ح �
عدد الصفحات ٥- 7 - �� ُ ا المبـــــادئ - الصحيح أن الخلع لا يسقط إلا المسمى، ويجوز على بعض المهر.1 الســـــؤال سئل في امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها، ونفقة عدتها، وخالعها على ذلك، وقبلت المرأة منه الخلع، وقامت تطالبه بباقي المؤجل، فهل ليس لها ذلك، وسقط بالخلع المذكور؛ حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر -مقبوضا أو غير مقبوض- قبل الدخول أو بعده، والنفقة الماضية كذلك؟ أفيدوا الجواب. الجواب صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح، وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى، وهو الصحيح، وحيث وقعت المخالعة في حادثتنا على نصف المؤجل، ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهما، ولا يسقط باقي المؤجل؛ لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقي المؤجل. أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون الشهر، وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من الزوجين بتراضيهما، فتسقط بالطلاق بلا نزاع، فإن كانت مقضيا بها، أو متفقا على تقديرها ففيها خلاف معروف، والحق سقوطها في حادثتنا؛ لأن الزوجة هي الطالبة للطلاق، وهو طلاق خلع من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1900 /7 /10 بتاريخ2 سجل168* فتوى رقم
عدد الصفحات ٧- 8 - فلا تتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط، إلا أن تكون تداينتها بإذن قاض، وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بخشية اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق النساء، وهي في حادثتنا غير ممكنة؛ لأن الزوجة هي الطالبة كما تقدم. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٨- 9 - � المبـــــادئ - يسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر 1 مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط به أيضا إ نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها. - إذا أبا2 من الأول - الدي3 بالنكاح الســـــؤال سئل في زوجة طلبت زوجها أمام القاضي الشرعي ليقدر لها نفقة، فقدر قرشا كل ستة أشهر في نظير 70 قرشا شهريا لأجل النفقة، ومبلغ60لها الكسوة، وتجمد للزوجة المذكورة على زوجها المذكور من النفقة والكسوة مبلغ قرشا اقترضه 449 قرشا، وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور 1425 قرشا،154منها ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة المتجمد، وبالمبلغ الذي اقترضه منها، وبباقي مقدم صداقها، وفي أثناء ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر صداقها وقدره اثنان بنتو، وعلى نفقة عدتها حتى تنقضي شرعا وعلى مبلغ قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذها الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس، واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ، فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها له بقوله لها من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي.1907 /12 /16 بتاريخ4 سجل249* فتوى رقم
عدد الصفحات ٩- 10 - 28منه الخلع بنفسها قبولا شرعيا. وحصل ذلك الخلع بموجب قسيمة تاريخها خلت من شهر ذي الحجة 14، وبعد ذلك توفي الزوج بتاريخ1324شوال سنة . فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور، ودين القرض 1324سنة وكذا باقي مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم. الجواب في تنقيح الحامدية ما ملخصه مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له في المجلس، وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه، فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور؟ الجواب: نعم، ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض [قبل الدخول بها أو بعده، والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها « عليها فحينئذ تسقط منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح، حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني لا الأول أن النفقة المفروضة الماضية في هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور، وكذا يسقط باقي مقدم الصداق به، وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما في بدل الخلع المذكور فيسقطان أيضا. وأما الدين الذي هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك 449مقداره الخلع؛ لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح. والله تعالى أعلم.
عدد الصفحات ١٠- 11 - ا المبـــــادئ - إذا خال1 والنفق وحضانته بلا أجر حتى تنتهي الحضانة. الســـــؤال سئل في رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا، وعلى تكفلها بحملها بعد انفصاله عنها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهي شرعا، وتعهَّدت في قسيمة الطلاق أن لا ترجع على المخالع بشيء ما في المستقبل، ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعي بنفقة وكسوة وحضانة ولدها منه، فقرر المطلق على نفسه طلباتها، وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك، وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار، ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد عام، ويأخذ عليها سندا بما تسلمته، حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ما كان يدفعه شهريا، وتسلم الولد منها، إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد البيئة التي نشأ فيها، فطورا يمكث الولد عند أبيه، وطورا يهرب إلى أمه، وهكذا حتى بلغ الحادية عشرة من عمره، وفي هذه المدة جميعها لم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلم الولد نظرا لوجوده عنده أغلب الأيام. فهل -والحالة هذه- يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا يساوي نحو مائتي جنيه؟ وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع، فهل يكلف الوالد بدفع ما قرره على نفسه أو لا ما دام لم يحكم الحاكم بتسليم الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون؟ أفتنا فيما توضح لا زلت بالإحكام مصدرا للأحكام. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.1917 /4 /25 بتاريخ14 سجل103* فتوى رقم
عدد الصفحات ١١- 12 - الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهي شرعا، تجبر على إرضاعه مدة الرضاع، وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهي الحضانة، كما من الأحوال الشخصية، وإذا كانت معسرة وقرر القاضي على 286يؤخذ من المادة الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك، كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب في ذمة الأم المذكورة، يرجع به عليها إذا من الأحوال الشخصية. والله أعلم.289أيسرت، كما يؤخذ من المادة J
عدد الصفحات ١٢- 13 - ا المبـــــادئ - إذا حص1 العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه الســـــؤال سئل بالآتي: ما قولكم دام فضلكم في رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعي، ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة من الزمن، ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها، فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقي، وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنعه من التعاقد تعاقدا صحيحا، وكان الاتفاق على الخلع ومقابله في مجلس واحد. فهل هذا العمل جائز وصحيح من الوجهة الشرعية؟ وهل للزوج الحق بالمطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه، أم يعتبر أن المبالغ التي دفعت والسند الذي صدر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت؟ وما هو وجهه إن وجد؟ نرجو من فضيلتكم الجواب. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول، فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام. قال في من الجزء الثالث ما نصه 145البدائع صحيفة بعوض- فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1934 /11 /13 بتاريخ39 سجل601* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٣- 14 - ونص الفقهاء أن الخلع من جانب الزوج يمين أي تعليق للطلاق ع قبولها، ومن جانب الزوجة معاوضة؛ ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج من الجزء 173وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة. فقد جاء في المبسوط في صفحة السادس ما نصه درهم، فالقبول إليها في مجلسها، والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج في المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذي من جانبه في هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط؛ ولهذا لا يبطل بقيامه عن المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت في مجلسها، ثم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها؛ لأنها تقدر على المشيئة في مجلسها؛ فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول قبل ذلك والذي من جانبها في الخلع التزام المال، فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت اخلعني أو بارئني أو طلقني بألف درهم فإنه يبطل بقيامها عن المجلس قبل قبول الزوج، وكذلك بقيام الزوج عن المجلس قبل القبول كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما عن المجلس قبل قبول الآخر، وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشتري إذا كان غائبا ويشترط مع هذا في لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال، أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء في ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره يراجع البحر من باب الخلع. ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم
عدد الصفحات ١٤- 15 - تكن مكرهة على القبول، فله حينئذ المطالبة بالجزء المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل. نعم إذا كان الخلع حصل لكراهة لها فقط لم يحل له أخذه البدل ديانة، أما مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله في مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا فليس خلعا مستوجبا للزوم المال عليها. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٥- 16 - ح المبـــــادئ �يج -1 الزوج أن يطلقها دون إضرار بها- أن تفتدي نفسها منه بمال ليطلقها - إذا تم الطلاق على المال وقعت على الزوجة طلقة بائنة.2 الســـــؤال المتضمن أن رجلا تزوج 1963 سنة457اطلعنا على الطلب المقيد برقم بامرأة ثرية بعد طلاقها من زوجها الغائب وعاشرها قرابة ثماني سنوات، ثم عاد زوجها الغائب، وبعد عودته ألحت على زوجها الثاني في طلب الطلاق لتعود إلى زوجها الأول وأولادها، واتفقا على أن تعوضه عن ذلك الطلاق مقابل ما أنفق عليها في الزواج مبلغا معينا من المال فقبل الزوج الثاني أن يطلقها على ذلك، وطلقها في المجلس بعد أن حررت له أثناء عرضها عليه الطلاق سندا بالمبلغ الذي اتفق عليه نظير الطلاق. وطلب السائل الإفادة بالرأي في شرعية هذا التصرف، وأحقية الزوج في المبلغ المتفق عليه. الجواب إن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التي لا ترغب في البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهي كارهة للبقاء معه دون إيذاء منه لها وإضرار بها يجوز لها أن تفتدي نفسها منه بمال ليطلقها، فإذا بذلت المرأة من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1963 /10 /19 بتاريخ100 سجل54* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ١٦- 17 - مالا لزوجها ليطلقها نظيره وقَبِلَ ذلك وتم طلاقها على هذا المال في مجلس العرض وقعت على الزوجة طلقة بائنة، ولزمها المال الذي طلقت في مقابلته وصار دينا في ذمتها يجب عليها أداؤه للزوج. وفي حادثة السؤال عرضت الزوجة على زوجها مبلغا من المال نظير طلاقها وطلَّقها الزوج في مقابلة ذلك المال بالمجلس، وهذا أمر مشروع يقع به الطلاق البائن ويلزم الزوجة المال المتفق عليه نظير إيقاع الطلاق كما سبق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.J
عدد الصفحات ١٧ح �
عدد الصفحات ١٩- 21 - ط المبـــــادئ - المحج1 إيقاع الطلاق على زوجته في حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه الســـــؤال سأل ع. ت قال: تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون؛ مما أدى إلى دخوله مستشفى الأمراض العقلية، ووقع عليه الحجر للعته، وأقيمت أخته قيمة عليه، وله زوجة تتقاضى منه نفقة شهرية، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفي منه بعض الشيء، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعي. لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه، وعمن يقوم بعمل إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان الأسرة. الجواب إن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شيئا من ذلك وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل في طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها في طاعته في المنزل الذي يهيئه لها متى استوفى من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1955 /6 /25 بتاريخ74 سجل29* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢١- 22 - الشروط اللازمة. والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففي حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته في حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه، ولا يملك أحد التطليق عنه. والذي يزوج المعتوه الذي لا يفيق هو وليه الشرعي أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، أما الذي يفيق فيزوج نفسه. والذي يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه للعته هو المأذون المختص. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٢٢- 23 - ا المبـــــادئ - لا تسمع دعوى الإنكار بعد الإقرار بها.1 الســـــؤال سئل بإفادة من قاضي محكمة مركز المندورة وبلاد الأرز غربا مضمونها: أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه، والإفادة بما يظهر، وذلك لأنها لما أرسلت لمفتي مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا، ولم يبين وجه عدم استيفائها، ولم يزل الأمر مشتبها على القاضي المذكور، ومضمون صورة الدعوى :73 نمرة1896 سبتمبر سنة27المذكورة والمقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أمان س. أ. المقيم الآن بناحية أبي علي الغربية بمركز دسوق غربية بدون ذكر اسم أبيه وجده، على: صفية م. ت. بدون ذكر اسم جدها، من أهالي وسكان المحلة المذكورة، وسعيد س. ولم يعرِّفه، بأن صفية هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعي، تزوجها من منذ ثلاث حصلت بينهما مشاجرة فقال 1313عشرة سنة تقريبا، وأنه في شهر شوال سنة لها مخاطبا لها سفره وجدها تزوجت بسعيد س. هذا، والذي أجرى له عقد الزواج مأذون المحلة ، وأن أمان هذا سأل 2 نمرة1896 سبتمبر سنة2المذكورة، وقيده بالدفتر عهدته من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور، فأجابوه بأنه غير صحيح، وأنه يطلب التفريق بين صفية وسعيد هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.1896 /10 /21 بتاريخ1 سجل112* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٣