المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم السياسة الشرعية برنامج الدكتوراه الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجو للدعوى إعداد الطالب عبد الله بن سعيد أبو داسر إشراف فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الجوفان العام الجامعي 1433 - 1443ه
عدد الصفحات ١- 2- بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لو، ومن يضلل فلا ىادي لو، وأشهد ألا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمداً عبده ورسولو صلة الله عليو وسلم وعلى آلو ....وبعد. وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سأبردث في ىذه الورقات عن الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجو للدعوى، وىذا الواجب يأتي ضمن الأعمال التي كلفنا بها فضيلة الشيخ ناصر الجوفان. د وفقو الله لكل ختَ ونفع بو الإسلام والدسلمتُ، الذي شرفت بالدراسة علي يده في أىم مرحل الدراسات . العليا مرحلة الدكتوراه فللو الحمد والدنة سيكون حديثي في ثلاثة مطالب وكل مطلب برتو مسائل بحسب ما تقضيو الحاجة، : وىي ا. الأمر بحفظ الدعوى: لمطلب الأول : المسألة الأولى . تعريف الأمر بحفظ الدعوى : المسألة الثانية . السند النظامي للأمر بحفظ الدعوى و السلطة الدختصة في ذلك : المسألة الثالثة . أسباب الأمر بحفظ الدعوى : المسألة الرابعة . النتائج الدتًتبة على الأمر بحفظ الدعوى . الأمر بألا وجو للدعوى: المطلب الثاني : المسألة الأولى . تعريف الأمر بألا وجو للدعوى : المسألة الثانية . السند النظامي الأمر بألا وجو للدعوى و السلطة الدختصة في ذلك : المسألة الثالثة . القواعد الخاصة للأمر بألا وجو للدعوى . التمييز بين الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجو لحفظ الدعوى: المطلب الثالث وبالله التوفيق؛؛؛؛؛
عدد الصفحات ٢- 3- . الأمر بحفظ الدعوى: المطلب الأول :حديثي في ىذا الدطلب عن الأمر حفظ الدعوى من خلال ىذه مسائل التالية . تعريف الأمر بحفظ الدعوى: المسألة الأولى قرار ذو طبيعة إدارية، تصدره الجهة الدشرفة على سلطة الاستدلال ® () . أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة، لتصرف ® () . أمر إداري يقضي بعدم برريك الدعوى بناء على ما نتج من : ويمكن تعريفو بأنو . الاستدلالات، من إجراءات التحقيق . السند النظامي للأمر بحفظ الدعوى والسلطة المختصة في ذلك: المسألة الثانية (: نصت الدادة 62على أنو© للمحقق إذا رأى أن لا وجو للستَ في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها ® . (: كما ورد التصريح بالأمر بحفظ الدعوى في الدادة 124 )© إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غتَ كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن الدتهم الدوقوف ...® . ونصت الدادة: (8من لائحة أصول الاستيقاف والحجز الدؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار سمو نائب وزير الداخلة () على أنو © وإذا لم تتوفر بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابو جرماً محدداً فيجب إطلاق سراحو بأمر من مدير القسم الذي تم التحقيق فيو، برفع الأوراق بعد إطلاق سراحو إلى أمير المنطقة أو من يفوضهم أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقة للموافقة على حفظ الاتهام أو التوجيو بما يراه ® . ( )الإجراءات الجنائية الدقارنة والنظام الإجرائي في الدملكة العربية السعودية، أحمد عوض بلال، دار النهضة العربية، 1990م، ص273. ( )مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون الدصري ، رؤف عبيد، مطبعة الاستقلال الكبرى ، 1997م، ص318. () الصادرة ب رقم 233 في 17/1/1404 ىـ.
عدد الصفحات ٣- 4- وبناء على ما سبق فالسلطة الدختصة بهذا الإجراء أن يوصي أي عضو من أعضاء ىيئة التحقيق والإدعاء العام بهذا الإجراء لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ثم يتم حفظها، . وذلك وفقاً لدا وردة بو الدادة السالفة الذكر . أسباب الأمر بحفظ الدعوى : المسألة الثالثة . يمكن تقسيم أساب الأمر بالحفظ إلى قسمتُ ، أسباب قانونية وأسباب موضوعية : الأسباب القانونية أو -قانون العقوبات- ترجع الأسباب القانونية إلى أسباب راجعة إلى القانون الوضعي -. الجنائي –ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائي : الأسباب التي ترجع إلى القانون الوضعي 1. .أن ترى النيابة العامة أن الفعل الدسند إلى الدتهم لا يدخل برت نص بذر .انتفاء أركان الجريمة 2. وجود سبب من أسباب الإباحة كما لو توافرت حالة الدفاع الشرعي أو استعمال .الحق أو أداء الواجب 3. .توافر مانع من موانع الدسؤولية الجنائية كصغر السن والضرورة والإكراه : الأسباب التي ترجع إلى قانون الإجراءات الجنائية 1. .عدم جواز رفع الدعوى وذلك لعدم تقديم شكوى عن ذي شأن 2. .وجود سب من أسباب انقضاء الدعوى ، كصدور حكم نهائي أو عفو :الأسباب الموضوعية 1. .عدم كفاية الأدلة 2. .عدم معرفة الفاعل 3. .عدم صحة الواقعة 4. .عدم الأهمية
عدد الصفحات ٤- 5- النتائج المترتبة على الأمر بحفظ الدعوى: المسألة الرابعة . :أولالاً الذي لم يسبقو برقيق لا – ىيئة التحقيق – أن الأمر الصادر عن النيابة العامة . يكون ملزماً لذا ، بل لذا الحق في الرجوع عنو لا قيد ولا شرط انيالاً أن الأمر بالحفظ لا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جان المجتٍ عليو أو الددعي الحق : الددني ، وكل ما لذما ىو الالتجاء إلى طريق الادعاء الدباشر في مواد الجنح والدخالفات دون . غتَىا إذا توافرت شروطو الثالاً أن أمر الحفظ لا يقطع التقادم إلا إذا ابزذ في مواجهة الدتهم أو كان قد أخطر بو : على وجو رسمي كما ىو الشأن في جميع إجراءات الاستدلال () . () الإجراءا ت الجنائية ، محمد أبو زكي ، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط 1،2010ص143-144.
عدد الصفحات ٥- 6- . الأمر بألا وجو للدعوى: المطلب الثاني :حديثي في ىذا الدطلب عن الأمر ألا وجو الدعوى من خلال ىذه مسائل التالية . تعريف الأمر بألا وجو للدعوى: المسألة الأولى : وردت عدة تعاريف أذكر منها أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقيق الابتدائي بدعناه الضيق ، لتصرف بو النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة ® () . قرار يصدر عن سلطة التحقيق بعد انتهاء التحقيق تعلن بو صرف النظر عن رفع الدعوى إلى قضاء الحكم لتوافر سبب من الأسباب التي برول دون ® () . . السند النظامي الأمر بألا وجو للدعوى: المسألة الثانية (: نصت الدادة 124بأنو©إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غتَ كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن الدتهم الدوقوف، إلا ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبتَة . إذا كان موقوفاً لسبب آخر ويجب . فلا يكون الأمر نافذاً إلا بدصادقة رئيس ىيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبو أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بتٍ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتو جملة في محل إقامتو ® . ذكر الشراح أن أسباب الأمر بألا وجو لحفظ الدعوى ىي نفس أسباب الأمر بحفظ . الدعوى وقد بذنبت عدم ذكرىا خشيت التكرر ()مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون الدصري ، مرجع سابق، ص 535. ( )مدني عبد الرحمن تاج الدين، مطبوعات معهد . أصول التحقيق الجنائي و تطبيقاتها في الدملكة العربية السعودية، د الإدارة، الرياض، 1425ه، ص272.
عدد الصفحات ٦- 7- . القواعد الخاصة الأمر بألا وجو للدعوى: المسألة الثالثة :أولالاً . أن يكون مسبوقاً بتحقيق وأن يكون مسبباً ( وىذا ما تبن من الدادة 124النظام©... إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق ® فدلالة النص على وجود برقيق ساق علا الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى ، وىذا الأمر يعتبر أىم ما يميزه عن الأمر حفظ الدعوى ، لأن الأمر بحفظ الدعوى أو الأوراق ذات طبيعة إدارية . أما الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى فهو ذو طبيعة قضائية وفي ذلك لا بدأن يكون الأمر بألا وجو مسبباً وجاء ذلك صراحة في النظام ولائحتو في (الدادة 124/2 )©... ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بتٍ عليها®ويتو رئيس الدائرة الإشراف على ىذا الإجراء فإذا رأى أنو ليس مسبباً لو أن يرفض الدصادقة . على ىذا الأمر بألا وجو إقامة الدعوى حتى يبتُ المحقق أسبابو : انيالاً يجب في جميع الحالات أن تكون الأوامر والقرارات ثابتة بالكتابة الصريحة، ومؤرخة، وموقعاً من المحقق الدختص بإصدارىا () . : الثالاً الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى يكتسب حجية مؤقتة ممكن إلغائها من الجهة التي أصدرتو والعودة للتحقيق مرة أخرى وذلك في حتُ ظهور أدلة وبدائل جديدة توجب فتح (التحقيق في القضية مرة أخرى وىذا ما تم النص عليو في الدادة 125بأنو© القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهر أدلة ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود . جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد الددعي عليو والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق ®وعلى ىذا يتم الرجوع مرة :أخرى للتحقيق بناءً على قوة ىذه البدائل ، ويقصد بهذه البدائل الجديدة © ما لم تكن برت بصر المحقق ومحلاً لتقريره عندما أصدر توصيتو بالحفظ () . () ، عبد الله مرعي القحطاني، مطابع الوليد ، -دراسة مقارنة -تطور الإجراءات الجزائية ،في الدملكة العربية السعودية ط2،1428ه، ص542 . ( )سعد ظفتَ ، سنة . الإجراءات الجنائية في الدملكة العربية السعودية ، د 1432ه، ص166وأصول التحقيق الجنائي ، مرجع سابق ، 289.
عدد الصفحات ٧- 8-
عدد الصفحات ٨- 9- . التمييز بين الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجو لحفظ الدعوى: المطلب الثالث تبتُ لنا أن الأمر بحفظ الدعوى ىو قرار إداري يقضي بعدم برريك الدعوى الجنائية يصدر بناءً على جمع الاستدلالات دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ىذا بخلاف الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى الذي يقضي صدوره بعد الدخول في إجراءات . التحقيق ومن ىنا سأورد في ىذا المطلب أىم نقاط التي تميز بين الأمر بحفظ الدعوى : والأمر بألا وجو لإقامة الدعوى وىي 1. إن كان صدور الأمر بناءً على محضر جمع الاستدلال؛ كان الأمر الصادر ىو الأمر أما إذا صدر ىذا الأمر بناءً على إجراءات التحقيق . بحفظ الدعوى أو الأوراق .فالأمر الصادر ىو أمر بألا وجو لإقامة الدعوى 2. أن الأمر الصادر بحفظ الدعوى ذات طبيعة إدارية، بخلاف الأمر ألا وجو لإقامة .الدعوى فهو ذات طبيعة قضائية 3. الأمر بالحفظ يجوز العدول عنو في أي وقت بدعتٌ لا يحوز على حجية، أما الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى فلو حجيتو الدؤقتة ولا يتم الرجوع إليو إلا بعد ظهور أدلة .وبداء جديدة 4. لأمر بحفظ محضر جمع الاستدلالات لا يقبل الطعن فيو بأي طريق من طرق الطعن في حتُ أن الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى يجيز القانون تلطعن فيو بطرق معينة للطعن () . 5. الأمر بالحفظ لا يقطع التقادم إلا إذا ابزذ في مواجهة الدتهم أو أعلن إليو، لأنو حقيقة الأمر ىو عمل استدلال، أما الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى فإنو يقطع التقادم في جميع الأحوال باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق () . وبهذا أخلص إلى نهاية ىذا الواجب وأسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على .نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليمالاً كثيرالاً إلى يوم الدين () مأمون سلامة، دار النهضة العربية، القاىرة،.الإجراءات الجنائية في التشريع الدصري، د 2001م، ص732-734 . ( )أشرف توفيق شمس الدين، طبعة خاصة للتعليم الدفتوح، .شرح قانون الإجراءات الجنائية، د 2012م ،ص309.
عدد الصفحات ٩- 10- : أهم المراجع 1. الإجراءات الجنائية ، محمد أبو زكي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1،2010م. 2. الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، أحمد عوض بلال، دار النهضة العربية، 1990. م 3. مأمون سلامة، دار النهضة العربية، .الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، د القاىرة، 2001. م 4. اسعد ظفير، سنة .لإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، د 1432. ه 5. أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مدني .د عبد الرحم ن تاج الدين، مطبوعات معهد الإدارة، الرياض، 1425. ه 6. ، عبد الله -دراسة مقارنة -تطور الإجراءات الجزائية ،في المملكة العربية السعودية مرعي القحطاني، مطابع الوليد ، ط 2،1428. ه 7. أشرف توفيق شمس الدين، طبعة خاصة .شرح قانون الإجراءات الجنائية، د للتعليم المفتوح، 2012. م 8. لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة برقم 233 في 17/1/1404. ىـ 9. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، رؤف عبيد، مطبعة الاستقلال الكبرى ، 1997. م
عدد الصفحات ١٠