المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثر الدين على الوعاء الزكوي

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

صفحة ١ من ١

أثر الدين على الوعاء الزكوي 1 هـ أثر الدين على الوعاء الزكوي ىـ-م الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: من الدقرر عند الفقهاء أنو يشترط في الدال الّذي تجب فيو الزّكاة من حيث الجملة شروط فإن والدانع أن يكون على الدالك دين ينقص النّصاب. منها: أن يسلم من وجود الدانع، ودليل ىذا الشرط ما يأتي: 7- قولــــو: " فــــم أىم أن الله قــــد فــــر علــــيهم يــــدقة ع ــــذ مــــن أغنيــــا هم فــــترد علــــى فقرا هم " (7). ومن عليو ألف ومعو ألف فليس غنيًّا، 2- ولقول عثمان رضي الله عنه: ىذا شهر زكـا كم فمـن كـان عليـو ديـن فليـعدّ ه وليـزكّ بقيّـة مالـو" (2) . وفي فصيل ذلك لاف بين أىل العلم ويكثر السؤال عن أثر الديون التجارية التي على المكلف: علـــى الدزكـــ ســـواء يحســـم مـــن الدوجـــودات الزكويـــة كـــل عـــام الـــديون الـــيوالطريقـــة الدرتـــارة أن بيت الدعتمد لدىالرأي أكانت حالة أم معجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح الدعجلة. وىذا ىو دراسة موضوع زكاة الـديون التااريـة، وبـو يـدر قـرار النـدوة التاسـعة عشـرة عند الزكاة الكويي من ندوات قضايا الزكاة الدعايرة. ولا يتعار ىذا الرأي مع الأثر الدروي عن عثمان –رضي الله عنه-أنـو كـان يقـول: ىـذا شـهر زكـا كم تى تحصل أموالكم فتعدوا منها الزكاة، وقد كان ذلك بمحضـر مـن فمن كان عليو دين فليعده ح (1) رواه البخاري في صحيحو برقم1341 ومسلم في صحيحو برقم25. (5) رواه مالك في المىطأ برقم 294 وعبذالرزاق في المصنف برقم1615 وابن أبي شيبو في المصنف برقم 17406 و البيهقي في السنن الكبري برقم0492، وصححو ابن حجر في المطالب العاليت في بعذ إيراده للأثر ورقمو 949. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

أثر الدين على الوعاء الزكوي 5 هـ الصــحابة وقــد يفيــد ا فــاقهم علــى ذلــكث فــإن ىــذا الأثــر في الــدين الحــال لا في الدعجــل بــدليل قولو: " فمن كان عليو دين فليعده". مثال ذلك: ية ســدد لنفـر أن لـدى رجـر سـلعةً قيمتهـا نقـداً معــة فباعهـا بالأجـل ةقسـاط سـنوية متسـاو % سنوياً ) وفي لأايــة الســنة الثانيــة ) وفي لأايــة الســـنة الخامســـة ). وفي الدقابــل: فــإن الدشــتري لتلــك الســلعة–دينالدــ -يخصــم مــن موجودا ــو الزكويــة مثــل لك الدبالغ في كل سنة. ومما يقوي رجيح ذلك: 7 ) أنــو يحقــت التــوازن والعــدل في احتســاب الزكــاةث وذلــك بمراعــاة مــا للمزكــ مــن ديــون ومــا عليــو منهــا، ومراعــاة مــا كــان منهــا حــالاً ومــا كــان مــعجلاً، وبــذا تناســب الزكــاة مــع غــ الدزكــ وفقره، ويسره وع سره، وىذا أحد أبرز مقايد الشريعة في الزكاة، بخـلاف الأقـوال الأ ـرى الـي قــد يتر ــب عليهــا ابمجحــاف بمــال الدزكــ في حــالات أو اعفــاءه مــن الزكــاة مــع مــا ضــرامة مــا يدلكو من نقود وأيول زكوية حالة في حالات أ رى. 2 ) من الدسلم بو أن الدين الدعجل لا يستوي مع الـدين الحـال، فمـن لـو في ذمـة غـ ه مليـون ريال لا تحل الا بعد عشر سنوات ليس كمن لو ذلك الدبلغ حالاً في ذمة غ ه، وفي ىذا يقول الشافع : " الطعام الذي ا الأجل القريب أكثر قيمـة مـن الطعـام الـذي ا الأجـل البعيـد"، ويقول النووي: "الخمسة نقداً ساوي ما ة معجلة". وليس من العـدل وابمنصـاف التسـوية بـين ىذين الدينين. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

أثر الدين على الوعاء الزكوي 4 هـ 4 ) أن ىــذا القــول يتوافــت مــع مــا ذىــب اليــو الدالكيــة مــن قــوب ديــن التاــارة الدعجــل بقيمتــو الحالة. قال في الشرح الكبـ : "(والا) يريـد الأسـواق ةن كـان مـديراً وىـو الـذي يبيـع بالسـعر الواقــع ويخلفــو بكــ ه كــمرباب الحوانيــت (زكــى عينــو) ولــو حليــاً (ودينــو) أي عــدده (النقــد الحــال الدرجو) الدعـد للنمـاء (والا) يكـن نقـدا حـالاً ةن كـان عرضـاً أو مـعجلاً مرجـوين .. (قومـو) بمـا يبــاع بــو علــى الدفلــس العــر بنقــد والنقــد بعــر م بنقــد وزكــى القيمــة (4). وايضــاحاً لطريقــة التقــوب ىــذه نضــرب ىــذا الدثــال: فلــو كــان لتــاجر ديــن معجــل بما ــة، فيقــال: لــو اســتبدل ىــذا الــدين بعــرو حالــة فكــم قيمتهــا، فلــو كانــت قيمتهــا معــة فيقــال لــو: زك عــن معــة. و وســي العرو في التقوب لتانب وىم جواز بيع الدين بنقد، والا فإن الدقصود مـن عمليـات التقـوب ىذه ىو الويول ا القيمة الحالة العادلة للـدين الدعجـل، فـإذا أمكـن الويـول ا ىـذه القيمـة بـــدون قـــوب الـــدين بالعـــرو م بالنقـــود فقـــد حصـــل الدقصـــود، وىـــذا ممكـــن كمـــا ســـبت ففـــ التمويـــل بالدرايـــة يســـتبعد مـــا زاد عـــن رأس الدـــال مـــن الـــربح الـــذي يخـــص الفـــترات التاليـــة للعـــام الزكوي ، وفي التمويل بالدساومة يستبعد الفرق بين ثمن بيع السلعة نقداً وثمن بيعها بالأجل. 3 ) أن ىــذه الــديون بالنســبة للتــاجر أو للشــركة كالبضــاعة الــي عنــدىا، فتقومهــا كمــا قــوم البضاعة، ومن الدتفت عليو أن البضاعة قوم على التاجر بقيمة بيعو لذـا نقـداً حـتى ولـو كـان لا يبيــع الا بالتقســي أو بالأجــل، فكــذلك الــديون الدعجلــة قــوم بقيمتهــا النقديــة، أي باســتبعاد الأرباح الدعجلة. 5 ) أن ىـذه الـديون أيــلها عـرو تجــارة وسـتعول ا النقـد، وحيــث انـو ا يــرد نـص بمقــدار الزكــاة الواجبــة فيهــا، فإمــا أن زكــى زكــاة النقــود أو زكــاة العــرو ، ولا لــث لذمــا، وعلــى كــلا الحالين فالزكاة الواجبة لا تختلف فه اما أن قوم بالنقد أو قوم بالعرو . (4) الشرح الكبير للدردير1 /274 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

أثر الدين على الوعاء الزكوي 3 هـ 2 ) من يقول بوجوب الزكـاة في ييـع الـديون التااريـة الدعجلـة بـدون صـم أرباحهـا الدعجلـة يلزمــو أن يوجــب الزكــاة علــى الــدا ن معجلــة لــعلا زيــد الزكــاة الواجبــة عليــو عــن القــدر الواجــب، فربــع عشــر معــة ألــف ريال تحــ ل بعــد عشــر ســنوات ىــ ألفــان وخمســما ة ريال تحــل بعــد عشــر ســـنوات أيضـــاً، وىـــذا مـــا أ ـــذ بـــو الفقهـــاء القـــا لون بوجـــوب الزكـــاة في الـــدين الدعجـــل، فوقـــت ا راجها عندىم بعد قـب الـدين، ولا أعلـم أحـداً أوجـب علـى الـدا ن ا راجهـا قبـل القـب ، وعلــى ىــذا فالواجـــب أن يخــرز الــدا ن زكا ـــو بعــد عشـــر ســنوات، والا فقــد ألزمنـــاه ةكثــر مـــن الزكاة الواجبة عليو، وىذا متعذر، فلم يبت الا أن يقوم الدين عليو بالنقد لكونو سـيررز الزكـاة نقداً لا ديناً. 1 ) أن ىـذا القــول يتوافـت مــع الدعـاي اااســبية الدوليـةث اذ ــنص ىـذه الدعــاي اااسـبية علــى أن ظهــر الـــديون الدشــتملة علـــى أربا ح مقابـــل التمجيــل في الدركـــز الدـــاو للشــركة بـــدون أرباحهـــا الدعجلة سواء في جانب الأيول أو الخصوم (3) . وســــــــــــــــلم علــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــا و لــــــــــــــــو ويــــــــــــــــحبو والحمــــــــــــــــد لله رب العــــــــــــــــالدين ويــــــــــــــــلى أيعين. كتبه: الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر -5555233350 بريد إلكتروasd@drcounsel.com -asd9406@gmail.com الموقعwww.drcounsel.com (3) ملخص من بحث الذكتىر يىسف الشبيلي عن زكاة الذين. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥