية 1918أول مارس سنة جزء أول من أن أجرة 271المعطي خ.؛ لما صرح به في الفتاوى المهدية بصحيفة الإرضاع وكذا أجرة الحضانة تجب بالإرضاع والحضانة مطلقا، سواء وجد عقد أم الذي هو تاريخ الوفاة فما بعده فلا تجب فيه أجرة 1918 مارس سنة5لا، وأما من الحضانة ولا أجرة الإرضاع عليه لوفاته ولا في تركته؛ لأنه بوفاته انتقلت التركة إلى الورثة ومنهم بنت الابن المحضونة والرضيعة والمقرر لها النفقة، وصارت ملكا لهم، بل تكون أجرة الحضانة والإرضاع في مالها، ولا يلزم باقي الورثة شيء، وأما منه فحيث لم 4 لغاية1918نفقة الإصلاح والكسوة المتجمدة من أول مارس سنة

عدد الصفحات ١٤

- 15 - تقبضها عريفة المذكورة تسقط بوفاته حيث لم يكن بالحكم المذكور أمر بالاستدانة، فلا تجب على الشيخ عبد المعطي المذكور نفقة 1918 مارس سنة5وأما من تاريخ بنت ابنه المذكورة لوفاته، ولا في تركته؛ لأنه بوفاته انتقلت التركة للورثة التي هي منهم، فنفقتها من تاريخ موته في مالها، وعلى ذلك فالذي يخصم من ماهية وإعانة منه البالغ قدر 4المرحوم الشيخ عبد المعطي خ. عن المدة من أول مارس لغاية مليما هو أجرة حضانة وإرضاع البنت المذكورة في هذه المدة 741ذلك جنيهين و فقط باعتبارها شهريا مائة وعشرين قرشا صاغا، وقدر ذلك مائة وخمسة وخمسون مليما يكون لورثته 586مليما عن المدة المذكورة، والباقي بعد ذلك وقدره جنيهان و الشرعيين. وأما وجوب النفقة في أول المدة سواء كانت المدة يوما إن قدرت يوميا، أو شهرا إن قدرت شهريا وهكذا فهذا حكم من أحكام النفقة، وهذا لا يمنع من أن لها حكما آخر وهو أنها تسقط بموت من قررت عليه إذا لم يؤمر باستدانتها أو أمر ولم يستدن، ولا تكون دينا على المقرر عليه إلا إذا كان مأمورا باستدانتها واستدينت بالفعل، هذا ما يقتضيه الوجه الشرعي في هذه المسألة، كما أنه بالاطلاع على الشهادة المرفقة مع الأوراق تبين أن المرحوم الشيخ 1918 يوليه سنة5الإدارية المؤرخة وورثته الشرعيون هم: زوجتاه نبوية 1918 مارس سنة5عبد المعطي توفي في يوم ع.، ونفوسة ش.، وبنت من زوجته نبوية هي نجية، وبنت ابنه المتوفى قبله المدعو محمد عبد المعطي هي زينب، وابنا أخيه هما الشيخ مخلص والشيخ عبد الحميد مليما على 586الموجودان بالخليل. وعلى ذلك تقسم تركته التي منها مبلغ جنيهين و أن لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما، ولبنته الست نجية القاصرة النصف فرضا، ولبنت ابنه المتوفى قبله زينب القاصرة السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقي لابني أخيه تعصيبا بالسوية بينهما إن كانا ابني أخ شقيق أو لأب، وإن كانا ابني أخ لأم فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وحينئذ يرد الباقي على من عدا الزوجتين وهما

عدد الصفحات ١٥

- 16 - البنت وبنت الابن أرباعا: للبنت من ذلك الباقي ثلاثة أرباعه يضم على نصيبها، وربعه لبنت الابن كذلك، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، ومرسل من طيه الإستمارتان المطلوبتان، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. J

عدد الصفحات ١٦

- 17 - � المبـــــادئ - يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية.1 - الإنفاق في أجرة الأطباء وثمن الأدوية وفي ليالي المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج2 الســـــؤال سأل م. ع. ح. المدرس بمدرسة ولي العهد بقنا بما صورته: إنني كنت متزوجا بزوجة خرجت من منزلي إلى منزل والدها بدون إذني ورضاي، فمرضت عند أبيها، ووالدها يقول إنه صرف عليها من عنده في أجرة أطباء وثمن أدوية، ثم ماتت فأخرجها وعمل لها مأتما صرف عليه مبالغ طائلة. فهل له حق الرجوع على زوجها بما أنفقه في أجرة الأطباء الباهظة، وثمن الأدوية والنفقات الطائلة في التكفين والتجهيز وعمل المأتم؟ هل له ذلك شرعا أم لا، ويعتبر متبرعا سيما وأنه لم يشهد وقت الصرف أنه يرجع على الزوج بما أنفق؟ وإذا جاز له حق الرجوع، فما الشيء المطلوب شرعا من الزوج؟ نرجو الإفادة عن ذلك شرعا، وتقبل يا فضيلة المفتي احترامي. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في رد المحتار نقلا عن الجوهرة ما نصه1286 جزء ثان طبعة أميرية سنة1003بصحيفة به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا تلزمه، بل هو على اختياره، وأما الطيب فيجب من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1920 /2 /23 بتاريخ18 سجل152* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - عليه ما يقطع به السهوكة لا غير، وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض و ما نصه 7 جزء 5أجرة الطبيب امرأة ماتت في حياة والدها وزوجها، فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعي عددا بغير إذن زوجها في الزيادة، بل في أصل التكفين، وأراد أن يلزم الزوج بما زاد، فهل لا يجاب لذلك؟ أجاب: كفن المرأة على زوجها، وللأب الرجوع بما أنفقه في الكفن، ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة في كفن السنة، ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك. والله أعلم ولو كانت غنية على قول أبي يوسف المفتى به، وذلك بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة، بأن يكون خمسة أثواب وهي إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، وقيمته بأن يكون من نوع تلبسه في حياتها لزيارة أبويها، وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر، وما عدا ذلك من الإنفاق في ليالي المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج. ومن ذلك يعلم أنه ليس لأبي المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه في أجرة الأطباء وثمن الأدوية كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على الوجه المذكور؛ لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن الوسط عددا على الوجه الذي بيناه، وقيمته بأن يكون . والله أعلم.(1(من نوع ما تلبسه في حياتها لزيارة أبويها، وما زاد على ذلك لا يلزمه وتشمل النفقة الغذاء والكساء " على ما يأتي: 4 /2 ونص في المادة رقم1979 لسنة44 صدر القانون رقم(1( ."والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف

عدد الصفحات ١٨

- 19 - ىت � المبـــــادئ - الفقير الذي ليس له من تجب نفقته عليه يجب على الحكومة أن تعطيه الكفاية.1 الســـــؤال 2 /49 /212 نمرة1920 فبراير سنة25سئل بخطاب وزارة المالية رقم بما صورته: مرفق في طيه عريضة الدعوى المرفوعة من ز. ر. م.، نأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عن رأي فضيلتكم فيما تطلبه الطالبة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجواب فبراير سنة 25 رقم2 /49 /212اطلعنا على خطاب وزارة المالية نمرة ، وعلى عريضة الدعوى المرفوعة من ز. ر. م.، ونفيد أن المنصوص عليه 1920 شرعا أن ما يشغله بيت المال -الحكومة- أربعة أقسام: فالقسم الثاني منها ما تأخذه الحكومة من عشور الأراضي العشورية وعشور أموال التجار المسلمين الذين يمرون بتجارتهم على عاملها -المسماة الآن بالجمرك- وهذا مصرفه كمصرف الآية }إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ {زكاة السوائم وهو ما نص عليه في قوله تعا . والقسم الثالث ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضي الخراجية، وما ]60[ يماثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال تجار غير المسلمين الذين يمرون على عاملها -الجمرك أيضا- وهذا النوع يصرف في مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذهب كبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1920 /3 /2 بتاريخ18 سجل167* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٩

- 20 - والمقاتلة وذراري الجميع، ورابعها مثل التركات التي لا وارث لها أصلا أو الباقي منها بعد نصيب الوارث الذي لا يرد عليه، ومصرف هذا النوع على ما هو المشهور من المذهب اللقطة الفقراء والفقراء الذين لا أولياء لهم. وبالجملة فمصرف هذا كل عاجز عن الكسب من الفقراء، كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدر المختار ورد المحتار عليه من باب العشر، ومن ذلك يعلم أنه متى كانت زبد بنت رجب مناع وولدها فقيرين، وليس لهما من تجب عليه نفقتهما من الموسرين كانا من مصاريف القسم الثاني والرابع من بيت المال -الحكومة- فيجب على الحكومة أن تعطيهما الكفاية، إما من عشور الأراضي العشورية أو من الجمرك الذي تأخذه من أموال تجار المسلمين أو من التركات التي لا وارث لها. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت. J

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - � المبـــــادئ - نفق1 منه بشرط اليسار الســـــؤال سبع عشرة 17سئل في بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر سنة، ولها من الأقارب أخ شقيق، وأولاد عم من الأب، وخال، وأولاد عمة، والجميع موسرون، فعلى مَنْ مِن هؤلاء تجب نفقتها شرعا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه، ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر، وأنه لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه، وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة -والحال ما ذكر- واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال وأولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين؛ لكونه ذا رحم محرم ومقدما في الميراث على الخال الذي هو ذو رحم محرم أيضا. وأما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذوو رحم غير من كتاب الأحوال 17،15محرم، فلا تجب النفقة عليهم، كما يؤخذ ذلك من ماد الشخصية. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1920 /5 /22 بتاريخ18 سجل276* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢١