المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السفر أحكام وآداب

الأوقاف الكويتية

صفحة ١ من ١

1 ننن الحؿد لله رب افعودغ وافصلاة وافسلام ظذ ؿوئد افغرِ ادم ح جَّؾغ ، شقدكو وكبقِ ـو محؿد وظذ آفه وصحبه أجمعغ. أمو بعد ... ؾؼد اتسؿً ذيعتـو الإشلامقي ب س م ت ـيرة، وتػرَدت وتمقَزت بلمور ظظقؿي لم تؽن فغرهو من افؼائع افسوبؼي. وإنَ من أبرز وأجلِ مو تمقَزت به تؾك افؼيعي افغ رَ اء، أنهو جوءت شف ؾ ي ش ؿ حي: ترؾع الحرج ، وتدؾع ادشؼَي ، وتم ؼدِر افضرورة ، وتؾتؿس افعذر، وتراظي أحوال افـوس في ـقػقي أداء افتؽوفقف افؼظقي، ؾ ػ رَ ؿً بغ افصحقح وادريض، و ادسوؾر وادؼقم، والآمن والخوئف، وجعؾً فؽل ص ـ ف من هملاء مو يـوشبه من الأحؽوم: مع مراظوة حوفه، وتؼدير ظذره، ومن ثمَ ر ؾ ع الح ر ج وادشؼَ ي ظـه: تطبقؼوً فؼول الله ظز وجل: ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [الحٍ(78)]. وفؼوفهشبحوكه أيضوً : ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البؼرة(878)]. ومن هـو ـون فؾؿسوؾر أحؽومه الخوصي افتي تتـوشى مع حوفته ومو ي ع سيه ؾقفو من م شؼَ ي وتعى وإرهوق، ـم ؿول أصدق الخؾق ﷺ: (السّ ػَرُ قِطْعَيٌ مِنْ الْعَذَابِ ؛ يَؿْـَعُ أَحَدَكُمْ ضَعَومَهُ وَشَََابَهُ وَكَوْمَهُ ، فَنِذَا قَهَ نََْؿَتَهُ فَؾْقُعَجِلْ إِلََ أَهْؾِهِ ) [رواه البخوري ومسؾم]. ؾحريّ بؽل مسوؾر أن ي ت عرَف ظذ هذه الأحؽوم ، وأن ي طَؾع ظذ هذه افرّ خص افتي أرخصفو الله ظز وجل فه في شػره، ؾنكه شبحوكه يحىّ أن تم متى رخصه ـم يحى أن تم متى ظزائؿه. ومن أهم إحؽوم التي يحتوج ادسوفر إلَ معرفتفو في شػره مو يلي : أولاً : قَصْرُ الصَلاة : ؾقم ؼ عم فؾؿسوؾر ؿ ك افصلاة افربوظقي إػ رـعتغ ، ؾقصذ افظفر رـعتغ ، وافعك رـعتغ، وافعشوء رـعتغ : فؼول الله ظز وجل﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ..﴾ [الـسوء(808) ].وأمو افػجّر وادغرب ؾلا تم ؼ ك افصلاة ؾقفم إجموظوً . - ؿ ك افصلاة في افسػر أؾضل من إتمومفو: دواطبي افـبي ﷺ ظذ ذفك في جمقع أشػوره يؼول ظبد الله بن ظؿر رضي الله ظـفم: (صَحِبًُْ رَشُولَ الله ﷺ فِِ السّػَرِ فَؾَمْ يَزِدْ عَذَ رَكْعَ تَيِْْ حَتّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبًُْ أَبَو بَؽْرٍ فَؾَمْ يَزِدْ عَذَ رَكْعَ تَيِْْ حَتّى

عدد الصفحات ٢

2 قَبَضَهُ ا وَصَحِبًُْ عُؿَرَ فَؾَمْ يَزِدْ عَذَ رَكْعَ تَيِْْ حَتّى قَبَضَهُ الله ثُمّ صَحِبًُْ عُثْمََنَ فَؾَمْ يَزِدْ عَذَ رَكْعَتَيِْْ حَتّى قَبَضَ هُ الله وَقَدْ قَولَ الله تعولَ: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾). [رواه مسؾم]. * المسافة التي يُقْصَ رُ فيها : إذا شوؾر ادسؾم مسوؾيً تصل إػ أربعي بمرم د، وهو مو يؼورب ثمكغ ـقؾو مساً ، ؾنن فه ؿ ك افصلاة: دو ثبً ظن ابن ظبوس وابن ظؿر رضي الله ظـفم (أنَمَ كوكو يَؼْصَُُانِ وَيُػْطِرَانِ فيِ أَرْبَعَيِ بُرُدٍ ) [رواه البخوري مُعؾّؼوً ، ووصؾه البقفؼي]. - يبدأ افؼك فؾؿسوؾر بعد مغودرته دسوـن افبؾدة افتي يسؽـفو ، ؾلا يجوز فه افؼك وهو لا يزال في بؾدته أو دار إؿومته : لأن الله أبوح افؼك دن ضرب في الأرض ، وؿبل خروجه من بؾده لا يؽون ضوربوً في الأرض ولا مسوؾراً ، ولأن افـبي ﷺ لم يؼك في رء من أشػوره إلا بعد خروجه من ادديـي ـم ؿول الإموم افـووي. يؼول أكس رضي الله ظـه: (صَؾّقًُْ مَعَ رَشُولِ الله ﷺ الظُفْرَ بِودَ دِيـَيِ أَرْبَعًو وَصَؾّقًُْ مَعَهُ الْعَصَُْ بِ ذِي الحُؾَقْػَيِ رَكْعَتَيِْْ ) [رواه البخوري ومسؾم ]. وثبًعن ابن عؿر رضي الله عـفمَ أكه كون يؼصُ الصلاة حيْ يخرج من بقوت ادديـي. [أخرجه عبد الرزّاق في ادصـّف وإشـوده صحقح]. * مدة القصر: 1) يؼك ادسوؾر ضوال افطريق في شػره : لأكه مسوؾر ، وـذا يؼك في افبؾد افذي شوؾر إفقه إذا كوى الإؿومي ؾقه أؿل من أربعي أيوم -ولا يحتسى يوم افدخول ويوم الخروج - أمو إذا كوى الإؿومي ؾقه أربعي أيوم ؾلـير ؾحقـئذ يعتز مؼقمً ولا يمؼع فه افؼك: ٕن الـبي ﷺ قدم مؽي في حجي الوداع يوم إحد من ذي الحجي، وأقوم فقفو إحد، وآثـيْ، والثلاثوء، وإربعوء، ثم خرج إلَ مـى يوم الخؿقس، فؼد قدم لصبح رابعي، فلقوم القوم الرابع، والخومس، والسودس، والسوبع، وصذ الػجر بوٕبطح -بطحوء مؽي - يوم الثومن ، ثم خرج إلَ مـى ، فؽون ﷺ يؼصُ الصلاة في هذه إيوم ، وقد كوى إقومتفو بؿؽي. وـذا إذا كوى الإؿو مي ادطؾؼي ؾلا يمؼ ع فه افؼك: وذفك لاكعدام افسبى ادبقح فؾؼك في حؼه. 2) إذا شوؾر إػ بؾد ولم يـو الإؿومي بهو مدة معقـي -لا أربعي أيوم ؾلـير، ولا أؿل

عدد الصفحات ٣

3 من ذفك - بل خرج إفقفو يطؾى حوجي فه، أو ظلاجوً ، أو يبحٌ ظن ضوفي ثم يرجع، فؽـه لا يدري متى تمؼ ه حوجته ، أو يجد ضوفته ؾفذا يؼك أبداً حتى يعود إػ وضـه : فؼد ثبً عن ابن عؿر أكه أقوم بلذربقجون شتي أصفر وكون في غزاة فلرتٍ -أضبق- عؾقفم الثؾٍ فؽون يؼصُ الصلاة . [أخرجه البقفؼي بؿعـوه وإشـوده حسن ]. وظن أكس رضي الله ظـه : (أَن أَصْحَوب رَشُول الله ﷺ َ أَقَومُوا برامفرمز تِسْعَي أصفر يَؼْصُُُون الصّلا ة) [رواه البقفؼي بنشـود صحقح]. يؼول ابن ؿدامي رحمه الله: «ؿول ابن ادـذر: أجمع أهل افعؾم أنَ فؾؿسوؾر أن يؼك مو لم يجم ؿ ع- أي يعزم- إؿومي وإن أتى ظؾقه شـون». [ادغـي(2/838)]. 3) افسػراء وافدبؾوموشقون ادؼقؿون ب وفسػورات في حؽم ادؼقؿغ، وـذا افذين يعؿؾون خورج بلادهم، أو يدرشون، وـذا م ن ـوكً فه إؿومتون في بؾدين بحقٌ يؼقم في هذه أحقوكو وفي تؾك أحقوكوً ، ؾفملاء جمقعوً يمتؿ ون افصلاة ولا يؼكونهو . 4) افسوئؼون فسقَ ورات افسػر وافشوحـوت وافؼطورات وافطوئرات مسوؾر ون مو لم يصؾوا إػ دار إؿومتفم أو أوضونهم، ؾنذا وصؾوا ؾلا يؼع لهم افؼك: لأنهم أصبحوا مؼقؿغ. * صلاة المسافر خلف المقيم والعكس : 1) صلاة ادسوؾر خؾف ادؼقم صحقحي، فؽن يجى ظذ ادسوؾر أن يم ت مَ افصلاة ميل إمومه، شواء أدرك جمقع افصلاة، أو رـعي، أو أؿل: لحديٌ موشى بن شؾؿي ؿ ول : (كُـّو مَعَ ابْنِ عَبّوسٍ بِؿَؽّيَ فَؼُؾًُْ إِكّو إِذَا كُـّو مَعَؽُمْ صَؾّقْـَو أَرْبَعًو وَإِذَا رَجَعْـَو إِلََ رِحَولِـَو صَؾّقْـَو رَكْعَتَيِْْ قَولَ تِؾْكَ شُـّيُ أَبِِ الْؼَوشِمِ ﷺ) [رواه أحمد والبقفؼيبنشـود حسن]. 2) إذا صذ ادسوؾر خؾفإموم لا يدري أهو مسوؾر أم مؼقم ، ؾؾه حوفتون : إولَ : أن يغؾى ظذ طـِ ه أن الإموم مسوؾر ، وذفك برؤيي متوع ا فسػر معه ـحؼقبي أو ـ قس به ثقوب وكحو ذفك، ؾحقـئذ فه أن يـوي افؼك، ؾنن ؿك إمومه ؿك معه، وإن أتمَ فزمه متوبعته. ؾنن كوى الإتموم فزمه الإتموم شواء ؿك إمومه أو أتمَ : اظتبوراً بوفـقي. الثوكقي : أن لا يغؾى ظذ طـه أحد الأمرين -أكه مؼقم أو مسوؾر- ؾحقـئذ يؾزمه الإتموم: لأن افؼك لابد فه من ك قَ ي جوزمي.

عدد الصفحات ٤

4 3) صلاة ادؼقم خؾف ادسوؾر صحقحي ويمتمّ ادؼقم بعد شلام ادسوؾر: ؾؼد ثبً ظن ظؿر رضي الله ظـه أكه (كَونَ إِذَا قَدِمَ مَؽّيَ صَذّ لََُمْ رَكْعَتَيِْْ ، ثُمّ يَؼُولُ : يَو أَهْلَ مَؽّيَ أَتِمُِوا صَلاَتَؽُمْ فَنِكّو قَوْمٌ شَػَرٌ ) [رواه عبد الرزاق والبقفؼي والؾػظ له بنشـود صحقح]. ثانياً : الجمع بين الصلاتين : 1) يجوز فؾؿسوؾر أن يجؿع بغ صلاتي افظفر وافعك ، وبغ صلاتي ادغرب وافعشوء جمع تؼديم أو تلخر ، شواءً أـون شوئراً أم كوزلاً - يعـي في افبؾد افذي شوؾر إفقه -: والأدفي ظذ ذفك ـيرة مـف و : حديٌ معوذ رضي الله ظـه ؿول : (خَرَجْـَو مَعَ رَشُولِ الله ﷺ عَومَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَؽَونَ يََْؿَعُ الصّلاَةَ فَصَذّ الظُفْرَ وَالْعَصَُْ جََِقعًو وَادَْغْرِبَ وَالْعِشَوءَ جََِقعًو حَتّى إِذَا كَونَ يَوْمًو أَخّرَ الصّلاَةَ ثُمّ خَرَجَ فَصَذّ الظُفْرَ وَالْعَصَُْ جََِقعًو ثُمّ دَخَلَ ثُمّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَ ذّ ادَْغْرِبَ وَالْعِشَوءَ جََِقعًو ) [رواه مسؾم]. 2) يمش سط فؾجّؿع بغ افصلاتغ : افستقى، وذفك بلن يصع افظفر أولاً ظـد جمع افظفر مع افعك ، ويصع ادغرب أولاً ظـد جمع ادغرب مع افعشوء : لأنَ افؼ ع جوء بستقى الأوؿوت في افصؾوات، ؾوجى أن تؽون ـل صلاة في ادحلِ افذي رتَبفو افشورع ؾقه ، وؿد ؿول افـبي ﷺ : (صَؾُوا كَمََ رَأَيْتُؿُونِِ أُصَليِ ) [رواه البخوري]. اصسط جَفور الػؼفوء لصحي الجؿع شَوضوً : - أمو جَع التؼديم فوصسضوا له مو يلي : 1) كقي الجؿع: وذفك بلن يـوي جمع افعك مع افظفر، أو افعشوء مع ادغرب، ويستحى أن تؽون هذه افـقي في أول افصلاة الأوػ ، ؾنن أتى بهو في أثـوئفو ؾلا بلس. 2) ادوالاة بغ افصلاتغ : وذفك بلن يصؾقفم متوافقتغ دون ؾصل ضويل وإلا بطل الجؿع. 3) دوام افسػر حول اؾتتوح افصلاة الأوػ وافػراغ مـفو واؾتتوح افيوكق ي، ؾؾو كوى الإؿومي أثـوء افصلاة الأوػ ميلاً أو وصل إػ بؾده في وؿً الأوػ، ؾلا يجوز الجؿع حقـئذ : فزوال شببه، ويؾزمه تلخر افيوكقي إػ وؿتفو.

عدد الصفحات ٥

5 - وأمو جَع التلخر فوصسضوا له : كقي الجؿع ؿبل خروج وؿً الأوػ ، وأن يدوم افسػر إػ دخول وؿً افيوكقي، وؿول بعضفم : إػ تموم افصلاتغ. 4) السُ ـّ ي في الجؿع بيْ الصلاتيْ :الاؿتصور ظذ أ ذان واحد والإؿومي فؽل واحدة من افصلاتغ، ؾػي حديٌ جوبر رضي الله ظـه (أن الـبي ﷺ صذّ الظفر والعصُ بعرفي جَعوً بلذان واحد وإقومتيْ ، وصذ ادغرب والعشوء بؿزدلػي جَعوً بلذان وإقومتيْ). [رواه مسؾم] * القيام واستقبال القبلةصلاة الفريضة في السفر : - صلاة افػريضي في افسػر لابد من افـزول لهو ، وأن يصع ؿوئمً ، مستؼبل افؼبؾي: لحديٌ جوبر رضي الله ظـه (أَنّ الـّبِيّ ﷺ كَونَ يُصَليِ عَذَ رَاحِؾَتِهِ كَحْوَ ادَشِْْقِ فَنِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَليَِ ادَؽْتُوبَيَ كَزَلَ فَوشْتَؼْبَلَ الْؼِبْؾَيَ ) [رواه البخوري ]. إلا إذا ظجّز ظن افؼقوم أو اشتؼبول افؼبؾي أو ظجّ ز ظـفم معوً ؾقصع حق يم اشتطوع :فؼول الله تعوػ: ﴿ٓ يُؽَؾِفُ اللهُ كَػْسًو إِّٓ وُشْعَفَو ﴾ [البؼرة (286)]. وكذا لو صذ في الطوئرة أو السػقـي فقؾزمه الؼقوم واشتؼبول الؼبؾي إن اشتطوع ذلك، ؾنن ظجّز ظن ذفك صذ حقيم اشتطوع: فًيي افسوبؼي. * صلاة النافلة في السفر: 1) فؾؿسوؾر أن يصع افسـن افراتبي في شػره ، وـذا فه أن يصع من افـػل ادطؾق مو صوء: ؾؼد ثبً ظـه ﷺ : أكه صذ شـي افػجّر في افسػر. [رواهالـسوئي وغره ] .وثبً ظـه أيضوً (أكه صذ الضُحى في بقً أم هوكئ يوم فتح مؽي ). [رواه البخوري ومسؾم] 2) يصح افتطوع ظذ ادرـوب في افسػر: م ن ضوئرة، وشقَ ورة، وشػقـي وؽرهو من وشوئل افـؼل ، شواءً ـون ؿ وئمً أم ؿوظداً ، مستؼبل افؼبؾي أم ؽر مستؼبؾفو : لحديٌ ابن ظؿر رضي الله ظـفم ؿول: (كَونَ الـّبِيُ ﷺ يُصَليِ فيِ السّػَرِ عَذَ رَاحِؾَتِهِ حَقٌُْ تَوَجّفًَْ بِهِ يُومِئُ إِيمََءً صَلاَةَ الؾّقْلِ إِّٓ الْػَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَذَ رَ احِؾَتِهِ ) [رواه البخوري ومسؾم]. فؽن يستحى فه أن يمؽ زِ تؽبرة الإحرام فؾـوؾؾي وهو مستؼبل افؼبؾي ثم بعد ذفك يصع حقٌ توجفً به راحؾته : لحديٌ أكس رضي الله ظـه (أَنّ رَشُولَ الله ﷺ كَونَ إِذَا شَوفَرَ فَلَرَادَ أَنْ يَتَطَوّعَ اشْتَؼْبَلَ بِـَوقَتِهِ الْؼِبْؾَيَ فَؽَزَّ ثُمّ صَذّ

عدد الصفحات ٦

6 حَقٌُْ وَجّفَهُ رِكَوبُهُ ) [رواه أبو داود بنشـود حسن]. ثالثاً : صلاة الجمعة للمسافر : صلاة الجؿعي فقسً واجبي ظذ ادسوؾر ويصع افظفر بدلاً مـفو : لأن افـبي ﷺ وأصحوبه لم يم ـؼل ظـفم أنهم صؾّ وا الجؿعي في أشػورهم: ؾػي حجّي افوداع ـون يوم ظرؾي يوم جمعي، وثبً في صحقح مسؾم أن افـبي ﷺ خطى افـوس يوم ظرؾي ثم بعد الخطبي أذَ ن بلال ثم أؿوم ؿول جوبر : ؾصذ افظفر ولم يؼل : ؾصذ الجؿعي. فنن صذ الجؿعي وهو مسوفر فصلاته صحقحي وتجزئه عن الظفر. رابعاً : المسح على الخفين للمسافر : يؼع فؾؿسوؾر أن يؿسح ظذ الخػغ والجوربغ ثلاثي أيوم وفقولهن بدءاً من الحدث بعد فبسفم: لحديٌ ظع رضي الله ظـه في ادسح ظذ الخػغ ؿول: (جَعَلَ رَشُ ولُ الله ﷺ ثَلاَثَيَ أَيّومٍ وَلَقَولِقَفُنّ لِؾْؿُسَوفِرِ وَيَوْمًو وَلَقْؾَيً لِؾْؿُؼِقمِ ) [رواه مسؾم]. بؼط أن يؽون ؿد فبس الخػغ أو الجوربغ ظذ ضفورة ، وأن يؽوكو شوترين دحل افػرض من افؼ د م ، وأن يؽوكو ثخقـغ بحقٌ يؿؽن متوبعي ادق ؾقفم مسوؾي مـوشبي، وألا يؽون الجورب صػَ وؾوً بحقٌ يصف افبؼة. خامساً : الصيام في السفر : ر خَ ص الله ظز وجل فؾؿسوؾر في رمضون أن يم ػطر ثم يؼضي بعد اكتفوء شػره ؾؼول جل وظلا: ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [البؼرة (884)]. ؾنن صوم ولا مشؼي تؾحؼه بذفك ؾصومه صحقح ويجزيه: لحديٌ أكس رضي الله ظـه: (كُـّو كُسَوفِرُ مَعَ الـّبِيِ ﷺ فَؾَمْ يَعِىْ ا لصّوئِمُ عَذَ ا دُ ػْطِرِ وَٓ ادُػْطِرُ عَذَ الصّوئِمِ ) [رواهالبخوري ومسؾم]. وأيضوًحديٌ ظوئشي رضي الله ظـفو (أَنّ حمَْ زَةَ بْنَ عَؿْرٍو إَْشْؾَؿِيّ قَولَ لِؾـّبِيِ ﷺ أَأَصُومُ فيِ السّػَرِ ؟ وَكَونَ كَثِرَ الصِقَومِ فَؼَولَ إِنْ صِئًَْ فَصُمْ وَإِنْ صِئًَْ فَلَفْطِرْ ) [رواه البخوري ومسؾم]. بل افصوم في افسػر في رمضون أؾضل دن ؿوي ظؾقه ولم تؾحؼه مشؼي: لأكه أسرع في إبراء افذِ مَ ي. وفؼول الله تعوػ: ﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [البؼرة(884)]. * شروط الترخُص بهذه الرُخص في السفر :

عدد الصفحات ٧

7 يمش سط فؾسخ ص ذه افرّ خص افسوبؼي (افؼك، الجؿع، ظدم وجوب الجؿعي، ادسح ظذ الخػغ ثلاثي أيوم، افػطر في رمضون) ذضون : الشْط إول : أن يؽون افسػر مبوحوً، ـؿن شوؾر فؾـزهي أو فؾتجّورة وكحو ذفك، أو شوؾر فؾعؿرة أو الحٍ وكحوهمو ممو ؾقه ضوظي وؿربي إػ الله ظز وجل. أمو افسػر فؾؿعصقي واكتفوك محورم الله ظز وجل ؾلا يؼع ؾقه افسخ ص بهذه افرخص ظـد أـير افػؼفوء: لأن هذه افرخص إكم ذمظً تخػقػوً ظذ ادسوؾر : فقستعغ بهو ظذ تحصقل ادصوفح، لا فقمت وصَل بهو إػ معصقي الله ظز وجل . الشْط الثونِ : أن يـوي الإؿومي في افبؾد افذي شوؾر إفقه أؿل من أربعي أيوم -ولا يحسى يوم افدخول و لا يوم الخروج - ؾنن كوى الإؿومي ؾقه أربعي أيوم ؾلـير ؾلا يسخص بهذه افرّخص . * مِنِحَة ومِنَة في السفر : م ن ؾضل الله ظز وجلَ ومـَه وـرمه ظذ ادسوؾر أك ه شبحوكه يجم ري فه أج ر الأظمل افصولحي افتي ـون يعؿؾفو في حول إؿومته: ؾؼد ؿول افـبي ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ شَوفَرَ كُتِىَ لَهُ مِثْلُ مَو كَونَ يَعْؿَلُ مُؼِقمًَ صَحِقحًو ) [رواه افبخوري ]. ؾقو لهو من كعؿي مو أج ؾَ فو وأظ ظ ؿفو. * المسافر سفير لدينه وبلده : يـبغي فؾؿسوؾر أن يضع كصى ظقـقه أكه بؿيوبي افسػر فديـه ووضـه، ومن ثم يـبغي ظؾقه أن يحرص ظذ افتحعِ وافتَجّ ؿّل بلخلاق الإ شلام وآدابه افرؾقعي افعوفقي افتي ظؾؿـو إيوهو رشوفـو افؽريم ﷺ لا شقم إذا ـون في بلاد ؽر ادسؾؿغ ، ؾؾؼد حدَ ثـو افتوريخ ظن ـيرة م ن دخؾوا في الإشلام واظتـؼوه: دَ و رأوا أخلاق تُمَ ور ادسؾؿغ وأموكتفم وهم يجوبون افبلاد بتجّورتهم. سادساً : آداب السفر : هـوك بعض أداب التي يـبغي عذ ادسوفر أن يحرص عؾقفو، وأن يلتي بهو إذا أراد أن يؽون شػره شػراً مبوركوً يُ ؼرِ به من الله عز وجل، ومن هذه أداب : 1) أنيستخر الله ظز وجل في افوؿً افذي شقسوؾر ؾقه ، وافراحؾي، وجفي افطريق إن ـيم رت افطرق، ويستشر في ذفك أهل الخزة وافصلاح.

عدد الصفحات ٨

8 2) أن يتوب إػ الله ظز وجل من جمقع ادعوصي وافذكوب، و ي ردَ ادظولم لأهؾفو ويتحؾل مـفم، شواءً ـوكً ظ ر ضًو ، أو مولاً، أو ؽر ذفك، ويؼضي مو أمؽـه من ديونهم، وي ردَ افودائع لأصحوبهو، أو يستلذنهم في بؼوئفو، ويؽتى وصقته ويم ش فد ظؾقفو. 3 )أن يحرص ظذ أن تؽون كػؼته حلالاً خوفصي من افشبفي، خوصي إذا ـون افسػر فعبودة ـحٍ أو ظؿرة. 4) أن يجتفد في اختقور افرؾقق افصوفح افذي يذـره بولله ، ويعقـه ظذ ضوظي الله، ويدفّه ظذ مواضن افرصود : ؿول افـبي ﷺ: (َٓ تُصَوحِىْ إِّٓ مُمْمِـًو وََٓ يَلْكُلْ ضَعَومَكَ إِّٓ تَؼِىّ ) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود حسن]. 5) أن يموصي أهؾه بتؼوى الله تعوػ، ؾفي وصقي الله تعوػ فلأوفغ والآخرين ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ...﴾ [الـسوء(838)]. 6) أن يم ودِ ع أهؾه وأؿوربه وأصدؿوءه، ؾقؼول لهم : (أَشْتَوْدِعُؽَم اللهَ الّذِي َٓ تَضِقعُ وَدَائِعُهُ ) [رواه ابن موجه بنشـود صحقح ]. وأن يم ودِ ظوه بلن يؼوف وا فه : (كسْتَوْدِعُ الله دِيـَكَ وَأَمَ وكَتَكَ وَخَوَاتِقمَ عَؿَؾِكَ ) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود صحقح]. وـونﷺ يؼول دن ضؾى مـه أن يوصقه من ادسوؾرين: (زَ وّ دَ كَ اللهُ التّ ؼْ وَ ى، وَ غَ ػَ رَ ذَ كْ بَ كَ ، وَ يَ سَّّ لَ كَ الخَ رَ حَ قثُ مَ كُ ـْ ًَ ) [رواه السمذي بنشـود صحقح]. ويؼول الشعبي رحمه ا: «السـي إذا قدم رجل من شػر أن يلتقه إخواكه فقسؾؿوا عؾقه وإذا خرج إلَ شػر أن يلتقفم فقودعفم ويغتـم دعوءهم» .[أداب الشْعقي (8/450)] . 7) يستحى فه أن يخرج فؾسػر يوم الخؿقس من أول افـفور: فػعؾهﷺ ، ؿول ـعى بن موفك رضي الله ظـه: (لَؼَؾّمََ كَونَ رَشُولُ الله ﷺ يخَْرُجُ إِذَا خَرَجَ فيِ شَػَرٍ إِِٓ يَوْمَ الخَؿِقسِ ) [رواه البخوري ]. ودظوﷺ لأممَ ت ه بوفزـي في أول افـفور ؾؼول : (الؾّفُمّ بَورِكْ ُٕمّتِي فيِ بُؽُورِهَو ) [رواه أبوداود والسمذي وابن موجه بنشـود صحقح]. 8) يستحى فه أن يدظو بدظوء افسػرإذا رـى دابته، أو شقورته، أو افطوئرة، أو ؽرهو من ادرـوبوت ، ودظوء افسػر هو (شُبْحَونَ الّذِي شَخّرَ لَـَو هَذَا وَمَو كُـّو لَهُ مُؼْرِكِيَْ وَإِكّو إِلََ رَبِـَو دُـْؼَؾِبُونَ الؾّفُمّ إِكّو كَسْلَلُكَ فيِ شَػَرِكَو هَذَا الْزِّ وَالتّؼْوَى وَمِنَ الْعَؿَلِ مَو تَرْضََ الؾّفُمّ هَوِنْ عَؾَقْـَو شَػَرَكَو هَذَا وَاضْوِ عَـّو بُعْدَ هُ الؾّفُمّ أَكًَْ الصّوحِىُ فيِ السّػَرِ وَالخَؾِقػَيُ فيِ إَهْلِ الؾّفُمّ إِنِِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَوءِ السّػَرِ وَكَآبَيِ ادَـْظَرِ وَشُوءِ ادُـْ ؼَؾَىِ فيِ ادَ ولِ وَإَهْلِ ) [رواه مسؾم].

عدد الصفحات ٩

9 9) يستحى فه أن لا يسوؾر وحده بلا رمؾ ؼ ي: فؼوفه ﷺ: (لَوْ يَعْؾَمُ الـّوسُ مَو فيِ الْوَحْدَةِ مَو أَعْؾَمُ مَو شَورَ رَاكِىٌ بِؾَقْلٍ وَحْدَهُ ) [رواه البخوري]. 11) يستحى فه الإـيور من افدظوء في افسػر : ؾنكه موضن ظظقم من مواضن إجوبي افدظوء : فؼوفه ﷺ: (ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَوبَوتٌ َٓ صَكّ فِقفِنّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ ادُسَوفِرِ وَدَعْوَةُ ادَظْؾُومِ ) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود حسن]. 11) يستحى فؾؿسوؾر أن يم ؽ زِ إذا ص ع د، ويم سبِ ح إذا هبط ، ولا يرؾع صوته بوفتؽبر: فؼول جوبر رضي الله ظـفم : (كُـّو إِذَا صَعِدْكَو كَزّْكَو وَإِذَا كَزَلْـَو شَبّحْـَو ) [رواه البخوري]. ولحديٌ أبي مود رضي الله ظـهؿول: (كُـّو مَعَ الـّبِيِ ﷺ فيِ شَػَرٍ فَجَعَلَ الـّوسُ يََْفَرُونَ بِولتّؽْبِرِ فَؼَولَ الـّبِ يُ ﷺ: أَيَُُّو الـّوسُ ارْبَعُوا عَذَ أَكْػُسِؽُمْ إِكّؽُمْ لَقْسَ تَدْعُونَ أَصَمّ وََٓ غَوئِبًو إِكّؽُمْ تَدْعُونَ شَؿِقعًو قَرِيبًو وَهُوَ مَعَؽُمْ ) [رواه البخوري ومسؾم والؾػظ له]. 12) يستحى إذا كزل مـزلاً في افسػر أو ؽره من ادـوزل أن يدظوبم ثبً ظـه ﷺ وهو ؿول: (أَعُوذُ بِؽَؾِمََتِ الله التّ ومّوتِ مِنْ شََِ مَو خَؾَقَ ) ؾنكه إذا ؿول ذفك لم يضره رء حتى يرتحل من مـزفه ذفك. [رواه مسؾم]. 13) يستحى فهأن يتعجّل في افعودة ولا يطقل ادؽٌ في افسػر فغر حوجي: فؼوفه ﷺ: (السّػَرُ قِطْعَيٌ مِنْ الْعَذَابِ يَؿْـَعُ أَحَدَكُمْ ضَعَومَهُ وَشَََابَهُ وَكَوْمَهُ فَنِذَا قَهَ نََْؿَتَهُ فَؾْقُعَجِلْ إِلََ أَهْؾِهِ ) [رواه البخوري ومسؾم]. 14) يستحى فه أن يؼول أثـوء رجوظه من شػره مو ثبً ظن افـبي ﷺ (أكه كون إِذَا قَػَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حٍٍَ أَوْ عُؿْرَةٍ يُؽَزُِ عَذَ كُلِ شَََ ٍ مِنْ إَرْضِ ثَلا ثَ تَؽْبِرَاتٍ ثُمّ يَؼُولُ : ٓ إِلَهَ إِّٓ اللهُ وَحْدَهُ ٓ شََِيكَ لَهُ ، لَهُ ادُؾْكُ وَلَهُ الحَ ؿْدُ وَهُوَ عَذَ كُلِ شََْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَوئِبُونَ عَوبِدُونَ شَوجِدُونَ لِرَبِـَو حَومِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَكَصََُ عَبْدَهُ وَهَزَمَ إَ حْزَابَ وَحْدَهُ ) [رواه البخوري ومسؾم]. 15) يؽرهفه أن يطرق أهؾه -أي يلتقفم فقلاً - بل افسـي أن يلتقفم في افـفور، إلا أن يؽوكوا ظذ ظؾم بؼدومه وهي في هذا افزمون شفؾي بوشوئل الاتصول والحؿد لله. 16) إذا وصل إػ بؾده ؾقم سنّ فه أن يبدأ بودسجّد افؼريى مـه ؾقصذ رـعتغ لحديٌ ـعى بن موفك (أن الـبي ﷺ كَونَ إِذَا قَدِمَ مِنْ شَػَرٍ بَدَأَ بِودَسْجِدِ فَرَكَعَ فِقهِ رَكْعَتَيِْْ ) [رواه البخوريومسؾم].

عدد الصفحات ١٠

11 وختوموً: كسلل الله تعوػ أن يجعل أشػوركو ـؾَفو في ضوظته، وابتغوء مرضوته إكه شبحوكه شؿقع ؿريى مجقى افدظوء، وآخر دظواكو أن الحؿد لله ربِ افعودغ ، وصذ الله وشؾَم وبورك ظذ كبقِـو محؿد وظذ آفه وصحبه أجمعغ. وحدة البحٌ العؾؿي بـندارة الإفتــوء

عدد الصفحات ١١