تبي خلاصة أحكام العربون
عدد الصفحات ١عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٔ أحكام العربونخلاصة تبيين ى تمكود:ى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين وبعد: ففي ىذا لأوراق الدختصرة تلخيص لأىم أحكام بيع العربون ومن الله أستمد العون. دةىفيىبوعىالطربون:راالأحادوثىالمرفورظىالو ى ورد في بيع العربون عدة أحاديث مرفوعة، ولا يصح منها شيء، وأشهرىا حديثان: الأولعن الثقة عندده ، عدن عمدرو بدن شدعين ، عدن أبيدو ، عدن دده ، أن : ما رواه مالك في الدوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع العربان " (ٔ)، وضعفو ظاىر لجهالة شيخ الإمام مالك. يالثاانى عددن زيدد بدن أسدلم : " أن الندبي صلى الله عليه وسلم أحدد العدربان في البيدع " : مدا روي (ٕ). وىدو ضددعيلى إلى زيد، وزيد تابعي. ى :صورىالطربون ى وردت عبارات أو مسائ أفتى فيها عدد من السللى، وفهمها الدصنفون في السنة علدى أنهدا صدورة مدن من السللى دون ذكر لصورتو، فقدد ورد عدن لراىدد دال كدان صور بيع العربون، كما أ از بيع العربون عدد لا يرى بالعربون بأسا (ٖ)،ولشدن أ دازه مدن علمداء السدللى نفدع بدن عبدد الحدارث وزيدد بدن أسدلم (ٗ)، دون ذكدر لصورتو. فنبدأ بالصور الدذكورة، ثم الصور التي وردت في كتن الفقهاء. (ٔ) رواه مالك في الدوطأ بر م ٕ٘ٛٔ ومن طريقو أحمد بن حنب في مسنده بر م ٖٚ٘ٙ وابن ما و في سننو بر م ٜٕٛٔ وأبو داود في سننو بر م ٖٙ٘ٓ والبيهقي في السنن الكبرى بر م ٓٛٔٓٔ، وسمى ابن ما و في رواية في سننو بر م ٜٕٓٔ شيخ مالك بأنو عبد الله بن عامر الأسلمي، وىو ضعيلى بالاتفاق، و ال البيهقي في الكبرى بعد روايتو الحديث: ويقال : إن مالكا سمع ىذا الحديث من ابن لذيعة. و د ضعفو الألباني في إرواء الغلي : (ٜٜٚٔ، ٘/ٖٙ). (ٕ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفو بر م ٕٕٓٓٚ وعبدالرزاق في مصنفو وىو ضعيلى لإرسالو، ولو ود إبراىيم بن يحتِ في سنده وىو ضعيلى. (ٖ)رواه ابن أبي شيبة في الدصنلى بر م ٜٖٕٚٔ. (ٗ) التمهيد ٕٗ/ٜٚٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٕ .ٔ أن يعطي الوكي زءا من الثمن للمالك على أنو إن رضي الدالك أكم الدبلغ، ودليلو: أن ابن أبي شيببة روى أن نفع بن عبد الحارث اشتًى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درىم فإن رضي عمر فالبيع لو وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان (ٔ). ال الأثرم : لت لأحمد : تذىن إليو ؟ ال : أيّ شيء أ ول ؟ ىذا عمر رضي الله عنه . .ٕ أن يدفع الدشتًي زءا من الثمن افتداء من الإلزام بالبيع، ودليلو: روى ابن أبي شيبة عدن حمدزة بدن عبد الله بن عمر بن الخطدا دال كندا نتبدايع بالثيدا بدتُ يددي عبدد الله بدن عمدر مدن ا تددى ا تددى بددرىم فلا يأمرن ولا ينهان (ٕ)، وبو ال شريح القاضي رحمو الله، فقد ورد عن ابن ستَين ال: ال ر لكريدو ( مكاريدو، مدر ره، صدداحن الدابدة): أرحدد ( شدد رحددال، والرحدال مدا يوضددع علدى ظهددر الدابدة) ركابددك ( دوابدك)، فددإن لم أرحد معددك يددوم كدذا وكددذا فلدك ميخددة درىددم فلدم نددرج فقدال شددريح : مددن شدرط علددى نفسددو طائعددا ددتَ مكددره فهددو عليددو (ٖ)، وبددو ددال سددعيد بددن الدسددين رحمددو الله، فقددد ورد عددن ابددن سددتَين وسددعيد بددن الدسدين : لا باس إذا كددره السدلعة أن يردىددا، ويدرد معهددا شدييخا و ددال أحمدد : ىددذا (أي العربدون) في معندداه (ٗ). مع أنو يحتم ألا يكون بشرط. .ٖ أن يددفع دزءا مدن الدثمن، وللمشدتًي الخيدار إلى مددة لزدددة، فدإن ميدى زمدن الخيدار ولم يدت م الدبلدغ فما دفع يكون للبائع، وبو ال محمد بن ستَين رحمو الله: فقد ورد عنو أنو كان لا يدرى بأسدا أن يعطدي الر د العربون الدلاح أو تَه فيقول إن يخت بو إلى كذا وكذا وإلا فهو لك (٘). .ٗ ددال مالددك في الدوطددأ في تعريددلى العربددون: وذلددك فيمددا نددرى والله أعلددم أن يشددتًي الر دد العبددد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتًى منو أو تكارى منو أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر مدن ذلدك أو أ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت مدا تكاريدت مندك فالدذي أعطيتدك ىدو مدن ثمدن السدلعة أو مدن كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باط بغتَ شيء(ٙ). (ٔ) رواه ابن أبي شيبة في الدصنلى بر م ٕٖٕٔٓ. (ٕ) رواه ابن أبي شيبة في الدصنلى بر م ٜٜٖٕٔ. (ٖ) (صددحيح البخدداري ، با مددا ددوز مددن الاشددتًاط ٖ /ٜٕ٘، ومصددنلى عبددد الددرزاق ، با الشددرط في الكددراء ٛ /ٜ٘)، بيددع العربددون لرفيدد يونس الدصري لرلة لرمع الفقو الإسلامي –.ٚٓٚص ٔالدورة الثامنة م (ٗ)الدغتٍ ٗ /ٛ٘ و ٜٕٛ. (٘)رواه ابن أبي شيبة في الدصنلى بر م ٜٖٕٛٔ. (ٙ) الدوطأ با في بيع العربان، وسنن أبي داود بعد الحديث ٜٖٖٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٖ أشددتً لم إن فيقددول عربددون دينددارين فيعطيددو دينددار تٔائددة دابددة الر دد يشددتًي أن العددربان ددال ابددن ما ددو: و أكثدر أو أ د أو درهمدا البدائع إلى فيددفع الشديء الر د يشدتًي أن أعلدم والله يعدتٍ و ي لك فالديناران الدابة لك فالدرىم وإلا أخذتو إن ويقول (ٔ). عىالطربونحكمىبوى اتف العلماء على واز أن يدفع زءا من الثمن على أن يحتسن من الثمن عند إمياء البيع، ويرد عند عدم إميائو(ٕ)، واختلفوا في واز اشتًاط أخذ ذلك الجزء عند عدم الإمياء، وىو الدقصود عند حكاية الخلاف في بيع العربون. لتُ:و د اختللى العلماء في بيع العربون على و الأول: الدنع، وىو ول الجمهور. الثانيوجمع من السللى الحنابلةو د ذىن إلى واز بيع العربون : صحة بيع العربون، (ٖ)، و د رر لرمع الفقو الإسلامي الدولي واز بيع العربون في راره ذي الر م ٙٚ/ ٖ/ دٛ، ونص القرار: وز بيع العربون إذا يدت فتًة الانتظار بزمن لز دود. ويحتسن العربون زءا من الثمن إذا م الشراء، ويكون من ح البائع إذا عدل الدشتًي عن الشراء. وصدر بذلك رار ىييخة المحاسبة والدرا عة (ٗ) و رار الذييخة الشرعية لشركة الرا حي الدصرفية للاستثمار (٘). توصوفىبوعىالطربونى ت فيددو خيددار الشددرط للمشددتًي، وإن أميددى البيددع كددان ددال الدددكتور اليددرير في توصدديفو بأنددو بيددع يثبدد شديء مدن الددال في حدال الددرد، العربدون دزءاً مدن الدثمن، وإذا رد البيدع فقددد العربدون، فهدو خيدار شدرط يقابلددو وىذا الخيار للمشتًي فقط، أما البائع فإن العقد لازم بالنسبة لو لا يستطيع رده (ٙ). محلىالبوعىبالطربونى (ٔ) سنن ابن ما و بعد الحديث ٕٗٛٔ. (ٕ) الدنتقى للبا ي ٗ/ٛ٘ٔ. (ٖ) المجموع شرح الدهذ ٜ/ٖٕ٘. (ٗ) الدعايتَ الشرعية والمحاسبية البند ٚ/ٛ/ٖ. (٘) القرار ٜٜ. (ٙ) الغرر وأثره في العقود ص ٖٕٔ طبعة لرموعة دلة البركة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٗ والعقود التي يمكن فيها و وع خيار الشرط ىي العقود ن صورة من صور خيار الشرط، تقرر أن العربو اللازمة القابلة للفسخ، لأن فائدتو إنما تظهر فيها فقط.والبيع ىو المجال الأساسي لخيار الشرط. أما الدستثنيات من البيع فهي السلم، والصرف، وبيع الربوي تّنسو، و د عبر عنها بعض الحنابلة ولو:ك بيع بض عوضو شرط لصحة العقد.وىي عقود يبطلها خيار الشرط إن لم يحص إسقاطو في بق المجلس ب التفرق. و ىو ثبوتو في العقد اللازم و د نبو ابن عابدين على أن استثناء السلم والصرف لس باليابط، المحتم الفسخ، فهما أي السلم والصرف كذلك (ٔ). وازه في السلم إلى أ صتَو د ذىن الدالكية إلى (ٕ). ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت خيار الشرط في ك العقود، ولو طالت الددة (ٖ). حقىالبائعىفيىأخذىالطربونىرندىردولىالمذتريى مصدددطفى الزر ددداء رحمدددو الله أن العربدددون أسددداس لطريقدددة التعهدددد بتعدددويض ضدددرر الغدددتَ عدددن ذكدددر الشددديخ التعطي والانتظار(ٗ)، وبهذا يتبتُ أنو ليس من أك أموال الناس بالباط . تحدودىمدةىتربصىالمذتريىفيىبوعىالطربونى اختللى فقهاء الحنابلة على ولتُ ذكرهما صاحن مطالن أولي النهى وهما: الأول: أنو لا بد من أمد ينتهي إليو الخيار. الثانيى الدذىن.: أنو لا يشتًط ذلك، وصوبو صاحن الدطالن، وذكر أنو مقتي وعبارة الدطالدن: "( ويتجدو ) صدحة ( ىدذا ) الاشدتًاط في بيدع العربدون وإ ارتدو ( إن يدد ) الدتعا ددان ذلددك ( بددزمن ) معددتُ ش كددإلى شددهر مددن ا)ن ، ( وفددات ) ذلددك الددزمن ، ( وإلا ) يقيددداه بددزمن ش ( ف ) لا ينتظر ) ، فالإطلاق لا يناسن ش لدا يلزم يصح اشتًاطو من أصلو ش لأن البائع أو الدر ر لا يدري ( إلى متى عليو من طول الأمد بلا نهاية ، فيتًتن عليو من اليرر ما فيو كفاية . زم بو في " الرعدايتتُ " " والحداويتُ " " والفائ ". لكنو مر وح ، والدذىن الصمت ، سواء بلو بو ت أو لا . (ٔ) من تْث للشيخ علي الندوي. (ٕ) ( الدوسوعةٕٓ/ٜٛ) (ٖ)(الاختيارات ص ٗٛٔ-.ٛٙ/ٗ، والدبدع لابن مفلح ٘ٛٔ (ٗ)الددخ الفقهي العام ، ص ٖ٘٘ ف ٖٕٗ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٘ تَ لزدد الددة ال الدكتور اليرير بأن بيع العربون خيار ولذلك (ٔ). والرا ح أنو يشتًط أن يكون للخيدار أمدد ينتهدي إليدو، منعداً لليدرر الحاصد علدى البدائع والدشدتًي (ٕ)، و ددد ددرر لرمددع الفقددو الإسددلامي الدددولي بددذلك في ددراره ذي الددر م ٙٚ/ ٖ/ دٛ. وصدددر بددذلك ددرار الذييخددة الشرعية لشركة الرا حي الدصرفية للاستثمار (ٖ). والفرقىبونهىوبونىالطربونىالجدوظى(=هامش)ىنحكمىضماى ى تٔا يأتي: ضمان الجدية يفارق العربونُ الفرقىالأولالعربون يتم دفعو بعد العقد، وأما ضمان الجدية فيدفعو طالن الشدراء بد العقدد، ولا : يدو ) أي إلى يأخذ أحكام العربون، ال في مطالن أولي النهى:" وإن دفع ) مدن يريدد الشدراء أو الإ دارة ( إل ر السلعة ( الدرىم ) أو نحوه ( ب ) عقد ( البيع ) أو الإ ارة ( و ال لا تبع ىذه السلعة لغتَي ) أو لا تر رىا لغتَي و ( إن لم أشتًىا ) أو أستأ رىا ( فالدرىم ) أو نحوه ( لدك ، ثم اشدتًاىا ) أو اسدتأ رىا مندو لددك . ( وإن لم يشددتًىا ) أو يسددتأ رىا ( فلصدداحن ( وحسددن الدددرىم مددن الددثمن ) أو الأ ددرة ( صددح ) ذ الدرىم الر وع فيو ) ش لأن ر السلعة لو أخذه لأخذه بغتَ عوض ولا وز علو عوضا عن إنظاره ش لأن الإنظار بالبيع لا تٕوز الدعاوضة عنو ولو ازت لو ن أن يكون معلوم القدر كالإ ارة " (ٗ). الفرقىالثاني: قدد صددربائع أمانة، ولا يكدون عربدونً إلا بالدنص والشدرط، فالأص أن ما يدفع لل وفيددو بيددان الفددرق بددتُ العربددون وضددمان ٜٜر مددو لهييخددة الشددرعية لشددركة الرا حددي الدصددرفية للاسددتثمارل ددرار إن كانت الدوافقدة الدشدار إليهدا في السدرال تعدتٍ أندو دد م التفداوض بدتُ الشدركة وبدتُ :"الجدية ونصو ما يأتي على شراء السيارة تٔعرفة السعر وطريقة الدفع وسدائر الإ دراءات الدتي تتبدع لعقدد البيدع دون بدام البيدع العمي ولم يصدددر الإ ددا والقبددول فهددذه الصددورة ليسددت بيعددا ولدديس الدبلددغ الددذي دفعددو العميدد عنددد مفاوضدداتو مددع الشددركة للشددراء عربددون فللشددركة الحدد في أن تبيددع السدديارة علددى عميدد آخددر و يبقددى الدبلددغ الددذي دفعددو في ذمددة الشركة لو ح طلبو متى شاء. (إلا أنو لا و و لأن تأخذ الشركة من العمي أي مبلغ ب تو يع عقد البيدع) أما إن كانت الدوافقة الواردة في السرال تعتٍ أن العمي دد اشدتًى السديارة مدن الشدركة بصددور الإ دا مدن الشددركة والقبددول مددن الدشددتًي وبقددي إ ددراءات توثيدد البيددع فقددط فددلا نلددو الأمددر بالنسددبة للدفعددة الددتي دددمها (ٔ) الغرر و أثره في العقود ص ٖٕٔ طبعة لرموعة دلة البركة. (ٕ) المجموع شرح الدهذ ٜ/ٖٕ٘. (ٖ) القرار ٜٜ. (ٗ) وانظر حاشية الروض الدربع ٗ/ٛٓٗ التعلي ٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٙ العمي : أمددا أن تكددون عربددون لذددا حكددم العربددون في ضددياعها علددى الدشددتًي في حددال عدولددو عددن الشددراء في مدددة ثمن خيار ري الاتفاق على تٖديدىا بتُ الطرفتُ أو لا يتف على اعتبارىا عربون فتعتبر زءً مقدما مدن الد والبيع منجز بلا خيدار. فدإن كاندت عربدون وكدان بدتُ الطدرفتُ مددة خيدار فللشدركة بعدد أن يعددل العميد عدن الشراء التصرف في الدبيع من سيارة أو تَىا والعربون لذا لقاء حجزه الدبيع ثم عدولو عدن الشدراء بتخلفدو عدن لشركة خيار لدددة معيندة وأن البيدع دد م منجدزا فدإن إ رار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بتُ الدشتًي وا الدبيع يبقى للمشتًي والدفعة التي دفعها زء من الثمن وللشدركة أن تطالدن بإبدام إ دراءات توثيد البيدع وفي حددال بربددو فللشددركة الحدد أن ترفددع القيددية للمحكمددة الشددرعية لددتحكم فيهددا تٔددا يقتيدديو الو ددو الشددرعي نحددو ".لدبيع وتسلم الدشتًي ما اشتًاهمطالبتها بثمن ا و ددررت الذييخددة اشددتًاط أن يددنص علددى أن مددا دفددع عربددون، وإلا لم يأخددذ أحكامددو ونددص ددرار الذييخددة ذي مدا يأتي:" ٕٕٓالر م - أمدا بيدع العربدون فيجدن تسدمية العربدون عربدون بالصدراحة ولا دوز تسدميتو دفعدة فعة مقدمة من الثمن فليست عربون تْيدث إذا نكد دافعدو مقدمة من الثمن، وكذلك العكس أي إذا أريد د نسره، ب ن تسميتها دفعة مقدمة من الثمن وليست عربون لأن الدفعة الدقدمة والعربون بالدفهوم العدرفي والفقهدي أمدران نتلفدان والعربدون لستلدلى فقهدا في دواز أن نسدره الددافع إذا نكد ، أمدا الدفعدة الدقدمدة فهددي ". طعا وتبقى حقا لدافعها لا نسرىا ولو عدل عن الشراء فيجن تسمية الأشياء باسمائها من الثمن ىالفاارقىالثالااث:العربددون يصددادر عنددد نكددول الدشددتًي، تٓددلاف ضددمان الجديددة، و ددد ورد في معيددار ، : ددوز أخددذ مبلددغ مددن العميدد الواعددد بالشددراء لتوثيدد وعددده إذا كددان الوعددد ملزمدداً للعميدد ٕ/ٛ/ٚاليددمان ويسددمى:" ىددامد الجديددة"، وىددو أمانددة ولدديس عربددون لعدددم و ددود العقددد، وتطبدد عليددو الأحكددام الدبينددة في /ٛ/ٚ (ٔ)ٔ، ولا يرخذ منو عند النكول إلا مقدار اليرر الفعلي، وىو الفرق بتُ التكلفة وثمن البيع للغتَ. حكمىماىودفطهىالطمولىقبلىدخولىالمزادىى فعو العمي ب دخول دفيكون الدبلغ الذي ييظهر لشا سب أن ما يدفع ب العقد فهو ضمان دية، وبعبدارة أخدرى: يكدون إذا زايد على سيارة ورسى البيع عليو فللمبلغ أحكام العربدون، ف الصالة ضمان دية، انتهاءً.ضمان دية ابتداء وعربونً (ٔ) تتيمن ىذه الفقرة الدشار إليها الحديث عن ضمانها في حال خلطها بغتَىا، وأنها لا تصارد إلى بقدر اليرر الفعلي، و وز استثمارىا لصالح العمي تٔوافقتو. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٚ ى انتقالىالملكىلمنىدفعىالطربون،ىولوىلمىوكملىالثمنى تق الدلك في الدبيع زمن الخيارين ) د( وينعة إلى دافع العربون، ال في كشاف القناع: تنتق ملكية السل و دال الددرداوي ". السابقتُ ( إلى الدشتًي سواء كان الخيار لذمدا ) أي الدتعا ددين ( أو لأحددهما ) أيهمدا كدان في الإنصاف:") أظهر الروايتينقوله ( وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في ، الذدايدةوكذا دال في ، و تَىم . والتلخيص ، والدستوعن بلا ريبالمذهب وهذا القواعد الفقهية . وعليو الأصحا . ال في و دتَىم: الفدروع،وصدداحن والشدارح، الدصددنلى،الددذي عليدو الأصددحا . دال الددذىن : وىدي ظذذرهر هذذذا المذهبالرعاية الكبرى . ال في أصح الروايتتُ : ىذا لفائ ا. ال في أشهر الروايتتُ : ىذا المحرر ال في . : وإذا ثبت الدلدك في الدبيدع للمشدتًي ثبدت في الدثمن للبدائع . انتهدى . الثرنيذ والروايذ لا ينتقد الدلدك عدن : : ومددن الأصددحا مددن القواعددد الفقهيددة فعليهددا يكددون الدلددك للبددائع . و ددال في الخيددار.البددائع حددتى ينقيددي ، وينبدتٍ علدى الخدلاف فدروع "نرج عن البائع ولا يددخ إلى الدشدتًي . دال : وىدو ضدعيلى حكى أن الدلك كثتَة منها: ، الصددحيح مدددن الددددذىن : ىدددو للمشددتًي علدددى الددددذىن الكسددن والنمددداء الدنفصدد في مدتدددو . فعلددى الثاني للبدائع وكسبو . وعلى وعنو إن فسخ أحدهما فالنماء الدنفص للبائع . وعنو أمييا العقد أو فسخاه . . و ي : هما للمشتًي إن ضمنو . ومنهدا : تلذ لذو المبيذذفي في ةذدلخ اريذرر . فددإن كدان بعدد القدبض أو لم يكددن فيهدا : فمدن مدال الدشددتًي ومنهددا:. الدصدنلى . ومددن مدال البددائع علدى الثانيددة . علدى مددا يأتي في كدلام الددذىن علدى فيتعيذذب لذو ةذذدلخ اريذذررالقددبض . وعلددى لانتفدداء : لا يددرد بددذلك إلا أن يكددون ددتَ ميددمون علددى الدشددتًي الدددذىن . فعلددى الثانية : لو الرد بك حال . رأي أبي يوسدددلى ومحمد بدددن الحسدددن مدددن نتقددد زمدددن الخيدددار إلى الدشدددتًي ىدددو تالدبيدددع ملكيدددة والقدددول بأن يةالحنفية، وأصح الأ وال عند الشافعية، وظاىر مذىن الحنابلة، و ول عند الدالك(ٔ). ما يأتي: ىذا القول ومستند (ٔ) (انظر:لرمدددع الأنهدددرٕ/ٕٙ-ٖٕٓ/ٜ،والمجمدددوع ٕٚ -ٖٚ/ٖ،والدهدددذ للشدددتَازي، بتحقيددد :محمد الزحيلدددي، والكدددافي لابدددن دامدددةٖٕٔ - عدرض الدبيدع في زمدن خيدار الشدرط مدن بد الدشدتًي عدن تْدث الشديخ علدي النددوي:" )ٖٔ/٘،والذختَة للقدرافي ٗٚ -والخيدار لدو-خ ىد ىدو فسد " وىو تَ منشور.للخيار وإمياء للبيع ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٛ .ٔ ولددو :" مددن باع عبدددا ولددو مددال فمالددو للبددائع إلا أن يشددتًطو الدبتدداع " رواه مسددلم فجعدد الدددال للمبتاع باشتًاطو وىو عام في ك بيع ش فشم بيع الخيار ، ال ابن اسدم في حاشديتو: فددل علدى أن الدبيدع دخ في ملك الدشتًي تٔجرد العقد، ثم ىو بعمومو شام بيع الخيار، دال على واز الشرط فيو (ٔ). .ٕ ولأن البيع بليك بدلي صحتو بقولو : ملكتك فيثبت بو الدلك في بيع الخيار كسائر البيع ، يحققو أن التمليك يددل علدى نقد الدلدك إلى الدشدتًي ويقتيديو لفظدو ودعدوى القصدور فيدو لشنوعدة و دواز فسدخو لا يو ددن صدددوره ولا يمندددع نقددد الدلدددك فيددو كالدعيدددن وامتنددداع التصدددرف لأ ددد حدد الغدددتَ لا يمندددع ثبدددوت الدلدددك كالدرىون . ويتًتن على ملكية السلعة ما يأتي: .ٔ أن النمدداء الدنفصدد للسددلعة الدشددتًاة زمددن خيددار الشددرط، للمشددتًي، كددالثمرة، وأمددا إن اشددتًى دابددة حاملا بالعربون، فولدت زمن الخيار، فإنو يأخدذ حكدم الدتصد ، دال في الكشداف: ( والحمد الدو دود و دت العقد مبيع ) لا نماء ( فإذا ) اشتًى حاملا و ( ولد ) بالبنداء للمفعدول أي الحمد ( في مددة الخيدار ثم ردىدا ) الدشدتًي ( علددى البدائع ) تٓيددار الشددرط ( لدزم رده ) لأن تفريدد الدبيددع ضدرر علددى البددائع (ٕ).فيظهدر مددن كددلام الفقهدداء أن النمدداء للمشددتًي، وىددو أمانددة لدددى البددائع بدد بيددو، لا ييددمنو إلا بالتعدددي أو التفددريط. ففددي الكشداف: (( وَإِنْ نمََدا ) الْمَبِيدعُ وَلَدوْ بِكَيْد ٍ أَوْ نحَْدوِهِ ( فيِ يَددِ باَئِدعٍ دَبْد َ دَبْيِدوِ فَ ) النُمَداءُ ( لِلْمُشْدتًَِي) لأَِنُدوُ مِدنْ مِلْكِدوِ ( وَىُدوَ أَيْ النُمَداءُ أَمَانَدةٌ فيِ يَددِ باَئِدعٍ لاَ يَيْدمَنُوُ ) الْبَدائِعُ ( إذَا تَلِدلىَ بِغَدتَِْ تدَفْدرِيطٍ ) مِنْدوُ وَلَدوْ كَدانَ الْمَبِيعُ مَيْمُونً لأَِنُ النُمَاءَ َيدْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْوِ) (ٖ). .ٕ وكذلك كسن الدبيع في مدة الخيار للمشتًي، ولدو فسدخ البيدع بعدد ذلدك، دال في الكشداف: لأن الفسخ رفع للعقد من حتُ الفسخ لا من أصلو (ٗ). ومستند ذلك ما يأتي: .ٔ أنو نماء ملك الدشتًي، فيكون لو. .ٕ حديث:" الخراج باليمان" (٘). (ٔ) حاشية الروض الدربع ٗ/ٕٚٗ. (ٕ)كشاف القناع . (ٖ)كشاف القناع (ٗ)كشاف القناع (٘)حاشية الروض الدربع ٗ/ٕٛٗ. و د ضعفو البخاري وأبو حام وابن حزم وحسنو آخرين. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٜ ضمانىالدلطظىالمذتراةىبالطربونىى للسلعة حالان: الأولاا مددوزون و كيدد : أن تكددون لشددا يشددتًط فيددو القددبض ليصددح التصددرف فيددو، وىددو عنددد الحنابلددة الد ، فاليددمان في ىددذه الحددال علددى البددائع مددا دام عنددده، فددإن بيددو الدشددتًي بالعربددون فيكددون ومعدددود ومددذروع ضمانو عليو. الثانوظ: ألا يشتًط القبض لصحة التصرف، وىو ما عدا الدكي ونحدوه لشدا تقددم، فيدمان السدلعة على الدشتًي لعموم حديث:" الخراج باليمان". إن تلددلى ) الدبيددع زمددن الخيددارين ( أو نقددص ) بعيددن ( ولددو بدد بيددو ) فمددن ( فدد ددال في الكشدداف: ضددمان مشددتً ( إن لم يكددن مكدديلا ونحددوه ) كمددوزون ومعدددود ومددذروع بيددع بددذلك ولم يمنعددو منددو أي لم يمندددع الدشددتًي مدددن القدددبض ( البددائع أو كدددان ) مبيعدددا بكيددد أو وزن أو عددد أو ذرع ( و بيدددو مشدددتً ) وتلدددلى أو ( ) ىددو ( مدن ضددمانو ) أي الدشددتًي ، لأندو مالددو تلددلى بيدده ( ويبطدد خيدداره ) أي دن الخيدارين ( فددنقدص ) زمدد الدشتًي بتللى الدبيع الديمون عليو لاستقرار الثمن بذلك في ذمتو. ى مدقطاتىخوارىالمذتري:ى ازة إميداء العقدد بالإ د من الأسبا الدتي ينتهدي بهدا خيدار الشدرط الدتداح للمشدتًي:ذكر أى العلم أن صدددراحة أو دلالددددة. ومدددن با الدلالددددة أن يتصدددرف صدددداحن الخيددددار في لزددد الخيددددار تصدددرف الدددددلاك كددددالبيع والدساومة، والإ ارة والذبة والرىن. دال الكاسداني:"وأما خيدار الدشدتًي فيسددقط تٔدا يسدقط خيدار البددائع، وبغدتَه أييا،فيسدقط تٔيدي الددددة كتُ عندددد أبي حنيفدددة.والإ ازة صدددريح، ومدددا ىدددو في معدددتٌ وتٔدددوت مدددن لدددو الخيدددار عنددددن، وإ دددازة أحدددد الشدددري الصدددريح، ودلالدددة وىدددو أن يتصدددرف الدشدددتًي في الدبيدددع تصدددرف الددددلاك كدددالبيع والدسددداومة والإعتددداق والتددددبتَ والكتابة والإ ارة والذبدة والدرىن ،سدلم أو لم يسدلم، لأن دواز ىدذه التصدرفات يعتمدد الدلدك، فالإ ددام عليهدا تملك أو تقرر الدلك."يكون دلي صد ال(ٔ). و ددددددال ابددددددن دامددددددة:"وإن تصددددددرف أحددددددد الدتبددددددايعتُ في مدددددددة الخيددددددار في الدبيددددددع تصددددددرفا ينقدددددد الدبيددددددع، كالبيع،والذبة،والو لى، أو يشغلو كالإ ارة والتزويج والرىن والكتابة ونحوىا: لم يصح تصرفو إلا العت ،سدواء تَ ملكدددددو، والدشدددددتًي يسدددددقط حددددد البدددددائع مدددددن و دددددد مدددددن البدددددائع أو الدشدددددتًي، لأن البدددددائع تصدددددرف في ددددد الخيار،واسددتً اع الدبيددع، فلددم يصددح تصددرفو فيددو، كالتصددرف في الددرىن، إلا أن يكددون الخيددار للمشددتًي وحددده، (ٔ) (بدائع الصنائع ٘/ٕٛٙ-٘ٓٔ/ٕٓ،وانظر:الدوسوعةٜٕٙ-عن تْث الشيخ علي الندوي. شرط)،خيار الٙٓٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٓٔ فينفذ تصرفو ،ويبط خياره، لأنو لا ح لغتَه فيو، وثبوت الخيار لو لا يمنع تصرفو فيو، كالدعين. ذلددك بربح،فدالربح للمبتداع، لأنددو دد و دن عليددو حدتُ عرضددو، دال أحمدد:إذا اشددتًط الخيار،فباعدو بد يعتٍ بط خياره ولزمو.وىذا والله أعلم فيما إذا شرط الخيار لو وحده." (ٔ). ددال في "مطالدددن أولي النهدددى":-"ويسدددقط خيدددار كددد منهمدددا بتصدددرفو فيمدددا انتقددد إليدددو، بنحدددو سدددوم، كتعريض للبيع." (ٕ). ،وسدومو أي الدشدتًي …وتصرف مشتً في مبيع شرط لو الخيار فيدو و اء في"شرح منتهى الإرادات":" إمياء للبيع وإسقاط لخياره، لأنو دلي الرضا بالبيع."…للمبيع، بأن عرضو للبيع (ٖ). والقول الثداني: أن العدرض لا يسدقط الخيدار، والذبدة بد القدبض كدذلك، وىدو دول الشدافعية، فقدد دال ،ولا بالعددرض علددى البيددع، والإذن في البيددع، فإنددو ىددم دون … بدد القددبض ولا ينقطددع الخيددار بالذبددةالغددزالي:" الإبام."(ٗ). و ال الندووي تٖدت عندوان "فدرع":"في العدرض علدى البيدع والإذن والتوكيد : فيدو و هدان -وكدذا في الدرىن والذبددة دون القددبض-:أنهددا كلهددا مددن فسددخ مددن هددة البددائع، وإ ددازة مددن هددة البائع.وأصددحهما:أنها ليسددت سخا، ولا إ ازة."ف (٘). و د أورد ابن القيم رحمو الله في إعدلام الددو عتُ مدن الحيد الدشدروعة، مدا يددل علدى أن العدرض لا يبطد "ر د ددال لغتَه:اشدتً ىدذه الدددارالخيدار، ففدي إعددلام الددو عتُ -أو ىدذه السدلعة مددن فدلان-بكدذا وكددذا، وأن لآمددر فددلا يريدددىا، ولا يددتمكن مددن الددرد، فالحيلددة أن أرتْددك فيهددا كددذا وكددذا، فخدداف إن اشددتًاىا أن يبدددو ل يشتًيها على أنو بالخيدار ثلاثدة أ م أو أكثدر، ثم يقدول للآمدر: دد اشدتًيتها تٔدا ذكدرت، فدإن أخدذىا مندو وإلا بكن من ردىا على البائع بالخيار، فإن لم يشدتًىا ا)مدر إلا بالخيدار: فالحيلدة أن يشدتًط لدو خيدارا أنقدص مدن ر التي اشتًطها ىو على البائع ليتسع لو زمن الرد إن ردت عليو."مدة الخيا (ٙ). وىي تدل دلالة واضحة علدى أن عدرض الدبيدع في أثنداء مددة الخيدار لا يبطد بدو الخيدار، بد دوز لدو في (ٔ) (الدغتٍٙ/ٕٗ،والشرح الكبتَ ٔٔ/ٖٓٔ-عن تْث الشيخ علي الندوي. )ٖٔٔ (ٕ) مطالن أولي النهى (ٖ/ٜٚ). (ٖ) شرح منتهى الإرادات (ٕ/ٔٚٔ). (ٗ) (الوسيط في الدذىنٖ/ٚٔٔ) (٘) (روضة الطالبتُٖ/ٙ٘ٗ). (ٙ) (إعدلام الددو عتُ،ٗ/ٜٕ،ط:بدتَوت دار الجيد ، وانظر:كتدا الحيد ل مدام محمد، روايدة السرخسدي،ص ٕٚٔ،ٜٚ،عدزا إليدو الددكتور سدليمان الأشقر في كتابو"بيع الدراتْة كما تٕريو الدصارف الإسلامية"ص ٙٗ،ط:الأردن،دار النفائس). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ٔٔ حالة عدم بكنو من بيعو للواعد بالشراء منو أن يرد الدبيع على بائعو بناء على خيار الشرط (ٔ). ماىاذتريىبالطربونحكمىبوعىى و د ذكر أى ينبتٍ على أن ملك الدبيع زمن الخيار للمشتًي، أنو وز لو بيعو، ويسقط بذلك خياره، إمياء العقد بالإ ازة صراحة أو دلالة. من الأسبا التي ينتهي بها خيار الشرط الدتاح للمشتًي:العلم أن يار تصرف الدلاك كالبيع والدسداومة، والإ دارة والذبدة ومن با الدلالة أن يتصرف صاحن الخيار في لز الخ والرىن. دال الكاسداني:"وأما خيدار الدشدتًي فيسددقط تٔدا يسدقط خيدار البددائع، وبغدتَه أييا،فيسدقط تٔيدي الددددة وتٔدددوت مدددن لدددو الخيدددار عنددددن، وإ دددازة أحدددد الشدددريكتُ عندددد أبي حنيفدددة.والإ ازة صدددريح، ومدددا ىدددو في معدددتٌ أن يتصدددرف الدشدددتًي في الدبيدددع تصدددرف الددددلاك كدددالبيع والدسددداومة والإعتددداق والتددددبتَ الصدددريح، ودلالدددة وىدددو والكتابة والإ ارة والذبدة والدرىن ،سدلم أو لم يسدلم، لأن دواز ىدذه التصدرفات يعتمدد الدلدك، فالإ ددام عليهدا "ن دلي صد التملك أو تقرر الدلكيكو ( ٕ). : فددلا يحدد لدددن دفددع العربددون أن يبيددع السددلعة بدد أن يددتم يشددتًط في الدبيددع أن يكددون الدلددك تامددا ، وعليددو فصد الشدرط الرابدع ( أن يكدون ) الدبيدع ( لشلوكدا لبائعدو ) و دت العقدد وكدذا فدي كشداف القنداع:ملكو لذا، ف حو رواه ابن ما و والتًمذي وصح "لا تبع ما ليس عندك "الثمن ( ملكا تاما ) لقولو صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ."، على ما يأتي بيانو والدبيع زمن الخيارينو وف على معتُ ، ، وخرج بقولو : ملكا تاما الد ر للمشدددتًي وحددددده إذا كدددان الخيدددا ، دددال في الكشددداف:يبطددد الخيدددار إذا تصدددرف الدشدددتًي في السدددلعة وتصرف في الدبيع فينفذ تصرفو وبط خياره (ٖ). ثم يبتُ الدقصود بالتصرف فيقول: ( فإن تصرف الدشدتًي ) في الدبيع ( ببيع أو ىبة أو نحوىا ) كو لى ( والخيار لو وحده ) جملة حالية من الفاع ( نفدذ تصدرفو وسدقط خياره ) لأن ذلك دلي رضاه وإميائو للبيع وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار لو وحده . ( وإلا تٔا تٖصد بدو تٕربدة الدبيدع : إن كان التصرف لتجربة السلعة، ال في الكشاف ذلك ويستثتٌ من ( حلن الشاة ليعلم در لبنها و ) ك ( الطحن على الرحى د) فلا يحرم ( كركو الدابة لينظر ستَىا و ) ك .( ونحو ذلك ) لشا تٖص بو تٕربة الدبيع ) ليعلم كيلى طحنها . لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعتُ.والحمد (ٔ) تْث الشيخ علي الندوي. (ٕ) (بدائع الصنائع ٘/ٕٛٙ-٘ٓٔ/ٕٓ،وانظر:الدوسوعةٜٕٙ-عن تْث الشيخ علي الندوي. ط)،خيار الشر ٙٓٔ (ٖ)كشاف القناع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢