المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حكم تقسيط بطاقات الإتصال سوا

محمد بن فنخور العبدلي

صفحة ١ من ٢

1

عدد الصفحات ١

2 مٌقع الاحصالاث انسعٌديت سٌا ىي خط مسبق اندفع مقدو مه الاحصالاث انسعٌديت ( STC )حخيح نهعملاء إمكاويت إجساء الاحصالاث المحهيت ًاندًنيت ، إضافت إلى حبادل انسسائم اننصيت ًزسائم انٌسائط المخعددة ًانخمخع بخصفح الإوتروج 0 ًعهيو وسخطيع انقٌل بأن ىره انبطاقاث ذاث قيمت مانيت محددة مقابم خدمت الاحصال انصٌحي أً المسئي أً خدمت الإوتروج مدفٌعت انقيمت مقدما ًالاسخفادة منيا حكٌن لاحقا ًفق ما ىٌ محدد لها 0

عدد الصفحات ٢

3 كال امض َخ ؾحس الله المعوق لا صم أٔنها حلال ، وكال الدنخور ًوسف امضخِلً : لا ماهؽ إن كان يموكِا ، وكال امض َخ زًس امححصي ( تخصرف ) : من جملة امحَؽ وُو ما ٌسمى تخِؽ امخلس َط كال ثـالى ( وأٔحل الله امحَؽ وحصم امصبا ) ويجوز أٔن ثلسط ُشٍ امحعاكات بامعصًلة امخامَة : يجة أٔن حكون مموونة نوحائؽ ، و أٔن لا ٍكون امـلس موزما إلا تـس اهتملك ، و أٔلا ًخِـِا في المكان الذي اصتراُا فَِ تل ًخِـِا ذارج محل امحَؽ ، وكال امض َخ سويمان جن ؾحسالله الماجس : يجوز ؛ ثشرط أٔن حكون امسوـة مموونة لمن سدضتريها منهم موكاً صحَحا ، ثم ًخِـِا ؿوَم هلسا أٔو بامخلس َط ، فإذا كدضتها فلك أٔن ثخِـِا بمـصفذم ، أٔو توهَلك الذي لا ؿلاكة له بامحيم ، وفي موكؽ الاسلام وًة : تَؽ تعاكات شحن امصظَس مس حلة الدفؽ ؾلس من ؾلود الإجارة الجائزة تين مضتري ُشٍ امحعاكة وَُئة الاثعالات ، أٔو من

عدد الصفحات ٣

4 اصتراُا منها وملك ثلك الميفـة ، ويجوز تَـِا تبٔنثر من كيمتها وتَـِا إلى أٔجل ؿلى امصاجح ، وذُة تـغ أُٔل امـلم إلى أٔن الميفـة المضموهة في الذمة لا تس من كدغ ثمنها بمجوس امـلس إلا أٔن ًحاشر ظاحبها باسدِفائها ، أٔو ٍكون ثبٔدصٍ في ذلك ٌسيرا كامَوم وامَومين ، مئلا ٍكون من باب تَؽ دٍن تسٍن ، وؿلى املول بجواز تَؽ ثلك امحعاكات بامخلس َط فلا حصج في المـاملة المشهورة إذا اهخفت الحَلة وامخواظؤ ؿلى تَؽ امحعاكات مغير امحائؽ في المكذة ، أٔو ثوهَل المكذة في تَـِا مغيرٍ ، جاء في كصار لٍؽ امفلَ : امتزام امحائؽ في ؾلس امخورق باموكالة في تَؽ امسوـة لمضتر أٓدص ، أٔو حصثُة من ٌضتريها يجـوِا صخيهة بامـَية المميوؿة شرؿا سواء أٔكان الامتزام مشروظا صراحة بحكم امـصف وامـادة المخحـة ، أٔما مجصد دلامخَ ؿلى من ٌضتري مٌَ من غير امتزام فلا تبٔس تَ ، مكن لا تس من الحشر أٔن حكون المـاملة مجصد حِلة ؿلى امصبا بإدذال امحعاكات وس َعا نوخغصٍص بامياس فحسة دون وجود ؾلود تَؽ وشراء وتملك حلِلِة ، وبامخالي ، فالٔولى نومضتري أٔن لا ًخِؽ ثلك امحعاكات داذل المكذة فصارا من ص بهة امـَية وامخواظؤ ؿويها ، وفي موكؽ الاسلام وًة : فلس تٌُا حكم تَؽ تعاكات امضحن بامخلس َط وذهصنا أٔن من أُٔل امـلم من كال بجوازٍ ، وبامخالي ، فإهَ لا حصج في ذلك ولا ًؤثص فَِ هون المضتري ٍصًس تَؽ امحعاكات لٔجل ما ٌسمى بامخورق ، لٔن امخورق جائز أًٔضا جاء في امصوض المصتؽ ما هعَ : ومن احذاج إلى هلس فاصترى ما ٌساوي مائة تبٔنثر مَخوسؽ

عدد الصفحات ٤

5 جثميَ فلا تبٔس، وجسمى مسبٔلة امخورق ، وذهصٍ في الإهعاف وكال وُو المشُة وؿوََ الٔصحاب ، وفي موكؽ الاسلام وًة : فإن امضرط ؾيسما ٌضتري تعاكات الدفؽ المس حق نومكالمات امِاثفِة إنما ٌضتري مٌفـة مـوومة ومحسدة ، وُشٍ الميفـة هي مٌفـة الاثعال وهي مٌفـة مداحة. وؿوََ ؛ فإذا تملك ُشٍ الميفـة جاز له أٔن ًـاوض غيرٍ ؿويها بامحَؽ حالا وأٓجلا بمثل ما اصتراُا أٔو تبٔكل أٔو تبٔنثر ، ولا ٌضترط فيها الملٌزلة ولا الحوول لٔنها مُست هلسا حتى يجصي فيها امصبا، وإنما هي مٌافؽ نلٌ ثلسم ، وامصبا لا يجصي في الميافؽ ، وٌضترط محَـِا بالٔكساط أٔن ًخفق امحائؽ والمضتري ؿلى ثمنها ملسعا ثم يجصيان امحَؽ ؿلى ذلك نلٌ ُو صبٔن أٔي سوـة ثحاع بالٔكساط ، وفي موكؽ الاسلام سؤال وجواب : أٔولاً : لا حصج في تَـم تعاكات ( سوا ) ؿلى المـولٌت بامخلس َط ، ومو كان ثسـص أٔؿلى من سـص امحَؽ هلساً 0 ثاهَاً : نومـومة أٔن ثوكلم في تَؽ امحعاكة ثشرظين : 1- أٔن ثلدغ المـومة امحعاكة أٔولاً 0 2- أٔ ثخِؽ امحعاكة نوموزع الذي اصترًت مٌَ ُشٍ امحعاكات ، لٔن ُشٍ حِلة ؿلى امصبا ، وٌسميها أُٔل امـلم : الحَلة امثلازَة ، وحاظوِا : أٔن المـومة س خبٔذش مدوغاً من اميلس ، وُو اهثمن الذي س َسفـَ الموزع ، ؿلى أٔن حصد أٔنثر مٌَ وُو

عدد الصفحات ٥

6 اهثمن الملسط الذي س خسفـَ لك ، فالمسبٔلة : مال بمال مؽ زيادة ، وامسوـة ؿائسة إلى ظاحبها ( الموزع ) والمـومة أُكلت من امعصفين ، مخحعل ؿلى ما حصًس من اميلود ، والٔظصاف امثلازة المخواظئون ؿلى ذلك واكـون في امصبا ، فإن امصبا لا ثخِحَ الحَلة ، وإذا نيت س خخِؽ مِا امحعاكات ؿلى ظصف أٓدص غير الموزع فلا حصج مؽ مصاؿاة امشرط الٔول ، والٔولى أٔن ثخِـِا المـومة تيفسِا ، أٔو ثوكل غيرك في تَـِا ، وفي موكؽ الإسلام سؤال وجواب : تعاكات الاثعال هي أٔجصة مسفوؿة ملسماً ، ثدِح نوـمَل الاس خفادة من ذسمات الاثعال بحسة كيمة امحعاكة ، فذكَِفِا امفلِيي امؼاُص أٔنها أٔجصة مسفوؿة ملسما ، ومُست شراء هلس ولا دًَْياً ، ومِشا يجوز تَؽ ُشٍ امحعاكات تبٔنثر أٔو أٔكل من كيمتها امتي ًتم شحن امِاثف بها ، ومو كاهت هلوداً مكان ذلك من امصبا ، وؿوََ ، فلا حصج من تَؽ ُشٍ امحعاكات بامخلس َط ، لٔهَ لا حصج من دفؽ الٔجصة بامخلس َط ، وس ئل امض َخ الدنخور ؾحس الله امـمصاني : أٔعمل تخِؽ تعاكات سوا بامخلس َط ، حِر أٔصتريها من موزع امحعاكات ، ثم أٔتَـِا بامخلس َط وأٔسومِا نومضتري ؾيس نخاتة امـلس ، وؿادة ًـَس المضتري امحعاكات لي وًوكلني تخِـِا ، حِر أٔتَـِا ميفس الموزع الذي أٔنا اصترًت مٌَ امحعاكات ، فِل يجوز أٔن أٔتَؽ امحعاكات الموكلَ تخِـِا ميفس الموزع الذي اصترًت مٌَ امحعاكات ؟

عدد الصفحات ٦

7 فبٔجاب : ُشٍ المـاملة بهشا امترثُة وامخواظؤ من المـاملات المحصمة ؛ لددومِا في الحَل امصتوًة ؛ إذ ملعود امعصف المتمول الحعول ؿلى اميلس ، وملعود الممول الاسترباح من املصض مضمون امسساد ، وامسوـة واسعة تُنهلٌ ، ولذلك فإهَ في امغامة أٔن كمَة امحعاكات لا جساوي كمَة المـاملات المبرمة ، ولذلك فذحاع امسوـة ؿسة مصات ، واملاؿسة امفلَِة أٔن ما دصج ؾن امَس وؿاد إهيها فِو مغو ، وأٔما إذا تمت المـاملة بالٔجل ، بحَر ًخِـِا المضتري معصف ثامر ذارجي لا ؿلاكة له تبٔظصاف المـاملة فِشا هوع من امخورق امـادي غير الميؼم ، وُو جائز ؿلى امصاجح من أٔكوال أُٔل امـلم ، وكال امض َخ سويمان جن ؾحسالله الماجس : لا حصج في تَؽ تعاكات الاثعال مس حلة الدفؽ بالٔكساط أٔو بالٓجل ؛ لٔن حلِلتها تَؽ مٌفـة تـغ الاثعالات تيلس ؛ لا تَؽ هلس تيلس ، وكال امض َخ ؾحسامـزٍز امفوزان - كٌاة المجس – الجواب امكافي : أٔهم شيء أٔن لا ثخِؽ صُئاً إلا وكس موكذَ حتى مو كاهت امسوـة مُست ؾيسك وجاء شخط ٍصًس مٌم ؾشرة جوالات أٔو ؾشرة أٔجهزة كمحَوحص أٔو ؾشرة تعاكات أٔو أٔنثر أٔو أٔكل لا تبٔس ثـسٍ أٔهم فـلاً س خخِـِا ؿوََ ثلول ثبٔثُني غساً فذشُة وجضتريها من امسوق ثم ثخِـِا ؿوََ بامصبح الذي اثفلتما ؿوََ ُشا لا تبٔس تَ وٍكون ُشا كٔهم تـت صُئاً موظولاً بالذمة أٔو هي مُست تَـة هي مجصد وؿس وؿسثَ ثخِـَ غساً أٔو تـس اس حوع أٔو ما أٔص حَ ذلك فِيا لا تبٔس لا حصج ، مكن حِنما ثـلس ؾلس امحَؽ لا يجوز أٔن ثـلس ؾلساً ؿلى سوـة مـَية إلا وكس موكتها

عدد الصفحات ٧

8 ظارت في موكم تموكِا أٔهت لٔن امصسول ؿوََ امعلاة وامسلام كال ( لا ثحؽ ما مُس ؾيسك ) ثم تـس ذلك ثخِـِا ؿوََ ولا يجوز لك أٔن جضتري مٌَ أٔو الموػف الذي ؾيسك أٔو اموس َط إذا كان فَِ ثًس َق ظارت ؾَية زلازَة أٔو رباؾَة أٔو دلٌس َة ُشا تحاًل ؿلى أٔكل امصبا ُشا لا يجوز ، مكن إن لم ٍكن ُياك ثًس َق تين ُؤلاء امحائـين أٔو ُشٍ امشركات هلول فلا حصج مكن أٔهم شيء تموكِا ثم ثخِـِا ؿوََ تَـاً حلِلِاً وُو يموكِا وًلدضِا وًشُة ًخِـِا في امسوق لا يجوز لك أٔن جضتريها أٔو وهَلك أٔو وس َعم ، وكال امض َخ ؿُسى الدروٌش : يجوز تَؽ وشراء تعاكات المكالمات مس حوكة الدفؽ لٔن امحائؽ ًـصض تَؽ مٌفـة والمضتري ٌضتري مٌفـة لا حصمة فيها فحَنما جضتري ُشٍ امحعاكات ثم ثـصض تَـِا ؿلى الٓدصٍن بالٓجل أٔي بامخلس َط تبٔنثر من شراءك مِا فإن ُشا يجوز وتَـم تبٔكل أٔو أٔنثر لا ًسذل فَِ امصبا ثشرط اهَ ًلدغ امحعاكات وًخصرف في تَـِا سواء ؾصفذَ من ٌضتريها أٔو حصنخَ ، وكال امض َخ سـس جن حصكي الخثلان : هـم ُشا لا تبٔس تَ وامحَؽ بامخلس َط أٔو الٔجل حكم بالإجلٌع ؿلى جوازٍ مكن المِم ُو أٔن لا ًخِؽ ُشٍ امحعاكات أٔو الٔجهزة إلا تـس أٔن يمخوكِا وًلدضِا فلا تس من تحلق اهتملك واملدغ ُو ومن مـَ من امشركاء ٍتموكونها وًلدضونها ثم ًخِـونها ؿلى امـملاء بامخلس َط 0

عدد الصفحات ٨

9 كال امض َخ ظالح امفوزانأٔظل تعاكة سوا ُل هي جائزة أٔم لا ، وإذا كاهت جائزة ُل يجوز تَـِا أٔم لا ، أٔنا لا أٔرى تعاكة سوا ، وأٔنها فيها جهالة وفيها غصر وفيها ذساع وفيها ذُاب نولٌل بحَر أٔهَ إذا مضت المسة حصوح ؿوََ وجسلم ثمنها ، لماذا حصوح ؿوََ ، امواجة أٔهم إذا سومت ثمنها إهم جس خـموِا إلى أٔن جسدٌفش امليمة امتي دفـتها ، أٔما أٔنها تحسد بمسة إذا مضت ٍصوح ؿوَم مالك ُشا اكل نولٌل بامحاظل ، اهت اصترٍتها وإذا اصترًت امسوـة موكتها وثًذفؽ بها الى ثًتهيي ، وملس س ئل امض َخ لَس جن ؾحس امـزٍز المس يس : ( ؾيسي مكذة ثلس َط ، ظصًلة عملً كامخالي : ؾيسي مسدثمصٍن ًـعوهني أٔموالهم وًلومون لي اسدثمصُا فبٔصتري بها تعاكات سوا وأٔكسعِا لٓدصٍن ، وأٔنخة امـلس تُنهم وأٓذش (500) ريال ُشا هعَبي من امحَـة ، ولا أٔصتري امحعاكات المحاؿة ؾن ظصًلي ، ويخصج من ؾيسي المضتري وًخِـِا ؾيس مكاثة امخلس َط الٔدصى ، وأٔنا أٔصتري من المضترٍن من المكاثة الٔدصى أٔو من المؤمن نوحعاكات وُكشا ، ؿولٌ تبٔن امحعاكات مِا تاريخ اىتهاء فلا وضتري امحعاكات امتي تلي ؿلى تاريخ اىتهائها أٔرتـة أٔصِص ، فما حكم امحَؽ أٔثاجكم الله ) ، فبٔجاب : فلس س حق وأٔن اجتمـت مؽ تـغ امخجار بامعصًلة المشهورة في أٔحس الٔسواق ، وجصى اميلاش حول ُشٍ المسبٔلة ، وثحين لي تـس هلاش ظوًل

عدد الصفحات ٩

11 مـِم واس خفعالدكِق أٔنّ ُشٍ امعصًلة لا ثـسو أٔن حكون حِلة من الحَل المحصمة نوخوظل إلى امصبا المحصم تثوب شرؾي في امؼاُص ، وُو صخَِ بما كان ًفـله تيو إشدائَل الذٍن ذهصهم الله في نخاتَ المحين ، ومِشا حشر اميبي  من ُشا امفـل تلوله ( لا حصحكدوا ما ارحكدت يهود فدس خحووا محارم الله تبٔدال الحَل )( صححَ ص َريا اجن باز وغيرٍ ) ، وذلك أٔن المحخاج نولٌل ًبٔتي إلى أٔحس ُؤلاء امخجار فُضتري مٌَ ُشا امحعاكات أٔو غيرُا من ظاتون ونحوٍ ، بامخلس َط ، فإذا دصج من ؾيسٍ ثولاٍ امسلٌشدة ( أٔو امشرًعَة تخـحير امـامة ) فُضترونها مٌَ هلساً تبٔكل من امسـص الذي اصتراُا تَ ثم ًخِـونها إلى امخاجص الٔول أٔو غيرٍ من تجار امسوق فذسور ُشٍ امحعاكات تُنهم حتى ًلترب اىتهاء مستها فِخزوعون منها ، وكاثة امـلس ُو شرًم لهم في ذلك ، ومِشا مـن رسول الله  (أٓكل امصبا وموكلَ وكاثحَ وصاُسًَ وكال : هم سواء ) ، فٌعَحتي لك أٔيها امسائل وكل من ًخـاظى ُشا امـمل أٔن ثخلوا الله ؾز وجل ، وتحشروا من مضابهة اهيهود في تحاًوِم ؿلى محارم الله وكس مسرِم كصدة ودٌازٍص ؾلاباً لهم ؿلى ذلك ، وأٔتواب امصزق وامخجارة نثيرة جساً ولله الحمس ، وكال امض َخ ظالح امـضُة : الذي أٔراٍ أٔن ُشا امخـامل لا يجوز وذلك لذ ُابي ثحـا محـغ امـولٌء إلى مٌؽ مـاملات امخورق وامتي تَؽ تعاكات امسوا من ظورٍ ، ولمسبٔلة فيها ذلاف كسيم تين أُٔل امـلم 0

عدد الصفحات ١٠

11

عدد الصفحات ١١

12 امسؤال بامًس حة مخحوًل امصظَس من جوال سوا إلى جوال سوا أٓدص فإهني أٔتَؽ ما كيمة المكالمة ؾشرة بإحسى ؾشر ، فِل ُشا جائز ، وُل ُشا من تَؽ ما لا يملك ؟ وما الحكم إذا كويا إنها تَؽ ذسمة ؟ فبٔجاب الدنخور حسين جن مـووي امضِصاني فلال : الذي ًؼِص لي ُو جواز ُشٍ المـاملة المشهورة ، وذلك تياءً ؿلى ثغوَة جاهة الميفـة امتي تحخويها ُشٍ امحعاكة ، وهي مٌفـة الاثعال ، ؿلى ذلاف من ذُة إلى أٔن ُشٍ امحعاكات هي هلس تشاتها أٔو س يس تسٍن ، أٔي تيلس ، وؿلى ُشا فإن المـلود ؿوََ في ُشٍ امحعاكات الميفـة ( ذسمة الاثعال ) ، وبامخالي يجوز تَؽ ما تحخوًَ ُشٍ امحعاكات بمثل كيمتها أٔو أٔكل أٔو أٔنثر ، وهي غير داذلة في اهنهيي ؾن تَؽ ما لا يملك ؛ لٔن امواكؽ أٔن حِازة ُشٍ امحعاكة ًـس حِازة لما تحخوًَ من مٌفـة ، وأٔن ما مكِا الذي دفؽ كيمتها ملسماً يملك امخصرف فيها باسدِفاء الميفـة امتي فيها ، أٔو بإُسائها أٔو حتى تَـِا ، وبالملاتل إن ثوفت ُشٍ امحعاكة أٔو شدُكت أٔو احتركت فِيي من ضلٌهَ ؛ فِكون له حق امخصرف فيها ،

عدد الصفحات ١٢

13 وكال امض َخ ؾحس امـزٍز امعصًفي : لا حصج ؿوََ أٔن ًخِـِا جزيادة ؾن سـصُا الٔظلً لٔنها مُست عملة هلسًة ، وكال امض َخ أٔحمس إسكِيَس في ظَس امفوائس في بحثَ حكم تَؽ رظَس امِاثف : المسبٔلة من باب امحَوع ( وأٔحل الله امحَؽ وحصم امصبا ) ، وهي تَؽ ذسمة ( تحوًل دكائق ) بمال ، ومُست تَؽ مال بمال ، حتى هلول أٔن امزيادة لا تجوز ، فُُس خزوط أٔن نوحائؽ أٔن ًيلل امصظَس بمثله أٔو تيلط أٔو جزيادة أٔو تسون ملاتل ، وأٔن ٍُكمل امحَؽ ثشروط امحَوع وُو امتراض ( إلا أٔن حكون تجارة ؾن حصاضٍ مٌكم ) ، ولحسًر أٔبي سـَس الخسري  أٔن امي كال ( إنما امحَؽ ؾن حصاض ) صححَ الٔمحاني في صحَح الجامؽ2323) ، وأٔمـا إن جـويا من مفغ الاسعواهة ، امتي تخبرك تليمة امصظَس ، سخداً في الاؾتماد ؿلى أٔن امـموَة رتوًة ، لٔنها تخبرني تل يمة امصظَس هلساً ، فلا ٌسـيا في ُشٍ الحالة إلا أٔن هًذؼص من شرنة الاثعالات أٔن ثلوم تخغَير انوفغ إلى دكائق والله المس خـان ، وفي موكؽ الإسلام سؤال وجواب : يجوز لمن ملك رظَسا من الاثعال أٔن ًخِـَ ؿلى غيرٍ ، بمثل كيمخَ أٔو أٔكل أٔو أٔنثر ، لٔن ُشا من تَؽ الميافؽ ، و مُس تَؽ مال بمالٍ حتى ٌضترط فَِ امدساوي ، فامحائؽ أٔو ظاحة امصظَس ملك مٌفـة الاثعال امتي ثلسر كيمتها تـ ( 10 جٌيهات ) ، ويجوز له أٔن ًخِـِا تـ12 جٌيها ) ، و حصج في ذلك ، وُشا ًيعحق أًٔضا ؿلى تَؽ هصوت امضحن ، فِجوز لمن ملك هصتا كيمخَ (100 ) أٔن ًخِـَ تبٔن أٔو أٔكل ، وكال امض َخ سويمان جن ؾحسالله

عدد الصفحات ١٣

14 الماجس يجوز لك تحوًل جزء من رظَس مكالماثم إلى تعاكة امغير بملاتل هلسي ؛ لٔن حلِلة ذلك أٔهَ تَؽ ، والٔظل فَِ الجواز ، وكال امض َخ سويمان جن ؾحسالله الماجس : لا حصج في تحوًل رظَس المكالمات ملاتل زيادة مامَة ؛ لٔن حلِلة ذلك أٔهَ تَؽ مِشٍ الخسمة وهي مسة المكالمات ، ومُست تَـاً ميلود ؛ فلا حكون ربا ، وفي موكؽ الاسلام وًة : لا حصج أٔن ًخِؽ امصجل صُئا من رظَسٍ الذي في جواله لٓدص وٍصسله إلى جواله وٍكون ما وظل إمََ أٔكل مما أٔذشٍ مٌَ لٔن ُشا تَؽ جزء من امصظَس ومُس تَؽ مال بمال ، ومثل ذلك تَؽ امحعاكة امتي تحمل كيمة مـَية تبٔنثر منها نلٌ تٌُا ذلك ، وفي الموكؽ أًٔضا : أٔن مسبٔلة إرسال رظَس مكالمات من جوال إلى أٓدص ؿلى سخِل امحَؽ لا ثسذل في امصبا لٔن المسبٔلة من باب تَؽ الميافؽ ؛ ومُست من باب تَؽ مال بمال ، وؿوََ ؛ فإذا كاهت امشرنة ثبٔذش ملاتل ذسمة الإرسال ُشٍ أٔجصة مـوومة فلا ماهؽ من دفـِا لٔنها أٔجصة ؿلى مٌفـة مداحة ، أٔما ؾن حكم أٔذش امحائؽ مدوغا ملاتل الإرسال فِيؼص في ذلك ، فإن كان ُشا امحائؽ مذـاكسا مؽ امشرنة ؿلى فـل ُشٍ الخسمة لمن ًعوبها وًخلاضى أٔجصثَ ؿلى ذلك من امشرنة فلا يجوز له أٔذش شيء من ظاحة امصظَس ، أٔما إذا لم ٍكن مذـاكسا مؽ امشرنة ، وإنما ًبٔتي إمََ ظاحة امصظَس ًعوة مٌَ عمل ُشٍ الخسمة فِجوز له أٔن ًبٔذش ؿلى عمله ُشا أٔجصا مذفلا ؿوََ زائسا ؿلى أٔجص امشرنة ، وكال امض ََْخِ مُحَمَسُ ؿَلًُِّ فَصْنُوس : اِنْ كاَنَ المُصْسِلُ يَُُوِّلُ مٌَْفَـَةَ تِعَاكَةِ امخَـْحِئَةِ امَتيِ ثُمَثِّلُ

عدد الصفحات ١٤

15 كِِْمَةً مُـََيَةً مَؽَ أَذْشِ أُجْصَةِ الخِسْمَةِ ، فَلاَ مَاهِ ؽَ مِنْ ذَلكَِ ، وس ئل الدنخور أٔحمس الحجي امكصدي ددير في الموسوؿة امفلَِة ، وؾضو َُئة الإفذاء في دولة امكوًت : ( في مَخِا ثوجس شرنة جسمى شرنة مَخِانا ثلوم ُسٍ امشرنة تخِؽ ُسٍ امكصوت وًلوم ثشرائها أٔصحاب المحلات امخجارًة والمواظيون ، وثوجس ذسمة مِشٍ امشرنة جسمى ذسمة إرسال امصظَس ، فـيسما ًبٔتي امزتون مثلا ٍصًس ( 2 )دًيار ًلول له ظاحة المحل ادفؽ(2500 )( ازيان دًيار وخمسلٌئة در ) وحكلفة إرسال امصسالة (5 در ، ُل في ُسة الحالة ثـخبر (500 درهم ) ر معاحة المحل أٔو تَـا حلالا ) ، فبٔجاب : فشلك امحَؽ حلال إن صاء الله ثـالى ، لٔهَ تَؽ مٌفـة بمال مذفق ؿوََ تين امحائؽ والمضتري ، وكال امض َخ لَس الحسن الددو : لا فِشا من تَؽ الخسمات وهي مُست هلودا وإنما هي مجصد ذسمة فِجوز ملإوسان أٔن ًخِـِا ، وامحعاكات يجوز أٔن ًخِـِا تبٔنثر من امسـص المصسوم ؿويها وتبٔكل مٌَ إذا حعل امصضا ، فامصهن في ذلك ُو حعول امصضا ملول الله ثـالى ( اِلاَ أَنْ حَكُونَ تجَِارَةً ؾَنْ حَصَاضٍ مٌِْكمُْ ) ، وملوله  ( إنما امحَؽ ؾن حصاض ) أٔدصجَ اجن ماجة في سًٌَ واجن حدان واجن دزيمة في صحَحيهلٌ وُو حسًر صحَح ، وؿلى ُشا فِشٍ الخسمة سـصُا الذي ثعسرٍ امشرنة يجوز امتراضي ؿلى أٔكل مٌَ أٔو أٔنثر بحسة ما ًخفق ؿوََ المضتري وامحائؽ ، وكال امض َخ ياشد امبرُامى : مُس ُشا من امصبا ، لٔهَ تَؽ مٌفـة ومُس تَؽ مال بمال ، تل ُو ذسمة اثعالات

عدد الصفحات ١٥

16 ملسرة تسكائق مِا كيمة مامَة فِيي إجارة في الحلِلة ، ومن يميؽ من تحوًل امصظَس ًوزمَ الميؽ من شراء امكارت أٔظلاً لٔهَ مال بمال ؿلى ظصًلذَ. وامعحَح جواز الٔمصٍن 0 وكال امض َخ امعادق جن ؾحس امصحمن امغصياني : يجوز تَؽ امصظَس ثشرط أٔذش امليمة الحلِلة امتي تم تحوًوِا مؽ ثمن امصسالة دون زيادة ؿلى ذلك 0

عدد الصفحات ١٦