� �
عدد الصفحات ٥- 7 - � المبـــــادئ - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها2 - للأخوات الش3 فرع وارث ولا من يعصبهن الســـــؤال سأل إمام عويس بالآتي: توفيت امرأة عن زوج، وجدة لأم، وإخوة شقيقات ثلاثة. فما نصيب كل؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الظاهر مما جاء فيه من أن المتوفاة توفيت عن إخوة شقيقات ثلاثة وأن الإخوة إناث فقط، أعني أنها توفيت عن أخوات شقيقات ثلاث؛ فإذا كان الأمر كما ذكر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولجدتها أم أمها السدس فرضا، ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن. فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللجدة أم الأم سهم، وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1934 /8 /13 بتاريخ39 سجل421* فتوى رقم
عدد الصفحات ٧- 8 - � المبـــــادئ - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات2 - للأخ3 يحجبها - للأخ لأم السدس فرضا عند انفراده وعدم وجود فرع وارث أو أصل مذكر. 4 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب5 الســـــؤال سأل عبد الرحيم محمد عبده بالآتي: توفيت امرأة عن زوجها، ووالدتها، وأختها الشقيقة، وأخيها لأمها، وإخوتها لأبيها ذكرين وأنثيين، وتركت تركة، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأختها الشقيقة النصف فرضا، ولأخيها لأمها السدس فرضا، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهم واحد، وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم، ولأخيها لأمها السهم الباقي، ولا شيء لإخوتها لأبيها المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1934 /12 /10 بتاريخ40 سجل15* فتوى رقم
عدد الصفحات ٨- 9 - � المبـــــادئ - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - للأخ2 مذكر - للأخت لأب النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها.3 - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث4 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب5 الســـــؤال سأل علي علي واصل بالآتي: توفيت سيدة عن والدتها، وأخت من الأم، قيراطا 11وأخت من الأب، وزوج، وعم، ولم يكن لها ذرية، وكان لها ملك: منزل و أراض زراعية، فنرجو إفتاءنا عمن يرث من المذكورين أعلاه، وعن نصيب كل. الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولأختها من الأم السدس فرضا، ولأختها من الأب النصف فرضا، ولزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من ستة أسهم، وعالت إلى ثمانية أسهم: للأم منها سهم، وللأخت من الأم سهم منها، وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية، ولا شيء للعم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1935 /1 /3 بتاريخ40 سجل70* فتوى رقم
عدد الصفحات ٩- 10 - � المبـــــادئ - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود فرع وارث و2 من يعصبهما أو يحجبه - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب. 3 الســـــؤال سأل زكي توفيق بالآتي: توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج، وأختين شقيقتين، وابن أخ شقيق، وعم شقيق، وأولاد عم أشقاء، والجميع مسيحيون أرثوذكسيون، وهم والمتوفاة مصريون. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما، ولا شيء لباقي من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1935 /6 /9 بتاريخ40 سجل496* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٠- 11 - � المبـــــادئ - للأخ1 يحجبها - للأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة. 2 - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث3 - للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها4 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب5 الســـــؤال سأل أحمد محمود علي الدين قال: ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت وتركت تركة ولها أخت شقيقة، وأخت لأب، وزوج، وأخ لأبيها من أم -أعني عما غير شقيق أخا أبيها من أم- وعم لأبيها، وجدة -أعني أم أم- فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل من الورثة؟ أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب. الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا، ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين، ولزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولجدتها أم أمها السدس فرضا. فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1935 /12 /18 بتاريخ41 سجل280* فتوى رقم
عدد الصفحات ١١- 12 - ثمانية أسهم: للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم، ولأختها لأبيها منها سهم واحد، ولزوجها ثلاثة أسهم، ولجدتها أم أمها السهم الباقي، ولا شيء لباقي من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٢- 13 - � المبـــــادئ - ل1 والأخوات - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 2 - للأخت لأب النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها3 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب4 الســـــؤال سأل مرغني محمد إسحاق قال: ما قولكم -دام فضلكم- في امرأة توفيت عن أم، وزوج، وأخت من الأب، وعم شقيق أخ أبيها، وتركت تركة، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ فيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، ولزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم: للأم منها سهمان، وللزوج منها ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم الباقية، ولا شيء لعمها شقيق أبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1936 /6 /21 بتاريخ42 سجل142* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٣- 14 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخ2 يحجبها - للأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة. 3 - للأخ4 مذكر الســـــؤال سألت خديجة حسنين قالت: توفي زوجي المرحوم خالد أحمد بدري عن زوجته الست الطالبة التي مات وهي على عصمته، وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد بدري، وعن أخته لوالدته هانم الشهيرة بآمنة بنت مصطفى البقلي، وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد، من غير شريك. وحيث إن المتوفى المذكور ترك تركة، فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعي الشريف؟ مع العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، ولأخته لأبيه السدس فرضا؛ تكملة للثلثين، من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1936 /6 /21 بتاريخ42 سجل149* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٤- 15 - ولأخته لوالدته السدس فرضا، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من اثني عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما: للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة ستة أسهم، وللأخت لأب سهمان، وللأخت لأم السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٥- 16 - � المبـــــادئ - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات. 1 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث2 - للأب السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر3 - للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما إذا لم يكن معهما عاصب4 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب5 الســـــؤال سأل حسين علي العسال قال: ما قولكم -دام فضلكم- في رجل توفي إلى رحمة الله تعالى عن والديه: أب، وأم، وزوجته التي مات وهي على عصمته، وعن بنتين منها فقط، وأخت له شقيقة، ولم يكن وارث للمتوفى خلاف ما ذكر، وترك ما يورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث على حدته؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا؛ ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه السدس فرضا، ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما: للأم منها أربعة أسهم، وللأب كذلك أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما، ولا شيء للأخت الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1936 /9 /3 بتاريخ42 سجل278* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٦- 17 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات2 - للأخ3 يحجبها - للأخ لأم السدس فرضا عند انفراده وعدم وجود فرع وارث أو أصل مذكر. 4 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب5 الســـــؤال سأل محمد بكر خاطر قال: توفي رجل عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخ من الأم، وأخ من الأب، وثلاث أخوات من الأب أيضا، وقد ترك ستة قراريط وثلثي قيراط وجزءا من البيت ذراع مربع. فنلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه 100ومساحته التركة شرحا على هذا. ولفضيلتكم منا جزيل الشكر، ومن الله عظيم الأجر. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، ولأخيه من الأم السدس فرضا، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من اثني من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1936 /9 /24 بتاريخ42 سجل368* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٧- 18 - عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما: للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت الشقيقة ستة أسهم، وللأخ لأم السهمان الباقيان، ولا شيء لأخيه وأخواته من الأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٨- 19 - � المبـــــادئ - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - للزوجة ربع التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث2 - للأخ3 يحجبها - للأختين لأم الثلث فرضا بالس4 أو الأصل المذكر - للأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة. 5 الســـــؤال سأل مرسي محمد خلف قال: ما قولكم -دام فضلكم- في رجل توفي عن أم، وزوجة، وأخت شقيقة، وأختين لأم، وأخت لأب، فهل ترث الأخت لأب أم لا؟ وإذا كانت ترث فما نصيبها؟ وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين؟ أفتوني ولفضيلتكم مني عظيم الشكر. الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما، ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1936 /11 /23 بتاريخ42 سجل546* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٩- 20 - للثلثين، فقد دخل في هذه المسألة العول، فأصلها من اثني عشر سهما وعالت إ سبعة عشر سهما: للأم منها سهمان، وللزوجة منها ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة ستة أسهم، وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما، وللأخت لأب السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٢٠- 21 - � المبـــــادئ - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخ2 يحجبها - للأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة. 3 - للإخ4 الوارث أو الأصل المذكر الســـــؤال سأل السيد السيد محمد سليم قال: ما قولكم -دام فضلكم- في امرأة توفيت وتركت زوجا، وأختا شقيقة، وإخوة لأم خمسة ذكور، وأختا لأب. فمن هو الوارث فيها ومن هو المحروم من إرثها؟ وما نصيب كل من ورثتها في تركتها؟ الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا، ولأختها الشقيقة النصف فرضا، وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين، وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم. فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم، وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1937 /1 /30 بتاريخ43 سجل109* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢١