بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 56) 7/6](1 ] بشأن استخدام الجنة مصدرا لزراعة العضاء إن مجلس مجمع الفقه السلمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان1410 الموافق14 – 20 آذار )مارس1990م ، بعد اطلعه على البحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الول1410هـ الموافق23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة السلمية للعلوم الطبية ، :قرر ما يلي أول بضوابط لبد من توافرها أ-ل يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الجهاض على الجهاض الطبعي غير المتعمد والجهاض للعذر الشرعي، ول يلجأ لجراء العملية الجراحية لستخراج الجنين إل إذا تعينت لنقاذ حياة الم. ب- إذا كان الجنين قابل المحافظة عليها، ل إلى استثماره لزراعة العضاء، وإذا كان غير قابل لستمرار الحياة فل يجوز الستفادة منه إل بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26)1/4( لهذا المجمع ثانيا ثالثا وال أعلم ؛؛ ________________________________________ [1] مجلة المجمع )العدد السادس، ج3 ص1791 ).
عدد الصفحات ١← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب
صفحة ١ من ١مقالات ورسائل الشيخ محمد حسين يعقوب – استخدام الجنة مصدرا
محمد حسين يعقوب
